حوكمة وعمليات مجلس إدارة المدارس


إجراءات جلسة السماع لمجلس إدارة المدارس


I. النطاق


A. يجري العمل بهذه الإجرءات في الحالات التي يطلب فيها من مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام عقد جلسة سماع بموجب قانون الولاية أو لوائح الولاية أو سياسة أو لوائح مجلس إدارة المدارس في مقاطعة برينس ويليام، بما في ذلك للشؤون المتعلقة بشكاوي التظلم أو إيقاف أو طرد أحد الموظفين، وكذلك إبطال أو تعليق ترخيص أحد الموظفين. يجري عقد جلسات السماع التأديبية وكذلك المتعلقة بإيقاف أو طرد الطالب وفقاً للإجراءات المفصلة في السياسة رقم 745 واللائحة رقم 1-745 بعنوان "الإيقاف طويل الأجل أو طرد الطلاب وإعادة إلحاقهم والاستبعاد/التسجيل".


B. إن عدم امتثال المشارك لٌجراءات المفصّلة في هذه السياسة يعتبر سبباً لرفض جلسة السماع.


II. الإجراءات قبل جلسة السماع


A. تجري جدولة جلسات السماع لمجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام من قبل الكاتب في مجلس إدارة المدارس (يشار إليه بالكاتب Clerk)، الذي يعمل بالتعاون مع مجلس المقاطعة من أجل تحديد الجداول الزمنية التي يفرضها القانون أو سياسة أو لوائح مجلس إدارة المدارس. يقوم الكاتب بتسليم مثل هذه الإشعارات إلى جميع أعضاء مجلس إدارة المدارس بأسرع وقت ممكن. يحق لرئيس مجلس إدارة المدارس أن يمنح التأجيل لسبب مقنع بالتوافق مع أغلبية مجلس الإدارة بعد إجراء التصويت، وذلك وفقاً للسياسة رقم 137 بعنوان "تصويت مجلس إدارة المدارس"، وذلك إذا كان تأجيل جلسة السماع لا يتعارض مع القوانين المطبقة أو مع سياسة أو لوائح مجلس إدارة المدارس.


B. يقوم الموظف المختص أو من يمثله و المشرف العام على المدارس أو من يمثله برفع قائمة خلال فترة أقصاها عشرة أيام تقويمية قبل موعد انعفاد جلسة السماع إلى مجلس إدارة المدارس وإلى أي ممثلين أو محامين، حيث تشتمل القائمة على أسماء الشهود ونسخة من كل وثيقة أو تقرير أو أي مستند نصي ينوي أحد الطرفين تقديمه خلال جلسة السماع بالإضافة الى ورقة بالمناصب تشرح مناصبهم المعتمدة. وترفع الأطراف إلى مجلس إدارة المدارس خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام تقويمية قبل تاريخ انعقاد جلسة السماع أية وثائق طعن أو دفع ينوون تقديمها في جلسة السماع. يحتفظ مجلس إدارة المدارس لنفسه بحق المطالبة بأية معلومات أو وثائق إضافية من كافة الأطراف في أي وقت قبل اتخاذ القرار.


C. لا يجري أي شكل من أشكال التحقيق بين الأطراف خلال الإجراءات التحضيرية سوى تبادل المعلومات المذكورة أعلاه.



D. عدم الامتثال للقسم II B من هذه السياسة يعتبر مبرراً رفضاً للنص التقديمي لجلسة السماع، باستثاء أن مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام يقبل نصاً تحريرياً عند وجود سبب مقنع لعدم إمكانية رفعه في وقت مبكر حسبما هو محدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام يقبل أية وثائق أخرى مسموح بتقديمها ولم تقدم وذلك إذا لم تكن تلك الوثائق متوفرة لدى الطرف المختص أثناء الفترة المحددة لتقديمها، لكن يجري إرسال مثل هذه الوثائق إلى الطرف الآخر وإلى مجلس إدارة المدارس في أسرع وقت ممكن بعد توفرها.


III. إجراءات جلسة السماع


A. الشؤون الإجرائية


1. يترأس جلسة السماع رئيس مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام، وفي حال غياب رئيس المجلس، يترأسها نائب الرئيس العام، وفي حال غياب نائب الرئيس يترأسها أي عضو من أعذاء مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام يجري تعيينه من قبل مجلس الإدارة.


2. يقوم رئيس المجلس أو أي عضو آخر يرأس الجلسة بوضع جميع الأحكام المنظمة للأدلة والاعتراضات والتأجيل وأية شؤون إجرائية أخرى تتعلق بالاستئناف ويبينها لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين مع طلب أي اقتراح من أي عضو.


3. لا يطلب التقيد التام والحرفي بالأحكام الرسمية للأدلة أو للإجراءات كما هي مطبقة في المحاكم القانونية. لكن يجري تقييد الأدلة والنقاشات حول أي شأن أو شؤون يطرحها مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام. سوف يجري استثناء أية شهادة غير متعلقة بموضوع الجلسة أو مكررة. قد يطلب عرض أو تقديم أي دليل أو شهادة إضافية أو مستثناة.


4. وفي كل مرحلة من مراحل جلسة السماع يجري استدعاء الطرف المدعي أولاً لتقديم ما لديه. يجري حل أية مشكلة حول تعيين الطرف المدعي وفقاً للقسم رقم (2) III (A) المبين أعلاه.


5. يحق للأطراف طلب تعريف بأية مستندات أو ملخصات للأدلة أو أية مواد أخرى قبل أن يوافقوا عليها.


6. تكون جلسة السماع سرية ما لم يجر طلب جلسة سماع عمومية من قبل المشتكي أو الموظف. يجري طلب عقد جلسة سماع عمومية برفع طلب خطي إلى مجلس المقاطعة قبل خمسة (5) أيام على الأقل



من تاريخ الجلسة. يحق لمجلس إدارة المدارس رفض أي طلب لعقد جلسة سماع عمومية إذا أثرت على حقوق الخصوصية للطلاب أو الموظفين أو إذا احتمل تأثيرها سلباً على سير عمل الإدارة العامة للمدارس أو إذا كانت جلسة السماع العمومية لا تخدم العدالة وفق تقدير مجلس الإدارة، ما لم تكون مفروضة قانوناً.


7. في بداية الجلسة يقوم كل طرف برفع قائمة تبين أسماء كل ممثل/محامي وكل شاهد من الشهود المشاركين بالترتيب الذي سيتم استدعاؤهم وفقه. يسمح بطلب تعديل ترتيب الشهود إذا ما اقتضت الضرورة من المشؤول الذي يترأس جلسة السماع ويدير فعالياتها.


8. يجري تدوين الجلسة بالاختزال أو تسجيلها صوتياً باستثناء المقاطع التي يطلب فيها الأطراف بالتوافق الإعفاء من التسجيل. تتقاسم الأطراف بالتساوي تكلفة التسجيل، وإذا طلب أي طرف نسخة مكتوبة فيتحمل تكلفة إعدادها. وفي الدعاوي التي تشتمل على شكاوي التظلم -سوى تلك التي لها علاقة بالطرد- تغطى تكلفة التسجيل بالاتفاق المتبادل بين الأطراف.


لكن في حال لم يجر توزيع نفقات التسجيل في مثل هذه الدعاوي، فتتشارك الأطراف في التكاليف. إذا طلب أحد الأطراف نسخة خطية، فيتحمل ذلك الطرف تكاليف إعدادها. في حالات الطرد أو الفصل، يجري الاحتفاظ بالتسجيل لمدة ستة أشهر.


9. يمكن أن تستأنف جلسة السماع على نحو يومي بهدف تلقي أدلة إضافية إذا اكنت قابلة للاستئناف كما هي مبينة في القسم(2) III (A) من هذه السياسة وذلك حسب تقدير المسؤول الذي يرأس الجلسة.


10. يقوم مجلس إدارة مدارس برينس ويليام العامة بتعديل أي شرط في هذه الأحكام في حال اقتراح أي طرف أو في حال اقتراح أحد أعضاء مجلس الإدارة وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة المدارس أو بتصويت غالبية أعضائه، وذلك إن لم يكن مفروضاً بقانون أو بلوائح مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام حيث ترجح الأفضلية للعدالة والقانون آنذاك. إن فشل أحد الطرفين في الالتزام التام بالأحكام غير المفروضة قانونياً لا يعتبر إخلالاً كافياً ومن حق الطرف المعارض أن يعترض ويعتبر اعتراضه معلّقاً ما لم يتم رفع المسألة قبل إغلاق جلسة السماع.



B. ترتيب الجلسة


1. البيان الافتتاحي - يقرأ كل طرف بياناً افتتاحياً يطرح القضايا التي سيتم تداولها والإجراء المرتقب اتخاذه من قبل مجلس الإدارة.


2. الأدلة:


(a) يقدم كل طرف أدلته على شكل شهادات و/أو وثائق ويمنح كل طرف فرصة استجواب شهود الطرف المعارض باستثاء الحالات التي تشتمل على شهود طلاب أو شهود يقر مجلس الإدارة عدم إمكانية حضورهم شخصياً لسبب مقنع، حيث يقبل مجلس إدارة المدارس عندها تصريحاً خطياً كبديل عن الحضور الشخصي.


(b) يقبل دفع الشهادة حسب تقدير مجلس إدارة مدارس برينس ويليام العامة.


(c) يحق لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة مدارس برينس ويليام العامة ومحاميه أن يستجوب الشهود.


(d) يرجع إلى مجلس إدارة المدارس إقرار إذا ما كان البيان الختامي مفيداً ومسموحاً به.


IV. قرار مجلس إدارة المدارس


يرسل مجلس الإدارة في مدارس برينس ويليام العامة لمقدم الشكوى أو للموظف قراره الخطي خلال ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من تاريخ استكمال جلسة السماع أو كما يمليه القانون أو سياسة ولوائح مجلس الإدارة. إذا وقع اليوم الثلاثين يوم السبت أو الأحد أو يوم عطلة رسمي، فيرسل القرار في يوم العمل التالي.


تقع على أعضاء مجلس إدارة مدارس برينس ويليام العامة و المشرف العام (أو من ينوب عنه) و مجلس المقاطعة مسؤولية مراقبة وتطبيق الأحكام الواردة في هذه السياسة وذلك حسب صلتها بكل واحد من أولئك المذكورين.


تتم مراجعة هذه السياسة وأية لوائح مرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.



المراجع القانونية: المواد رقم 78-22.1 و 311-22.1 حتى 315-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا


جرى اعتماده في: 21 أكتوبر 1992
نقح بتاريخ 7 نوفمبر 2018 مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام