السياسة 735

الطلاب

المواد المحظورة

لا يجوز لأي طالب امتلاك مادة محظورة أو استلامها أو توزيعها أو استخدامها أو أن يكون تحت تأثيرها حال وجوده بممتلكات المدرسة أو بالقرب منها أو أثناء الوظائف المدرسية أو أثناء الذهاب إلى المدرسة أو العودة إليها. ويخضع منتهكو هذه السياسة لإجراءات تأديبية تصل إلى مرحلة الطرد.

تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تنفيذ هذه السياسة ورصدها.

وتُراجع هذه السياسة وأي لوائح ذات صلة بها كل خمس سنوات علي الأقل وتُنقح حسب الاقتضاء.

المراجع القانونية: البند البند رقم 22.1-78؛22.1-277 ؛ .1-277.0822 من القانون.

اعتمد في: 23 يونيو 1999

رُوجِع/نُقح في: 26 يونيو 2019 مجلس إدارة مدرسة مقاطعة الأمير وليام