إدارة المدارس العامة
اللائحة 1-264
سكن الطلاب - إجراءات التخطيط لحدود الجوار
I - يجري وضع حدود الجوار للمدارس الابتدائية والمتوسطة وفقاً للطريقة التالية.
A- يرفع المشرف العام على مدارس المقاطعة إلى مجلس إدارة المدارس قائمة بالمدارس التي يحتمل تأثرها بخطة حدود الجوار قبل تشكيل أي لجنة لتخطيط حدود الجوار (اللجنة).
B- تتشكل لجنة تخطيط حدود الجوار من 15 عضواً كحدٍّ أقصى يتكونون من أولياء أمور/أوصياء قانونيين ومتطوعين من مختلف المناطق التي يحتمل تأثرها بإعادة تحديد الجوار. تقع أفضلية الاختيار على أولياء الأمور والمتطوعين من قادة المجتمع المحلي والمسؤولين في منظمة المدرسين وأولياء الأمور، و/أو أعضاء المجلس الاستشاري والممثلين الإداريين المنتدبين من قبل المشرف العام على المدارس.
C- تعطى أفضلية اختيار المتقدمين بالدرجة الأولى إلى أولئك الذين يسكنون في المناطق التي يحتمل تأثرها بإعادة تحديد المدارس حسبما يظهر في الخطة الأولية لتحديد الجوار التي يضع مسودتها موظفو مكتب خدمات المنشآت (OFS). في الحالات التي يكون فيها كثير من المتقدمين متأثرين بعادة تحدي جوار المدرسة نفسها، تعطى أفضلية اختيار المتقدمين وفقاً لما يلي حيث يظهر ترتيب الأفضلية بشكل تنازلي:
- مسؤولو منظمات المدرسين وأولياء الأمور
- أعضاء منظمات المدرسين وأولياء الأمور أو أعضاء المجلس الاستشاري المتاثرون من غير موظفي مدارس برينس ويليام العامة.
- رواد المجتمع المحلي
- أعضاء المجلس التوجيهي للمشرف العام على مدارس برينس ويليام العامة
- موظفو مدارس برينس ويليام العامة المنتسبين إلى المجلس الاستشاري للمدرسة المتأثرة
يحق
للمشرف
العام
على
المدارس
أن
يعين
ممثلين
إداريين
في
اللجنة
من
اختياره.
يقوم
مكتب
خدمات
المنشآت
بتوجيه
اللجنة
ويقدم
لها
خطة
أولية
لحدود
الجوار
ويساعدها
في
وضع
خطط
إضافية
لحدود
الجوار.
ينبغي
في
كل
خطة
أن:
- تحاول تحقيق التوازن في الالتحاق ضمن نسبة 15 بالمائة من السعة الإجمالية للمدارس المتأثرة. ويجب أن يتحقق ذلك على مدى السنوات الثلاثة المتتالية من العام الدراسي الذي يبدأ فيه عملياً تطبيق تعديلات حدود الجوار.
- تأخذ في الاعتبار التوازن السكاني لحدود الجوار المقترحة لأية مدرسة.
- تسعى إلى تخفيض عدد المرات التي يعاد فيها تحديد المدارس للمنطقة الجغرافية المستهدفة لكل مرحلة متأثرة (ابتدائية، متوسطة، ثانوية) خلال الأعوام القليلة الماضية.
- تحاول تأمين نقل فعال للطلاب.
- تحاول تجنب فصل مناطق الجوار الصغيرة.
- تسعى إلى تحسين التطور الجغرافي للمجتمعات المحلية الصغيرة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
يقوم مكتب خدمات المنشآت بنشر وثائق عمل جارية عن المجتمع المحلي في الموقع الالكتروني لمدارس برينس ويليام العامة خلال فترة زمنية معقولة بينما تتقدم اللجنة في إنجاز عملها. يجري وضع خطة حدود الجوار من قبل مكتب خدمات المنشآت ليقوم العموم بمراجعتها والنظر فيها.
D- تعقد اللجنة اجتماعين محليين يتاح فيهما للعموم فرصة مراجعة مقترحات حدود الجوار ورفع تعليقاتهم حول يرونه من محاسن ومزايا لكل مقترح.
E- تأخذ اللجنة في الاعتبار كافة المقترحات والتعليقات ثم تجري المشاورات والتعديلات على حدود الجوار المقترحة إذا لزم الأمر. بعد ذلك تعدّ تقريراً يتضمن أحدث ثلاث خطط لحدود الجوار ويرفق بكل خطة التعليقات والتوصيات كي يتم عرضها على مجلس إدارة المدارس للنظر فيها. يفضل أن تقدم اللجنة توصية واحدة رغم أن ذلك قد لا يكون ممكناً دائماً.
F- يقوم مجلس إدارة المدارس بوضع حدود جوار المدارس.
II - أما حدود الجوار للمدارس الثانوية فيجري وضعها وفقاً للطريقة التالية نظراً لطبيعتها الحساسة والمعقدة:
A- يعقد مكتب خدمات المنشآت اجتماعاً تنظيرياً أولياً يجمع فيه مداخلات العموم قبل البدء بوضع مقترح لحدود الجوار.
B- عقب الاجتماع التنظيري يضع مكتب خدمات المنشآت مقترحاً أو أكثر لحدود الجوار وذلك بالتنسيق مع المشرف العام المساعد للمرحلة الثانوية والمشرف العام المساعد لخدمات الدعم.
C- يجري إبلاغ أعضاء مجلس إدارة المدارس عن مزايا كل مقترح من مقترحات حدود الجوار لينظروا فيها ويضيفوا تعليقاتهم.
D- يقوم طاقم العمل بمشاركة المقترح أو المقترحات مع العموم بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها وذلك من خلال قنوات التواصل المعتمدة.
E- بعد فترة لا تقل عن أسبوع واحد من نشر مقترح أو مقترحات حدود الجوار يعقد مكتب خدمات المنشآت اجتماعاً محلياً بهدف جمع مداخلات العموم حول حدود جوار المدرسة الثانوية المقترحة.
F- بعد فترة لا تقل عن أسبوع واحد من الاجتماع المحلي الأولي، يعقد مكتب خدمات المنشآت اجتماعاً محلياً ثانياً بهدف جمع مداخلات العموم حول حدود جوار المدرسة الثانوية المقترحة.
G- يقوم مكتب خدمات المنشآت بنشر الوثائق المتعلقة بخطة حدود الجوار والمقترحات الخاصة بالجوار على الموقع الالكتروني لمدارس برينس ويليام العامة.
H- يقوم مجلس إدارة المدارس بوضع حدود جوار المدرسة الثانوية.
III - في الحالات التي تنال من طالب واحد إلى مائة طالب، يجري اتباع خطة مختصرة لحدود الجوار،
A- لا يحتاج الأمر إلى تشكيل لجنة.
B- يجتمع مكتب خدمات المنشآت مع المجلس الاستشاري أو مع أية لجنة مشابهة في كل مدرسة من المدارس المتأثرة لإبلاغهم بالتعديل المقترح على حدود الجوار.
C- يعقد اجتماع محلي واحد بهدف جمع مداخلات أفراد المجتمع المحلي حول مقترح لحدود الجوار.
D- يعرض التعديل المقترح على حدود الجوار أمام مجلس إدارة المدارس للتنفيذ.
IV - في الحالات لا يتأثر فيها أي طالب جراء التعديل المقترح على حدود الجوار، يجري اتباع خطة إدارية لحدود الجوار،
A- يقوم مكتب خدمات المنشآت بإخطار المدارس المتأثرة خطياً بالتعديل المقترح على حدود الجوار قبل أسبوعين على الأقل من استلام مجلس إدارة المدارس تلك المعلومات للتنفيذ.
B- يعرض التعديل المقترح على حدود الجوار أمام مجلس إدارة المدارس للتنفيذ.
تقع
على
المشرف
العام
المساعد
لخدمات
الدعم
(أو
من
ينوب
عنه)
مسؤولية
تطبيق
هذه
اللائحة
ومراقبتها.
تتم
مراجعة
هذه
اللائحة
والسياسة
المرتبطة
بها
كل
خمس
سنوات
على
الأقل
وتنقح
عندما
تقتضي
الضرورة.