Regulation 711-3 Arabic 2022

الطلاب

اللائـحــة رقم 3-711

جرى اعتمادها في 23 يناير 2019

التحديث الأخير في 16 نوفمبر 2021

 

الإقامة

  1. تحديد مقر الإقامة

    الطلبة الذين يتمتعون بحسن السلوك فى مقاطعة برينس ويليام يسجلون في مدرسة من مدارس المقاطعة إذا استوفوا شروط التسجيل المبينة في اللائحة رقم 711-1 "إجراءات وشروط تسجيل الطلاب".
    1. يعتبر الأشخاص المحددون أدناه من سكان المقاطعة تلقائياً.
      1. أي فردٍ يعيش مع أحد الوالدين الطبيعيين أو مع والد بالتبني القانوني ويقطن في مقاطعة برينس ويليام.
      2. أى طفل من أسر العسكريين الملتحقين بالخدمة ويعيش مع أحد الوالدين (سواء كان راعياً أو غير راعٍ له) أو أو مع وصي أو قيّم قانوني أو مع أي شخص آخر يحل محل الوالدين ويقطن في مقاطعة برينس ويليام ولديه التفويض الرسمي الصادر عن مسؤول الخدمة العسكرية بموجب المادة 10 U.S.C. § 1044b الذي يخوله ليكون الوالد الكفيل في حال غياب الوالد الآخر في مهمة (حالة التفرغ التام لأداء المهمة) أثناء أداء مهام الخدمة العسكرية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك أفراد الحرس الوطني والاحتياط. يجب ان يتوافق تفويض الوكالة الرسمي مع الأحكام السارية في الولاية. ولا بد أن تكون الأوامر العسكرية متوفرة للتحقق منها.
      3. أي طفل لآباء يؤدون الخدمة العسكرية الميدانية خارج مقاطعة برينس ويليام ويخطط الوالدين للانتقال إلى مقاطعة برينس ويليام باعتبار مقر الخدمة التي تنتقل إليه الأسرة. لا بد من تقديم الجداول الزمنية والوثائق وفق ما هو مفصل في اللائحة رقم 1-711 بعنوان "إجراءات وشروط تسجيل الطلاب".
      4. أي ولدٍ يعيش مع أحد أفراد الفئة 1 أو الفئة 3 المذكورين أعلاه ويقطنون في منشأة عسكرية أو إسكان عسكري ضمن الحدود الجغرافية لمقاطعة برينس ويليام بشكل كلي أو جزئي.
      5. أي طفل يطلب من والديه الانتقال إلى مقر خدمة جديد أو الانتشار او العودة إلى مقر السكن الأساسي وبذلك يستوجب عليه الانتقال من مقاطعة برينس ويليام فلا يزال يعتبر مقيماً فيها لأغراض تعليمية. ومن أجل توفير الاستمرارية في التعليم لأطفال الأفراد العسكريين، لن تقوم الإدارة العامة للمدارس بفرض أي رسوم على أطفال العسكريين الذين يحضرون في المدارس مجاناً عند انتقال ولي الأمر لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه، وذلك استناداً إلى هذا القسم من اللائحة.
        1. يسمح لأولئك الأطفال بمواصلة حضورهم في الإدارة المدرسية التي بدؤوا بالحضور فيها قبل انتقالهم، ولا يستوجب عليهم دفع الرسوم لحضور تلك المدرسة.
        2. يتمتع هؤلاء الأطفال بالعضوية اليومية العادية في الإدارة المدرسية الملتحقين بها. علاوةً على ذلك، لن تتحمل الإدارة المدرسية التي التحق فيها هؤلاء الطلاب بعد انتقالهم مسؤولية المواصلات والنقل من وإلى المدرسة.
      6. أي طفل توفي والداه ويعيش مع من يحل محل الوالدين ويقطن فعلياً في مقاطعة برينس ويليام.
      7. أي ولدٍ لا يستطيع والداه الاهتمام به وهو يعيش مع شخص آخر يقيم فى مقاطعة برينس ويليام -ليس بهدف التحاق في المدرسة فقط- وهو (a) الوصي الموكل من قبل المحكمة، (b) له حق الرعاية القانونية لهذا الولد، أو (c) يحل محل الوالدين بسبب التبني كولدٍ من قبله مباشرةً أو من قبل جهةٍ مخولةٍ بموجب المادة § 63.2-1200 من قانون ولاية فيرجينيا، أو (d) يقوم بالرعاية على أكمل وجه، أو (e) يكون بالغاً من ذوي القرابة النسبية ويقدم وصاية القرابة المؤقتة.

        تستخدم المدرسة استمارة معلومات الطالب للوصاية والرسوم والتأهل للالتحاق لتقرر إذا ما كانت حالة الوصاية على الطالب تستدعي تسديد الرسوم (المرفق I). وإذا ما تقرر أن الرسوم مستوجبة، تقدم المدرسة نسخة من الخطاب المبين في المرفق II من هذه اللائحة إلى ولي الأمر.
        1. لأغراض هذه اللائحة، فإن لفظ "يقوم بالرعاية على أكمل وجه" يعني أن الفرد لديه السلطة الكاملة أو المسؤولية التامة اتجاه هذا الولد وقام بما يلي:
          1. قدم طلباً إلى محكمة الأحداث والعلاقات الأسرية في مقاطعة برينس ويليام لرعاية الولدأ أو قدم طلباً إلى محكمة الاستئناف في مقاطعة برينس ويليام للوصاية.
          2. قدم نسخة من الطلب الموقع إلى المدرسة، و
          3. تابع في إجراءات الطلب كما هو موضح هنا. يجب أن يحضر مقدم الطلب جلسة المحكمة في موعدها المجدول، ثم يقدم نسخة من حكم المحكمة إلى المدرسة فى غضون 60 يوماً من الالتحاق إلا إذا بيَّن للمدير سبباً مقنعاً يعيق ذلك. في هذه الحالة لا بد لمقدم البلاغ أن يثبت حقه في الرعاية بشكل يقنع المدير. إذا لم يوفق مقدم الطلب في إثبات حقه بالرعاية أو أنه لم يحصل على حق الرعاية في غضون 120 يوماً بعد الالتحاق، فإن الولد موضوع ذلك الطلب يعتبر من غير المقيمين في المقاطعة ويستوجب دفع الرسوم من تاريخ الالتحاق.
        2. لأغراض هذه اللائحة، فإن لفظ "وصاية القرابة" يعني أن الفرد لديه السلطة وحق الوصاية اتجاه هذا الولد وقدم الوثائق التالية أثناء التسجيل:
          1. إقرار مصدق وموقع من قبل أحد الوالدين أو كليهما ومن القريب البالغ الذي يقدم الرعاية للولد، ويبين الإقرار أسباب عدم مقدرة الوالدين على تقديم الرعاية للولد وتفاصيل صلة القرابة بما في ذلك الفترة الزمنية المقررة لتلك الوصاية وإفادة بأن ولي الأمر سيقوم بالإخطار خلال 30 يوماً من انتهاء تلك الوصاية.
          2. توكيل يفوض ذلك القريب البالغ باتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الطفل.
          تستخدم المدارس نموذج معلومات وصاية القرابة (المرفق IV) لجمع وتنظيم الأدلة ولتحديد صلاحية وصاية القرابة. أما إذا ارتأى المدير أو من ينوب عنه عدم صلاحية وصاية القرابة، فيقوم بمشاورة موظفي قسم الخدمات الطلابية.

          قد يقوم موظفو مكتب الخدمات الطلابية بدورهم بطلب تأكيد خطي من مديرية الخدمات الاجتماعية (DSS) حيث يعيش أحد الوالدين أو كلاهما، أو من تلك المديرية بالإضافة إلى مديرية الخدمات الاجتماعية حيث يعيش مقدم وصاية القرابة، وذلك ليتبين لهم صلاحية هذه الوصاية لخدمة الغرض القانوني والذي يتجلى في غلبة مصلحة الولد على التحاقه بالمدرسة.
      8. أي فرد يعيش فى مقاطعة برينس ويليام، ليس فقط لغرض الالتحاق بالمدرسة، كقاصر متحرر من الوصاية.
      9. أي فرد يعيش فى مقاطعة برينس ويليام، وهو طفل أو شاب متشرد ويفتقر إلى مأوى ثابت ومعتاد وملائم. يعرف مصطلح "طفل أو شاب متشرد" في اللائحة رقم 718-1 "الطلاب المشردون".
    2. في بعض الحالات الخاصة لا يغطى

      حسن سلوك الإقامة بالبنود 1-9 المذكورة أعلاه. وهذه الحالات هي:
      1. للقاصر المتزوجة والتي تمتلك حق الإقامة كزوجة بينما تتعايش مع شريكة حياتها حتى ولو تكن القاصر متحررة من الوصاية.
      2. الطالب المقيم بشكل دائم في دار الرعاية يحتفظ بإقامة والديه الدائمين بالتبني. تمنح حق الرعاية الدائمة فقط بموجب حكم المحكمة المبني على اتفاقية التبني الدائم وعلى الطلب والاتفاقية المقدمين من قبل الوالدين بالتبني لإثبات الإقامة.
    3. الطلاب المتقدمون للتسجيل ولا يستوفون أياً من شروط الإقامة المذكورة أعلاه سوف يعتبرون من غير المقيمين ويستوجب عليهم دفع الرسوم بموجب اللائحة رقم 1-346 "الرسوم". تستخدم المدرسة استمارة معلومات الطالب للوصاية والرسوم والتأهل للالتحاق لتقرر إذا ما كانت حالة الوصاية على الطالب تستدعي تسديد الرسوم (المرفق I). وإذا ما تقرر أن الرسوم مستوجبة، تقدم المدرسة نسخة من الخطاب المبين في المرفق II من هذه اللائحة إلى ولي الأمر.
  2. توثيق الإقامة
    1. تقع على الشخص الذي يقوم بتسجيل الطفل مسؤولية إثبات حسن سلوك الإقامة في مقاطعة برينس ويليام. وتقع على عاتق ولي الأمر/الوصي مسؤولية إبلاغ المدرسة فى حالة قيام الطالب و/أو ولي الأمر/الوصي بتغيير السكن. ويطلب تواجد ولي الأمر حضورياً أو وصاية بأمر المحكمة أو وصاية قانونية أو فرد مدرج في اتفاقية وصاية القرابة في مقر سكن الطفل لغرض الالتحاق في مدارس برينس ويليام العامة. كما تطلب المدارس في الأعوام الدراسية التالية بعد الالتحاق إثباتاتٍ إضافية للإقامة من الطلاب الذين سجلوا بموجب إقرار إقامة مصدق.

      يجب تقديم إحدى هذه الوثائق التالية يجب إلى أحد موظفي المدرسة من أجل إثبات الاقامة:
      1. سند عقاري أو عقد أو صك الثقة أو كتيب الرهن العقاري أو اتفاقية الرهن العقاري للمتلكات السكنية باسم ولي الأمر/الوصي القانوني؛
      2. وثائق التسوية لشراء بيت جديد في حال لم يسجل العقد بعد؛
      3. الإيجار الحالي أو عقد الإيجار باسم ولي الأمر/الوصي القانوني للمتلكات السكنية أو الإسكان العسكري؛
      4. خطاب مصدّق من مالك العقار بترويسة الشركة يفيد بحالة سكن ولي الأمر والطفل.
      5. بالنسبة لأولياء الأمور الذين في الخدمة العسكرية الميدانية - الأوامر العسكرية أو خطاب رسمي من قائد الفرد الذي في الخدمة يشير إلى الانتقال إلى مقاطعة برينس ويليام ويحل محل الوثائق 1 - 4 أعلاه؛ أو
      6. إقرار إقامة مصدق (المرفقان III و IV) يفيدان بحسن سلوك الإقامة في مقاطعة برينس ويليام (مالك المنزل أو صاحب الإيجار لا يحتاج للحضور إلى موعد التسجيل).
    2. بالإضافة إلى ذلك، وثيقتان داعمتان من الوثائق التالية تحمل اسم ولي الأمر/الوصي القانوني و عنوان المسكن في مقاطعة برينس ويليام يتم إظهارهما لموظف المدرسة عند التسجيل على ألا يتأخر أكثر من 10 أيام دراسية بعد التسجيل:
      1. رخصة قيادة سارية في ولاية فيرجينيا أو بطاقة تعريف تحمل عنواناً في مقاطعة برينس ويليام؛
      2. وثيقة تسجيل السيارة؛
      3. وثيقة أو بطاقة التأمين على السيارة؛
      4. فاتورة خدمات باسم ولي الأمر أو الوصي القانوني (فاتورة ماء أو غاز أو كبل اتصالات أو هاتف أرضي) أو وثيقة تركيب الخدمات بتاريخ الشهرين الأخيرين. إذا كانت جميع الخدمات مغطاة بعقد الإيجار، فيطلب خطاب مصدق من مدير الأملاك عليه ترويسة الشركة ويصرح فيه بذلك؛
      5. فاتورة الضريبة على الممتلكات الشخصية
      6. كشف حساب البنك (كشفان متتاليان للشهرين الأخيرين يحملان العنوان في مقاطعة برينس ويليام)؛
      7. كشف الراتب الحالي وعليه العنوان الحالي في مقاطعة برينس ويليام؛
      8. وثيقة ممنوحة من حكومة الولايات المتحدة أو أي مقاطعة أو وكالة (TANIF و HUD و ARSA و IRS ...الخ) موجهة إلى عنوان ولي الأمر/الوصي القانوني أو الطالب البالغ.
      9. التسجيل للتصويت؛ أو
      10. فواتير طبية عليها العنوان الحالي في مقاطعة برينس ويليام؛
  3. الاعتبارات الخاصة بغير المقيمين
    1. يحق لمدارس برينس ويليام العامة أن ترفض أي إثبات للإقامة إذا ما تبين لها أن الشخص المتقدم لم يثبت حسن سلوك الإقامة أو أنه غيَّر مقر إقامته إلى مكان آخر. إذا رفضت مدارس برينس وليام العامة إثبات الإقامة، فيستوجب على الشخص الذي يقوم بتسجيل الطالب دفع الرسوم بشكل رجعي حتى التاريخ الذي انتفى فيه حسن سلوك المقيم، أو حتى تاريخ التسجيل إذا كان ذلك الشخص على غير حسن السلوك عند التسجيل. إن أي قرار يتخذه مدير مدرسة لرفض أو إلغاء إثبات الإقامة يجوز استئنافه لدى مدير مكتب الخدمات الطلابية الذي يعتبر قراره نهائياً.
    2. تمتلك الإدارة العامة للمدارس الحق للتحقيق في وضع سكن الطفل ولاتخاذ أي إجراء ملائم إذا ما أشارت الأدلة أن الطفل لا يحقق شرط الحضور في مدارس برينس ويليام العامة بشكل مجاني. يجب ألا يدلي أولياء الأمور/الأوصياء بتصريح كاذب مع سابق المعرفة حول مقر إقامة الطفل في أي إدارة مدرسية أو منطقة حضور مدرسي.
    3. إن أي فردٍ يقدم عمداً بيانات مزيفة عن سابق معرفة فيما يتعلق بإقامة الطفل في مدارس برينس ويليام العامة بهدف تجنب دفع الرسوم يكون مذنباً بارتكاب جنحة من الفئة 4 ويعتبر مسؤولاً أمام مدارس برينس ويليام العامة عن تلك التصريحات الكاذبة ومطالّباً بتسديد الرسوم للفترة التي التحق بها الطفل في إدارة المدارس.

تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.

 

المرفق الأول - استمارة معلومات الطالب

المرفق الثاني - الرسوم

المرفق الثالث - إقرار إقامة وتصريح ولي الأمر

المرفق الرابع - إقرار إقامة وتصريح القاطن في المقاطعة

المرفق الخامس - نموذج معلومات وصاية القرابة