الطلاب

اللائحة 1-724

تاريخ الإنشاء 26 سبتمبر 2018

تاريخ التحديث الأخير 19 أغسطس 2021

حضور الطلاب والأعذار والتأخير

تم اعتماد محتوى هذه اللائحة والإجراءات التالية لتطبق بشكل موحد في كافة مدارس برينس ويليام العامة وفقاً للسياسة رقم 724 بعنوان "حضور الطلاب والأعذار والتأخير"، وأحكام المادة 730-8VAC20 lkمن لوائح مديرية التربية في ولاية فيرجينيا وأحكام قانون ولاية فيرجينيا المنظمة لتعليم الطلاب الإلزامي.

  1. الشروط القانونية لحضور الطلاب
    1. يقضي قانون ولاية فيرجينيا على جميع الأطفال الذين في سن الحضور الإلزامي أن يحضروا المدرسة كل يوم تكون فيه المدرسة مفتوحة للدراسة ما لم يكن هناك مبرر وفق سياسة ولائحة مجلس إدارة المدارس وقوانين الحضور الإلزامي.
    2. يعتبر الطلاب حاضرين/قيد الحضور خلال الأوقــات التي يتعين فيها وصولهم إلى الواجبات المدرسية من منازلهم بشكل غير متزامن نتيجة لخضوعهم للعزل أو الحجر الصحي أثناء انتشار الوباء.
    3. وكما هو مفصل في القسمين III و IV من هذه اللائحة، تقع على أولياء الأمور/الأوصياء (يشمل تعريفهم أفراداً آخرين يهتمون بالطفل أو يرعون مصلحته) مسؤولية ضمان حضور أطفالهم في المدرسة بشكل منتظم. الطلاب الذين يبلغون 18 عاماً أو أكبر مسؤولون بأنفسهم عن الحضور في المدرسة. الطلاب المتزوجون تنطبق عليهم نفس الأحكام واللوائح مثل الطلاب الآخرين بما في ذلك شرط حضور المدرسة خلال الأعمار المحددة في القانون.
    4. وفقاً لأحكام الأقسام IV حتى VI ، يفرض القانون على المدرسة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حضور الطلاب بشكل منتظم في المدرسة.
    5. سوف يكون الطلاب الذين لا يحضرون المدرسة رغم التدابير المتبعة من قبل المدرسة لضمان حضورهم وكذلك أولياء الأمور/الأوصياء الذين لا يعملون بمسؤوليتهم المنوطة بهم اتجاه الحضور عرضةً للإجراءات القانونية التي تفرضها محكمة القصّر والعلاقات الأسرية كما هو مفصل في القسمين V و VI من هذه اللائحة.
  2. تصنيف/تعريف حالات التغيب المتكرر والغياب والتأخير

    التغيب المتكرر يعني تراكم حالة أو أكثر من الغياب غير المبرر. تصنف الغيابات على أنها مبررة أو غير مبررة كما هو مبين أدناه.
    1. الغيابات المبررة

      تسجل الغيابات على أنها مبررة بناءً على الاتصال المؤكَّد مع ولي الأمر/الوصي وذلك فقط للأسباب التالية:
      1. مرض الطالب نفسه. قد يطلب مدير المدرسة أو من ينوب عنه خطاباً خطياً موقعاً من مزود الخدمة الطبية للطالب يؤكد حسن نية الطالب لوجود سبب طبي يبرر غيابه وذلك إذا تراكمت حالات غياب الطالب لتبلغ 10 غيابات أو أكثر خلال العام الدراسي، وقد يطلب ذلك لكل حالة غياب إضافية فيما بعد.
      2. عزل الطالب أثناء انتشار الوباء وفقاً للتعليمات الصادرة عن مديرية الصحة في ولاية فيرجينيا.
      3. الطلاب الذين يعانون من أمراض أو علل أو اضطرابات عقلية و/أو سلوكية وذلك وفقاً للتعليمات المدرسية التي تقدمها مديرية التربية في ولاية فيرجينيا. يتعين على الطلاب مقابلة المرشد الطلابي في مدرستهم لدى عودتهم إلى المدرسة.
      4. الفحص الطبي وفحص الأسنان و/أو علاج الطالب عنما يتعذر تغيير هذه المواعيد لتتم في وقت آخر خارج الساعات الدراسية.
      5. موت أحد أفراد أسرة الطالب المباشرين (يعرفون أنهم الأب أو الأم أو زوج الأم أو زوجة الأب أو الأخ أو الأخت أو الأخ غير الشقيق أو الأخت غير الشقيقة أو الزوجة أو الابن أو الابنة أو أحد الأجداد) على ألا يزيد الغياب عن خمسة أيام متتالية. طلبات الغياب لمدة تزيد عن خمسة أيام متتالية تستدعي الإحالة إلى مكتب الخدمات الطلابية للحصول على موافقة.
      6. الاحتفالات الدينية أو العقائدية أو التذكارية. لن تعتبر الغيابات عن حضور المدرسة لأسباب المشاركة في هذه الاحتفالات انتهاكاً للحضور المدرسي، ولن يحرًم الطالب من أية جائزة أو أي تأهل للتنافس على مثل هذه الجوائز. يسمح للطلاب بتعويض أية واجبات فائتة وإتمام أية اختبارات تغيبوا عنها. لن يطلب من الطلاب التقدم لأية اختبارات تغيبوا عنها أو يسلّموا أي واجب في اليوم الذي يلي الاحتفالات الدينية أو العقائدية أو التذكارية. وإنما يعمل المدرسون مع الطلاب كحالات إفرادية كي يضمنوا تأمين تقدمهم إلى الاختبارات الفائتة وفق جدول زمني. سوف يتم إدراج قائمة بالاحتفالات الدينية أو العقائدية أو التذكارية التي يحتفل بها الطلاب على صفحات الويب الخاصة بالمدرسة وعلى الموقع الرسمي للإدارة العامة للمدارس وذلك على شكل مصدر وملحق تقويمي.
      7. ظروف طارئة في منزل الطالب تستدعي تقديم الطالب لمساعدة خاصة للعناية مؤقتاً بأحد المرضى أو المصابين من أفراد أسرة الطالب المباشرة. غير أن استخدام هذا العذر بشكل متكرر أو طلبات الغياب لمدة تزيد عن خمسة أيام متتالية لإحدى تلك الأسباب يستدعي الإحالة إلى مكتب الخدمات الطلابية من أجل الحصول على موافقة. سوف لن يعذر الطلاب لمثل هذه الأسباب أكثر من 10 أيام متراكمة خلال العام الدراسي دون الحصول على موافقة مكتب الخدمات الطلابية.
      8. لأولياء الأمور/الأوصياء الخيار في عدم السماح لأولادهم بحضور المدرسة عندما تكون أحوال الطرق والممرات في الجوار خطيرة جداً وذلك حسب تقدير ولي الأمر/الوصي. يتعين على ولي الأمر/الوصي إرسال إشعار مسبق بذلك الغياب من خلال استخدام الاتصالات الالكترونية أو الهاتفية. في مثل هذه الحالات يمنح الطالب العذر لغيابه غير أنه يطلب منه تعويض الواجبات التي فاتته.
      9. تقبل أعذار طلبة التخرج بغرض زيارة الجامعات بغية الالتحاق بها أو التقدم لشغل وظائف ما بعد التخرج. في كل حالة يتوجب على الطالب أن يحصل على موافقة مسبقة من مدير المدرسة أو من ينوب عنه.
      10. يعتبر طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية معذورين ليوم مدرسي واحد بهدف المشاركة في فعالية مدنية. يجب أن يقدم الطلاب إشعاراً مسبقاً بنيتهم التغيب إذا أمكن ذلك. قد يسمح بمزيد من الغيابات المبررة لهذا السبب وذلك حسب تقدير مدير المدرسة أو من ينوب عنه و/أو مكتب الخدمات الطلابية.
      11. حضور الطالب أمام المحكمة بموجب مذكرة إحضار أو استدعاء أو أمر المحكمة الذي يتطلب مثوله في المحكمة بغية الإدلاء بشهادة أو بموجب توجيه تهم جنائية ضد الطالب. يجب تقديم نسخة من المستند الذي يطلب حضور الطالب أمام المحكمة إلى المدير أو من ينوب عنه مسبقاً قبل الغياب.
      12. يعطى الطلاب غياباً مبرراً حتى خمسة أيام بغرض مصاحبة والديهم أو الوصي القانوني الذي استدعي لمباشرة هذه الوصاية أو لترك الوصاية أو الذي عاد بعد انتقاله إلى منطقة القتال أو منطقة الدعم. لا بد أن يستوفي الطالب شروط الغياب المبرر والمبلَّغ عنه مسبقاً وفقاً للأحكام المبينة أدناه.
      13. لا نشجع على الغيابات المبررة بموافقة مسبقة حيث تمنح فقط بشكل فردي من قبل المدير أو من ينوب عنه. يجب جدولة الرحلات العائلية خلال أيام العطل المدرسية أو خلال العطلة الصيفية. سوف لن تبرر الغيابات المرتبطة بالرحلات العائلية ما لم تكن لظروف استثنائية. يرجع إقرار وجود الظروف الاستثنائية إلى تقدير المدير بالتعاون مع مكتب الخدمات الطلابية. الغيابات المرتبة مسبقاً والتي تزيد عن طول مدتها المحددة تحتسب من الغيابات حيث تحدد غير مبررة وترفع إحالة بها إلى المسؤول عن الحضور وفقاً لقوانين التعليم الإلزامي. الغيابات المرتبة مسبقاً والتي تزيد عن 15 يوماً دراسياً بسبب الطالب/ولي الأمر/الوصي تؤدي إلى فصل الطالب من المدرسة وفقاً للوائح مديرية التربية في ولاية فيرجينيا." لكي يعتبر الغياب المرتب مسبقاً أنه غياب مبرر، يجب توفر الشروط التالية:
        1. يجب إشعار المدير أو من ينوب عنه خطياً عند طلب موافقة مسبقة شارحاً سبب الغياب ومدته وذلك قبل الغياب بفترة زمنية معقولة،
        2. الصفوف الدراسية، و
        3. سجلات الحضور.
        نظراً لاختلاف متطلبات المدرسين في الواجبات التعويضية، فإن تقدير المدرس يقرر نوع/كم الواجب ومتى ينجز الطالب واجبه التعويضي للغيابات المرتب لها مسبقاً.
      14. الطلاب المشردون وفقاً لما جاء تعريفهم في اللائحة رقم 1-718 بعنوان "الطلاب المشردون" والذين ينتظرون استكمال إجراءات طلب المواصلات يعتبر غيابهم مبرراً. يستوجب رفع إشعار ولي الأمر بطلب خطي ومصادقة منسق برنامج قانون مكيني-فينتو في مكتب الخدمات الطلابية على ذلك الطلب من أجل التوثيق.
      15. الإيقاف خارج المدرسة عندما يضع المسؤول الإداري أحد الطلاب قيد الإيقاف خارج المدرسة، فيعتبر الغيابل عن المدرسة مبرراً.
    2. الغيابات غير المبررة
      1. تصنف الغيابات على أنها غير مبررة وفقاً لإحدى الأسباب التالية:
        1. التهرب من الحضور طوال اليوم؛
        2. التهرب من الفصل الدراسي؛
        3. عدم اللحاق بالحافلة أو وسيلة المواصلات أو مشكلة في السيارة؛
        4. طلاب التعليم الافتراضي الذين لا يسجلون الدخول إلى الدرس الافتراضي للفصل أو لليوم الدراسي باستخدام تطبيق كانفاس؛
        5. طلاب التعليم الافتراضي الذين لم يطلبوا ذلك ووافق المدرس و/أو المسؤول الإداري على إجراءات المشاركة/الحضور البديل بسبب ظروف خاصة ولم يشغّلوا الكاميرا او لم يتمكن المدرس من رؤيتهم أثناء التدريس أو أثناء الأنشطة التعلمية لذلك الفصل أو لذلك اليوم الدراسي.
        6. الغياب المرتب مسبقاً بدون الإشعار المسبق الملائم أو بدون عذر وبدون موافقة مسبقة، و
        7. عدم إعطاء تفسير مناسب للغياب خلال فترة زمنية ملائمة أو بدون تقديم الوثائق المطلوبة.
      2. تبرير الغياب إن أفضل طريقة لتأكيد تبرير الغياب هو رفع بيان خطي موقَّع من قبل ولي الأمر/الوصي القانوني أو إجراء الاتصال الالكتروني بواسطة ولي الأمر/الوصي القانوني مع تبيان سبب الغياب. تشمل وسائل التوثيق البديلة الاتصال الهاتفي أو التواصل الالكتروني مع ولي الامر/الوصي أو اجتماع ولي الأمر/الوصي مع مدير المدرسة أو من ينوب عنه أو تقرير خطي يوقع عليه مزود الخدمة الطبية للطالب أو أية طرق أخرى يرى مدير المدرسة أنها مناسبة. (يحتفظ موظفو المدرسة بجميع الوثائق التي تثبت الغيابات وتوثق الاتصالات بولي الأمر ضمن سجلات الحضور لمدة خمس سنوات وفقاً لما تفرضه قوانين ولاية فيرجينيا للحضور الإلزامي وحفظ السجلات).
      3. تتلقى المدرسة التفسيرات على الغيابات خلال فترة أقصاها اليوم الخامس من عودة الطالب إلى المدرسة، ثم تجرى التعديلات على نظام الإدارة الطلابية إذا اقتضت الضرورة. إن عدم تقديم شرح مناسب لغياب غير مؤكد خلال فترة أقصاها اليوم التالي للغياب سيؤدي إلى تصنيفه غياباً غير مبرر (UAB) ما لم يشر المدير بقبول تفسير الغياب بعد هذه الفترة.
      4. يتوجب على الطالب الذي ارتكب غياباً غير مبرر إنجاز جميع واجباته المدرسية والتقدم لاختباراته. يجب أن يكون أولياء الأمور/الأوصياء على معرفة بتعليمات المدرسة حول تسليم الواجبات المتأخرو أو الفائتة. ويجب إتمام تلك المهام ضمن إطار زمني تحدده المدرسة.
    3. التأخر
      1. يمكن تبرير التأخر عن المدرسة للأسباب التالية:
        1. جميع الأسباب المذكورة أعلاه في القسم II (A) من هذه اللائحة؛
        2. حالات الطوارئ الناتجة عن أحوال الطقس غير العادية؛ و
        3. جميع حالات التأخر الناتجة عن الوصول المتأخر للحافلات تعتبر مبررة وتسجل بشكل منفصل عن التأخر لأسباب أخرى.
      2. في المدارس التي يتوجب فيها على الطلاب تغيير فصولهم الدراسية خلال اليوم، فإن إدارة المدرسة تتعامل مع التأخر عن الفصل الدراسي وفقاً لإجراءاتها المعتمدة.
      3. قد يتم طرد أو إيقاف الطلاب عن الحضور في المدرسة إذا ما توفر السبب الكافي. غير أن قانون ولاية فيرجينيا يحظر الإيقاف عن الحضور المدرسي فقط بسبب حالات التأخر.
    4. في ظروف استثنائية -مثل تفشي وباء- يقوم المشرف العام على المدارس بتعديل تصنيف حالات الغياب والتأخير.
  3. مسؤولية أولياء الأمور

    وفقاً لقانون ولاية فيرجينيا ووفقاً لوثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة، يتوجب على ولي أمر كل طالب ملتحق في مدرسة عامة أن يساعد المدرسة في ضمان الحضور المدرسي الإلزامي، وإذا لزم الأمر يجتمع المدير أو من ينوب عنه لتأكيد امتثال الطالب لقوانين الحضور المدرسي الإلزامي ولمناقشة التحسن في حضور الطالب في المدرسة ولوضع خطة تحل مشكلة عدم حضور الطالب. وفي حال عدم اتباع التعليمات تتخذ إجراءات بحق ولي الأمر في محكمة القصّر والعلاقات الأسرية بالنيابة عن مجلس إدارة المدارس وذلك بالاستناد إلى المادة رقم 22.1-258 أو 22.1-262 من قانون ولاية فيرجينيا.
  4. مسؤوليات المدرسة وخطط التدخل - الإشعار بالغياب والاجتماعات والوثائق ذات العلاقة
    1. تسجيل الحضور من قبل المدرسين
      1. وفقاً لقانون ولاية فيرجينيا رقم 259-22.1، يتعين على المدرسين أن ينظموا سجلاً يومياً دقيقاً بحضور كل طالب في فصولهم الدراسية.
      2. يقوم مدرسو الفصول الدراسية بإدخال غيابات الطلاب عن فصولهم الدراسية في نظام الإدارة الطلابية على نحو يومي. في المدارس التي تتيح حضور حصص دراسية، يقوم مدرسو الفصول الدراسية بإدخال غيابات الطلاب عن فصولهم الدراسية في نظام الإدارة الطلابية لكل حصةٍ دراسية.
      3. يقوم مدير المدرسة أو من ينوب عنه بوضع خطة تضمن متابعة حضور جميع الطلاب خلال اليوم الدراسي. وتقع على كل مدرس مسؤولية اتباع هذه الإجراءات.
    2. إشعار المدرسة لولي الأمر/للوصي بالغياب والوثائق المطلوبة في حال عدم إبلاغ الطالب للمدرسة في اليوم الدراسي النظامي، وعدم تلقي مسؤولي ما يشير إلى معرفة ولي الأمر/الوصي بالغياب وترتيباته، فإن مسؤولي المدرسة أو المتطوعين المخولين من قبل إدارة المدرسة يبذلون جهدهم لإشعار ولي الأمر/الوصي عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو بأي وسيلة اتصال الكترونية ليحصلوا على تفسير لغياب الطالب. نحث المدارس على تكليف إداريين من غير طاقم التدريس لهذا الإشعار.
    3. يجب على المدرسة أن توثق في نظام الإدارة الطلابية جميع الاتصالات أجرتها مع ولي الأمر/الوصي لكل غياب غير مبرر مع الإشارة في قسم الملاحظات في نظام الإدارة الطلابية إلى الأسباب التي قدمت لهذا الغياب. يجب أن توثق هذه المعلومات في حقل التعليقات المواكب للتاريخ المحدد في صفحة الطالب من نظام الإدارة الطلابية.
    4. الاجتماع التدخلي الأولي و الوثائق المطلوبة:
      1. في حال عدم إبلاغ الطالب للمدرسة لما مجموعه غياب خمسة أيام دراسية في العام الدراسي، وعدم تلقي مسؤولي ما يشير إلى معرفة ولي الأمر/الوصي بالغياب وترتيباته، وعدم جدوى محاولة إخطار ولي الأمر، فإن مدير المدرسة أو من ينوب عنه يبذل الجهد الكافي لتواصل مسؤول الحضور مع ولي الأمر/الوصي سواء بشكل شخصي أو عبر الهاتف أو بأية وسيلة الكترونية أخرى، وذلك ليحصل على تفسير لغياب الطالب وليشرح لولي الأمر/للوصي عواقب الغياب المستمر. يجب توثيق هذه المعلومات في نظام الإدارة الطلابية وعلى نموذج الاتصال للحضور المدرسي.
      2. وكجزء من هذا الاجتماع التدخلي الأولي، يقوم موظفو المدرسة بوضع خطة للحضور مع الطالب ولي أمره/وصيه بهدف حل المشاكل المتعلقة بعدم الحضور، ثم يوثقوا خطة الحضور هذه في نظام البيانات الطلابية تحت عنوان "الاجتماع الأولي ااحضور". تتضمن خطة الحضور توثيقاً خطياً بسبب أو أسباب عدم حضور الطالب، ثم يوجه ولي الأمر/الوصي والطالب لمعرفة عواقب عدم الحضور المتتابع. قد تتم إحالة الطالب وولي الأمر إلى فريق متعدد التخصصات في المدرسة للمساعدة في تطبيق خطة الحضور والتعامل مع الحالة. كما توثق الخطة أيضاً اسم كل فرد يحضر (بما في ذلك الاجتماعات المنعقدة عبر الهاتف أو بواسطة أي جهاز من أجهزة الاتصالات) وتاريخ انعقاد الاجتماع وخلاصة عن المجريات والخطوات التي تلزم المتابعة. يتم الاحتفاظ بنسخة من هذه الوثيقة في ملف الطالب التراكمي لمدة خمس سنوات. وفي حال عدم تواجد ولي الأمر/الوصي في الاجتماع التدخلي الأولي، تجرى جميع المحاولات للتواصل معه وتوثق تلك المحاولات مع إدراج التاريخ ووسائل الاتصال والنتائج. ترسل نسخة من خطة الحضور إلى ولي الأمر/الوصي وتدرج ملاحظة حول ذلك في حقل تاريخ إشعار أولياء الأمور في سجل الاجتماع الأولي للحضور.
    5. اجتماع فريق الوكالات المشترك والوثائق المطلوبة
      1. في حال تسبب الطالب بغيابين غير مبررين أو أكثر بعد الاجتماع التدخلي الأولي ولم تتلق المدرسة إشعاراً يفيد بمعرفة ولي الأمر/الوصي بالغياب أو يؤيده، فيقوم عندئذ مدير المدرسة أو من ينوب عنه بجدولة اجتماع مع الطالب وولي أمره/وصيه وموظفي المدرسة.
      2. يجب عقد اجتماع فريق الوكالات المشترك خلال فترة أقصاها 10 أيام من عاشر يوم غياب غير مبرر بغض النظر عما إذا كان ولي أمره/وصيه يوافق على عقد الاجتماع. يجب أن يتضمن الاجتماع كلا من ولي الأمر/الوصي والطالب وموظفي المدرسة (الذين يمكن أن يكونوا ممثلاً أو ممثلين عن الفريق المتعدد التخصصات) وقد يتضمن أيضاً مزدي خدمات المجتمع المحلي وموظفي المدرسة الذين يعرفون الطالب كي يتمكنوا من مناقشة أية مشكلات أكاديمية واجتماعية وعاطفية وأسرية أخرى بهدف تحسين الحضور المدرسي. يجب أن يكون المسؤول عن الحضور المدرسي أحد المشاركين في الاجتماع إن أمكن ذلك.
      3. يوثق الموظفون هذا الاجتماع في نظام الإدارة الطلابية تحت بند اجتماع فريق الوكالات المشترك. يقوم الموظفون الحاضرون بمراجعة خطة التدخل في الغيابات والتي تم وضعها مع الطالب وولي الأمر/الوصي خلال الاجتماع التدخلي الأولي كي يحلوا المشكلات المتعلقة بعدم حضور الطالب، ثم يوثقون جهودهم المبذولة في نظام الإدارة الطلابية تحت بند الحضور - اجتماع فريق الوكالات ولي الأمر المشترك. كما يجري توثيق كل من الأفراد الذين يحضرون الاجتماع (بما في ذلك الاجتماعات المنعقدة عبر الهاتف أو بواسطة أي جهاز من أجهزة الاتصالات) وتاريخ انعقاد الاجتماع وخلاصة عن المجريات والخطوات التي تلزم المتابعة في نظام البيانات الطلابية تحت بند خلاصة عن اجتماع فريق الوكالات المشترك. تضاف خطة الحضور إلى ملف الطالب التراكمي ويتم الاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات.
      4. في حال لم يتمكن أو رفض الطالب/ولي الأمر/الوصي حضور اجتماع فريق الوكالات المشترك، فيشار إلى ذلك في كل من الخطة و نظام الإدارة الطلابية. كما يجري توثيق كل من الأفراد الذين يحضرون الاجتماع (بما في ذلك الاجتماعات المنعقدة عبر الهاتف أو بواسطة أي جهاز من أجهزة الاتصالات) وتاريخ انعقاد الاجتماع وخلاصة عن المجريات والخطوات التي تلزم المتابعة في نظام البيانات الطلابية تحت بند خلاصة عن اجتماع فريق الوكالات المشترك. ترسل نسخة من خطة الحضور إلى ولي الأمر/الوصي ويجري توثيق الاجتماع بعنوان "اجتماع فريق الوكالات المشترك بدون ولي الأمر" ويدرج تاريخ إشعار ولي الأمر.
  5. مراقبة خطة الحضور والإحالة إلى مسؤول الحضور
    1. يقوم الفريق المسؤول عن الاجتماع برصد حضور الطالب وقد يجتمع به مرةً أخرى إذا اقتضت الضرورة كي يبين له التحفظات وليضيف إلى الخطة المزيد من التدخلات في حال عدم تحسن الحضور. وفي الحالات التي لا يظهر فيها ولي الأمر بتعمد الانقياد لشروط الحضور الإلزامي، يقوم المدير أو من ينوب عنه بإحالته إلى المسؤول عن الحضور. يعاين المسؤول عن الحضور تاريخ استلام الوثائق في نظام البيانات الطلابية مشيراً إلى تحويل إجراء الحضور الإلزامي في المدرسة إلى المسؤول عن الحضور.
    2. يقوم المسؤول عن الحضور بجدولة اجتماع مع الطالب وولي أمره/وصيه خلال 10 أيام دراسية من تاريخ تلقي الإحالة وذلك بغية مناقشة التحفظات المتعلقة بالحضور وإشعار ولي الأمر/الوصي بدعوى المحكمة المحتمل إقامتها لإرغامهم على الامتثال لقانون الحضور الإلزامي.
  6. دعوى المحكمة لفرض الحضور
    1. بعد اجتماع المسؤول عن الحضور مع الطالب وولي أمره/وصيه وفي حال غياب الطالب ليوم آخر وعدم تلقي موظفي المدرسة ما يشير إلى معرفة ولي الأمر بالغياب وترتيباته، أو في حال عدم امتثال ولي الأمر/الوصي لأحكام الحضور وتسبب في غياب الولد، أو في حال عدم حضور الاجتماع مع المدير أو من ينوب عنه أو مع فريق الوكالات المشترك أو مع المسؤول عن الحضور، فعندئذٍ يقوم المسؤول عن الحضور بتنفيذ أحكام الحضور الإلزامي بعد استشارة المدير أو من ينوب عنه، وذلك من خلال الطريقتين التاليتين أو إحداهما:
      1. رفع التماس إلى محكمة القصّر والعلاقات الأسرية للأطفال الذين بحاجة إلى الملاحظة أو الخدمات الخاصة (CHINS) مدعياً فيه أن الطالب عبارة عن طفل يحتاج إلى الملاحظة/الخدمات وفقاً لتعريف قانون ولاية فيرجينيا رقم 278.4-16.1 أو رقم 278.5-16.1 وذلك وفقاً لما يخوله قانون ولاية فيرجينيا رقم 258-22.1 و/أو
      2. اتخاذ إجراءات بحق ولي الأمر/الوصي في محكمة القصّر والعلاقات الأسرية وذلك بالاستناد إلى قانون ولاية فيرجينيا رقم 241.2-16.1 و/أو رقم 262-22.1 ولما يخوله قانون ولاية فيرجينيا رقم 258-22.1.
    2. عند رفع التماس الأطفال الذين بحاجة إلى الملاحظة أو الخدمات الخاصة CHINS إلى المحكمة، يقدم المسؤول عن الحضور الوثائق الخطية التي تشمل اتصالات المدرسة و التدخلات والاجتماعات مع الطالب ومغ ولي أمره/وصيه وجميع خطط الحضور والدعم المقدم بما في ذلك أي خطط وضعها فريق الوكالات المشترك. في حال منح كلا الوالدين الوصاية المشتركة وتلقت المدرسة إشعاراً بذلك الحكم، فيتم إخطار كلا الوالدين حول رفع أي التماس أو شكوى على أحدث عناوين معروفة ومقدمة من قبل الوالدين إلى المدرسة.
    3. استناداً إلى المادة رقم 258-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا، فإن المسؤولين عن الحضور أو موظفي المدرسة أو المتطوعين الذي تشرف عليهم إدارة المدرسة، ولغرض تنفيذ قانون الحضور الإلزامي في المدرسة، يمنحون الحصانة من أية مسؤولية مدنية أو جنائية فيما يتعلق بإخطار أولياء الأمور بغياب الطالب أو بعدم إرسال ذلك الإخطار باعتباره ملزماً بموجب القانون وبموجب هذه اللائحة.
  7. المحكمة تعلق رخصة القيادة الممنوحة لمن هم دون سن 18 سنة. بالإضافة إلى تلك الحلول الأخرى المفروضة من قبل محكمة القصّر والعلاقات الأسرية والمفروضة بسبب مخالفة الطالب لقوانين الحضور الإلزامي، فالمحكمة لها الصلاحية وفقاً للمادة رقم -334-46.2 من قانون ولاية فيرجينيا بتعليق رخصة قيادة الطالب الذي لم يتجاوز 18 عاماً من العمر إذا ما جمع الطالب 10 أيام غياب غير مبرر أو أكثر عن المدرسة خلال أيام دراسية متتالية أو عندما تقرر المحكمة أن الولد يعتبر من الأطفال الذين يحتاجون إلى الملاحظة.
  8. تقارير وتحقيقات الأطفال غير الملتحقين
    1. خلال 10 أيام من افتتاح المدرسة يقوم كل مدير مدرسة أو من ينوب عنه برفع تقرير إلى المسؤول عن الحضور بصفته ممثلاً للمشرف العام على المدارس بما يلي:
      1. اسم وعمر وصف كل طالب ملتحق في المدرسة واسم وأحدث عنوان ولي أمر أو وصي الطالب؛ و
      2. اسم كل طالب تشمله أحكام الحضور الإلزامي ممن التحق بالمدرسة ولم يلتزم بالحضور منذ بداية العام الدراسي واسم وعنوان ولي أمره أو وصيه وذلك وفقاً لمعلومات المدير. تحاول إدارة المدرسة قبل رفع التقرير إلى المسؤول عن الحضور أن تتواصل مع أسرة الطالب وتوثق الأسباب التي دفعت الطالب إلى عدم الحضور (مثلاً الأسرة خارج البلاد أو انتقلت، أو عدم إمكانية التواصل مع أولياء الأمور بعد استخدام كل الأرقام المدرجة في نظام البيانات الطلابية، ...الخ).
    2. يقوم كل عام دراسي يقوم مكتب الخدمات الطلابية في تواريخ تحددها مديرية التربية في ولاية فيرجينيا برفع تقرير إلى المشرف العام على المدارس يبين عدد اجتماعات الحضور التي اقتضت الحاجة إلى عقدها وعدد خطط الحضور التي تم وضعها. ويتضمن التقرير أيضاً الأسباب التي تقف وراء هذه الاجتماعات أو التي حالت دون انعقادها. يتعين على المدارس التعاون مع مكتب الخدمات الطلابية من أجل ضمان دقة البيانات في هذه التقارير قبل أن ترفع إلى المشرف العام على التعليم العام في ولاية فيرجينيا.
    3. المسؤول عن الحضور يضع لائحة بالأطفال غير الملتحقين:

      يراجع المسؤول عن الحضور التقارير المرفوعة والتي سترفع من قبل المدير خلال خمسة أيام من تلقي هذه التقارير، ثم يقوم بوضع قائمة بأسماء الأطفال الذين لا يحضرون في أية مدرسة والأطفال المعفون من الحضور المدرسي.

      يقوم المسؤول عن الحضور بالتحقق من جميع حالات عدم الالتحاق، وفي حال عدم وجود سبب مقنع يقوم بإخطار ولي الأمر أو الوصي القانوني أو أي شخص آخر مسؤول عن الطفل، ويطلب حضور ذلك الطفل إلى المدرسة خلال ثلاثة أيام من ذلك الإخطار.

تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.