الطلاب
العنوان: الإجازة أو الإعفاء من الحضور
اللائحة 1-726
الحالة: سارية
تاريخ الاعتماد: 26 يونيو 2019
الطلاب
اللائحة 1-726
الإجازة أو الإعفاء من الحضور
- قد يتفق مدير المدرسة وولي الأمر/الوصي على أن الطالب بحاجة ليعفى من الالتزام بالبرنامج اليومي النظامي بينما يعمل موظفو المدرسة بالتعاون مع أسرته على إيجاد خطة ملائمة للاحتياجات التعليمية الفردية المخصصة لذلك الطالب. يجب إكمال طلب الإجازة أو الإعفاء من الحضور (المرفق I) والاحتفاظ به في ملف المدرسة.
- يستمر طلاب التعليم العام أثناء إجازتهم أو إعفائهم بتلقي الخدمات التعليمية من خلال المصادر المختلفة لتدريس المناهج المتاحة في المدرسة. ويشمل ذلك التعلم عبر الانترنت أنلاين.
- أما الطالب الذي لا تزال إعاقته محل شك، فتقوم الجهة التي تحيله برفع تحفظاتهم إلى فريق التدخل في المدرسة المتخصصة.
- يمكن أن تمتد فترة الإجازة إلى 20 يوماً. وإذا ما لاحظ موظفو المدرسة و/أو الأفراد المسؤولون عن مصادر المجتمع المحلي تحقق تقدم ملموس في نهاية الإجازة التي امتدت إلى 20 يوماً، وكانت الخطة النهائية على وشك الإتمام، فيمكن تمديد الإجازة عشرة أيام إضافية. يجب ألا تزيد الإجازة المدرسية عن 30 يوماً، ويمكن إيقافها في أي وقت خلال الفترة المحددة لها إذا ما تبين الوصول إلى حل.
- إن استخدام الإجازة أو الإعفاء من الحضور لا يتناسب مع الطلاب المعاقين.
تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.
تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.