Regulation 738-1 - Arabic

الطلاب

اللائحة 1-738 )حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بإساءة السلوك الجنسي)

اعتمدت في 14 فبراير 2018

حدثت بتاريخ: 31 أغسطس 2021

 

حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بإساءة السلوك الجنسي

  1. الهدف

    إن البند التاسع من قانون إصلاح التعليم للعام 1972 (البند التاسع) والسياسة رقم 738 الصادرة عن مجلس إدارة المدارس يحظران التحرش المبني على الجنس بالطلاب، بما في ذلك الهوية الجنسية والميل الجنسي. تبين هذه اللائحة الحماية التي يوفرها البند التاسع وإجراءات الإبلاغ والاستجابة لإساءة السلوك الجنسي وإجراءات شكوى البند التاسع المستخدمة في التحقيق وفي حل الشكاوي الرسمية المتعلقة بطالب أو أكثر ممن يدّعون بتعرضهم للتحرش الجنسي وفق ما هو معرَّف في البند التاسع (البند التاسع للتحرش الجنسي).

    ويتعين الإبلاغ عن ادعاءت إساءة السلوك الجنسي بحق طالب أو أكثر إلى منسق البند التاسع في مدارس برينس ويليام العامة وإلى مسؤول المساواة بين الطلاب (منسق البند التاسع) على الفور وذك باتباع الإجراءات المبينة في هذه اللائحة.

    العنوان البريدي:

    منسق البند التاسع في مدارس برينس ويليام العامة
    مدارس برينس ويليام العامة
    P.O. Box 389
    Manassas, Virginia 20108

    موقع المكتب:

    14800 Joplin Road
    Building 3
    Manassas, Virginia 20112

    رقم الهاتف: 703.791.8595 فاكس: 703.791.8124 البريد الالكتروني: TitleIXEquity@pwcs.edu

    عند الادعاء بحق طالب من طلاب مدارس برينس ويليام العامة لتورطه في إساءة السلوك الجنسي التي تشكل تحرشاً جنسياً وفق البند التاسع، يجري حل الادعاءات وفقاً للإجراءات المفصلة في هذه اللائحة1. عندما تكون إساءة السلوك الجنسي غير مندرجة تحت البند التاسع للتحرش الجنسي، فيتم حل الادعاءات بموجب الإجراءات المفصّلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة2

    . عند الادعاء بأن أحد موظفي مدارس برينس ويليام العامة أو الأفراد الخاضعين لسلطة مدارس برينس ويليام العامة تورّط في إساءة السلوك الجنسي، يجري حل الادعاءات وفقاً للإجراءات المطبقة في التحقيق وحلول إساءة سلوك الموظفين.
  2. تعريفات

    ليست جميع إساءات السلوك ذات الطبيعة الجنسية تندرج تحت تعريف البند التاسع للتحرش الجنسي والذي جاء مفصلاً في القسم III (C) من هذه اللائحة. كذلك فإن تعريفات البند التاسع للتحرش الجنسي والتعابير الأخرى مبينة في القسم الرابع عشر، مسرد التعابير.
  3. حماية البند التاسع
    1. إن طلاب وموظفي مدارس برينس ويليام العامة محميون بموجب البند التاسع من التحرش الجنسي، بما في ذلك البند التاسع للتحرش الجنسي، في أي برنامج تعليمي أو نشاط تديره مدارس برينس ويليام العامة.
    2. إن البند التاسع يحمي الطلاب والموظفين من التمييز القائم على الجنس، بما في ذلك البند التاسع للتحرش الجنسي، بغض النظر عن جنس المدعى عليه أو مقدم الشكوى، أي حتى ولو كان المدَّعَى عليه و مقدم الشكوى من نفس الجنس.
    3. بناءً على البند التاسع يعرّف التحرش الجنسي على أنه أي إساءة سلوك مبنية على الجنس وتحقق واحداً أو أكثر من الشروط التالية:
      1. موظف في مدارس برينس ويليام العامة يشترط على شخص آخر لتلقي مساعدة أو إعانة أو خدمة لقاء مشاركة ذلك الفرد في سلوك جنسي3؛
      2. سلوك غير مرغوب به ذو طبيعة جنسية يقوم به فرد ما بشكل قاسٍ أو متأزم أو عنفي يحرم أحد الطلاب بشكل مؤثر من تكافؤ الفرص في أي نشاط أو برنامج التعليمي تقدمه مدارس برينس ويليام العامة؛ أو
      3. التعارف عن طريق العنف أو عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مطاردة4.
  4. الإبلاغ عن إساءة سلوك ذات طبيعة جنسية إلى مسؤولي مدارس برينس ويليام
    1. تقع على جميع أفراد المجتمع المحلي للمدرسة مسؤولية الإبلاغ عن أية إساءة سلوك ذات طبيعة جنسية إلى المسؤولين في المدرسة. كما ان مدارس برينس ويليام العامة تشجع جميع الطلاب وتفلزم جميع الموظفين بالإبلاغ فوراً عن أية إساءة سلوك ذات طبيعة جنسية وفقاً للطريقة المبينة أدناه.
      1. ويتعين على الطالب أو ولي أمر الطالب الإبلاغ فوراً عن أية إساءة سلوك ذات طبيعة جنسية إلى منسق البند التاسع رغم أن أي موظف في مدارس برينس ويليام العامة مؤهل لتلقي مثل تلك البلاغات.
      2. وأي موظف في مدارس برينس ويليام العامة يتلقى بلاغاً يحمل ادعاء بإساءة سلوك ذات طبيعة جنسية بحق طالب أو أكثر، أو يرصد إساءة سلوك ذات طبيعة جنسية من قبل طالب أو بحق طالب، أو يتعرض لإساءة السلوك الجنسي من قبل طالب أو أكثر، يتعين عليه أن يبلغ على الفور وخلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة من وقوع الحادثة إلى منسق البند التاسع أو إلى مدير المدرسة أو إلى نائب المدير أو إلى المشرف على الموظف في حال كان لا يعمل في مبنى المدرسة. ويعتبر موظف مدارس برينس ويليام العامة ملزمـاً بالإبلاغ عن أية ادعاءات بإساءة السلوك الجنسي، بغض النظر عما إذا أبلغ المشتكي عن إساءة السلوك أو لا.
      3. وأي نائب مدير أو مدير مدرسة أو مشرف يتلقى بلاغ اتهام بإساءة السلوك الجنسي بحق طالب أو أكثر، يتعين عليه أن يقوم بدوره بالإبلاغ عن تلك الادّعاءات إلى منسق البند التاسع خلال فترة 24 ساعة من علمه بإساءة السلوك. ويقوم نائب المدير أو مدير المدرسة أو المشرف بالإبلاغ عن هذه الادعاءات إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية.
    2. وقد أشار التقرير الأولي إلى البندين الفرعيين A(1) و A(2) المبينين أعلاه سواء شفهياً أو خطياً. ويتوفر نموذج للإبلاغ عن الادعاءات بالتمييز أو التحرش على الصفحة الالكترونية5 لمكتب متابعة البند التاسع والمساواة بين الطلاب في مدارس برينس ويليام العامة وعلى الشبكة الداخلية لمدارس برينس ويليام العامة حيث نشجع على استخدام ذلك النموذج وإن لم يكن ضرورياً.
    3. إن جميع بلاغات إساءة السلوك الجنسي ذات الصلة بطالب أو أكثر سيتم تداولها ومراجعتها من قبل منسق البند التاسع كي يقرر إذا ما كانت إساءة السلوك المبلغ عنها حقيقية وتشكل تحرشاً جنسياً وفق البند التاسع للتحرش الجنسي.
    4. وعندما تكون البلاغات بإساءة السلوك الجنسي شاملة لمخالفات أخرى تحظرها قواعد السلوك في مدارس برينس ويليام العامة، فيجري التحقيق في تلك المخالفات وتحل وفقاً للإجراءات التأديبية المفصلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة إذا كانت منطبقة. وإذا اشتملت بلاغات إساءة السلوك الجنسي على ادعاءات بالتمييز أو التحرش لا تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي، فيجري التحقيق في تلك الادعاءات وحلها وفقاً للإجراءات المفصلة في اللائحة رقم 3-738 "حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بالتمييز أو التحرش".
    5. إن هذه اللائحة لا تستثني الطالب الذي يتهم بمخالفة جنائية تقتضي الإفصاح عنها المشرف العام على المدارس بموجب البند الفرعي G من القسم §260-16.1 من قانون ولاية فيرجينيا والذي يقضي بوضعه في برنامج التعليم البديل وفقاً للمادة رقم §277.2:1-22.1 من من قانون ولاية فيرجينيا، وبموجب اللائحة رقم 1-681 الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة وعنوانها "البرامج التعليمية البديلة".
  5. استجابة منسق البند التاسع لبلاغات الادعاء بإساءة السلوك الجنسي
    1. يقوم منسق البند التاسع بتقييم جميع التقارير كي يقرر إذا ما كانت إساءة السلوك قيد الادعاء تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي كما هو مبين في هذه اللائحة.
    2. أما إذا كانت إساءة السلوك قيد الادعاء لا تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي، فيقوم منسق البند التاسع برفع خطاب يشرح ذلك إلى مدير المدرسة. عندئذٍ يشرع مدير المدرسة بالتحقيق في إساءة السلوك قيد الادعاء وفقاً للإجراءات التأديبية المفصلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة إذا كان ذلك متاحاً.
    3. إذا كانت إساءة السلوك قيد الادعاء مندرجة تحت البند التاسع للتحرش الجنسي، يقوم منسق البند التاسع فوراً بالتواصل مع الطرف مقدم الشكوى ليناقش الإجراءات المساندة ولينظر في رغبات المشتكي وفقاً لتلك الإجراءات المساندة وليحيط المشتكي علماً بهذه الإجراءات سواء تم أو لم يتم رفع شكوى رسمية بالتحرش الجنسي وفق البند التاسع ("شكوى رسمية") وليشرح للطرف المشتكي أيضاً إجراءات رفع الشكوى الرسمية. إذا كان مقدم الشكوى موظفاً، فيمكن لقسم الموارد البشرية أن يشارك في هذا النقاش. تقدم للمشتكي نسخة من هذه اللائحة ونسخة من المرفق I من هذه اللائحة ونموذج رفه الشكوى الرسمية للبند التاسع للتحرش الجنسي.
    4. إذا كان المدَّعَى عليه موظفاً في مدارس برينس ويليام العامة أو طرفاً ثالثاً تحت سلطة مدارس برينس ويليام العامة، يقوم منسق البند التاسع فوراً بإشعار المشرف العام المساعد للموارد البشرية وأي مشرف عام مساعد آخر له صلة و مكتب إدارة المخاطر وخدمات السلامة. ويجري حل مثل هذه الادعاءات وفق الإجراءات المطبقة لتحقيق في إساءة سلوك الموظف وحلها.
    5. ويحتفظ منسق البند التاسع بسجل يتضمن كافة التقارير المتعلقة بإساءة السلوك الجنسي للطالب كي تدعم مدارس برينس ويليام العامة بأية جهود تبذلها في رصد مثل هذا السلوك والتعامل معه والحد منه.
  6. الإجراءات المساندة
    1. الإجراءات المساندة عبارة عن خدمات فردية مخصصة غير تأديبية و غيرعقابية تقدم إلى المشتكي أو المدَّعَى عليه وفق ما هو ملائم وتوفر بشكل معقول وبدون أية أجور أو نفقات، وذلك قبل أو بعد رفع الشكوى الرسمية أو حتى ولو لم يتم رفع شكوى رسمية. وهذه الإجراءات مصممة لضمان وحفظ الوصول المتكافئ إلى كافة الأنشطة والبرامج التعليمية في مدارس برينس ويليام العامة دون التسبب بأي ضغط غير معقول على الطرف الآخر، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة لحماية سلامة كل الأطراف أو حماية البيئة التعليمية أو للحد من التحرش الجنسي وفق البند التاسع.
    2. إذا كانت إساءة السلوك قيد الادعاء مندرجة تحت البند التاسع للتحرش الجنسي، يقوم منسق البند التاسع -بعد استشارة المدير أو نائب المدير أو حتى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية إذا اقتضت الضرورة- بإقرار إذا ما كانت الإجراءات المساندة ضرورية لردع إساءة السلوك قيد الادعاء وحماية طالب أو أكثر أو أفراد آخرين و/أو الحفاظ على الوصول إلى الأنشطة والبرامج التعليمية في مدارس برينس ويليام العامة. وتشمتل الإجراءات المساندة على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي: الإرشاد الطلابي وتمديد مهلة الانتهاء أو أية تعديلات أخرى على المنهج وتغيير وضعيى المقاعد في الفصل الدراسي وتعديل الجداول الصفية والتحويل إلى التعلم الافتراضي والنقل الإداري إلى مدرسة أخرى بالاستناد إلى اللائحة رقم 1-721 "انتقال الطلاب - مراحلة الروضة/الابتدائية المتوسطة" أو اللائحة رقم 2-721 "انتقال الطلاب - المرحلة الثانوية" وتعديل الحافلات الامدرسية وتغيير جداول أو وضعيات وجبة الغداء وإعادة تحديد الخزائن والحد من الاتصالات بين الأطراف وزيادة المراقبة والاحتياطات الأمنيةوإقحام فريق البند 504 أو فريق خطة التعليم الفردي المخصص IEP إذا كان منطبقاً، وذلك بناءً على طلب أحد الأطراف أو الإدارة المدرسية لذلك الطرف.
    3. تبقى الإجراءات المساندة سرية إلى أقصى حد ممكن لا يعيق مقدرة مدارس برينس ويليام العامة على توفير تلك الإجراءات المساندة.
  7. الاستبعاد الطارئ لدواعي السلامة
    1. في حال ثبت وجود تهديد مباشر على الصحة الجسدية أو سلامة أي طالب أو أي فرد آخر نتيجة رفع ادعاءات البند التاسع للتحرش الجنسي، يقوم مدير المدرسة بالاتفاق مع منسق البند التاسع باستبعاد المدعى عليه من أية نشاط أو برنامج تعليمي في مدارس برينس ويليام العامة أو من كليهما باعتبار أن ذلك الشخص المدَّعَى عليه خاضع لتحليل المخاطر والسلامة المتعلقتين به. أي فرد مدعى عليه يكون عرضةً للاستبعاد الطارئ توفر له الخدمات التعليمية المرحلية.
      1. الاستئناف على الاستبعاد الطارئ: عقب الاستبعاد الطارئ يتم تزويد المدَّعَى عليه بإشعار خطي ويمكنه أن يدافع عن نفسه اتجاه ذلك الإجراء من خلال رفع اعتراض خطي على الاستبعاد الطارئ إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية، بما في ذلك المحاججة وعرض المعلومات البديلة.
      2. يقوم المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية بمراجعة كل من الاعتراض الخطي للمدَّعَى عليه وتقرير تحليل المخاطر والأمان الفردي، ثم يصدر قراراً خطياً خلال خمسة أيام عمل يؤكد فيه العمل بالاستبعاد الطارئ أو يمنح حق الاستئناف ويعيد المدعى عليه إلى الأنشطة أو البرامج التعليمية في مدارس برينس ويليام العامة أو إلى كليهما.
    2. أما الاستبعاد الطارئ بحق المدَّعَى عليه الخاضع لخطة التعليم الفردي المخصص IEP أو لخطة البند 504، فيتبع الإجراءات المفصلة في القسم العاشر من هذه اللائحة.
  8. إجراءات شكوى البند التاسع لرفع شكوى رسمية من التحرش الجنسي المندرج تحت البند التاسع
    1. رفع الشكوى الرسمية:
      1. يستطيع مقدم الشكوى أن يفتح ملفاً لشكوى رسمية مع منسق البند التاسع مدعياً بوقوع التحرش الجنسي وفق البند التاسع وطالباً من مدارس برينس ويليام العامة إجراء التحقيق. ويقوم منسق البند التاسع فور إخطاره بتوقيع الشكوى الرسمية للادعاء التحرش الجنسي وفق البند التاسع ضد المدَّعَى عليه ثم يباشر بالتحقيق. وبموجب هذه الشكوى الرسمية لا يعتبر منسق البند التاسع ممثلاً لمقدم شكوى ولا للمدعى عليه.
        1. التأهل: يجب أن يكون مقدم الشكوى موظفاً في مدارس برينس ويليام العامة عند وقت رفعه للشكوى الرسمية أو مشاركاً أو محاولاً المشاركة في أحد أنشطة مدارس برينس ويليام أو أحد برامجها التعليمية.
        2. فتح الملف: يستطيع مقدم الشكوى أن يرفع الشكوى الرسمية إلى منسق البند التاسع بواسطة تسليمها باليد أو بواسطة البريد الأمريكي أو بالبريد الالكتروني. نشجع كثيراً على استخدام نموذج الشكوى الرسمية للبند التاسع للتحرش الجنسي المتضمن في المرفق I من هذه اللائحة، رغم أنه ليس ضرورياً ويمكن الحصول عليه من منسق البند التاسع.
      2. عند استلام الشكوى الرسمية، يقوم منسق البند التاسع بتوجيه نسخة منها إلى مدير (أو مديري) المدرسة لكل من مقدم الشكوى و المدَّعَى عليه ونسخة إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية.
    2. الفصل في الشكوى الرسمية أو في ادعاءات محددة:
      1. يقوم منسق البند التاسع بالفصل في الشكوى الرسمية أو في أية ادّعاءات محددة في تلك الشكوى الرسمية إذا ما أظهر التحقيق الأولي أن إساءة السلوك: (a) لا تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي كما هو معرّف في القسم III (C) من هذه اللائحة؛ (b) لم تحدث أثناء أحد أنشطة مدارس برينس ويليام العامة أو أحد برامجها التعليمية، أو (c) لم ترتكب ضد شخص مقيم في الولايات المتحدة.
      2. يقوم منسق البند التاسع بالفصل في الشكوى الرسمية أو في أية ادّعاءات محددة في تلك الشكوى الرسمية إذا ما وقع أحد تلك الأشياء في أي وقت أثناء إجراءات شكوى البند التاسع: (a) قام مقدم الشكوى بإشعار منسق البند التاسع أنه يرغب بسحب الشكوى الرسمية أو أية ادعاءات محددة فيها؛ (b) لم يشارك مقدم الشكوى ولم يحاول أن يشارك في أحد أنشطة مدارس برينس ويليام أو أحد برامجها التعليمية؛ (c) المدَّعَى عليه غير ملتحق فيس مدارس برينس ويليام العامة؛ أو (d) ظروف خاصة تمنع من جمع الأدلة الكافية للوصول إلى قرار حول الشكوى الرسمية أو حوا أدعاءات محددة في تلك الشكوى الرسمية.
      3. يستطيع أي طرف من الطرفين مدرجين في الشكوى الرسمية أن يطلب الاستئناف على الفصل في الشكوى الرسمية أو أية اتهامات محددة في تلك الشكوى، وذلك من خلال رفع نموذج الاستئناف على إجراءات شكوى البند التاسع في المرفق II من هذه اللائحة أو برفع تصريح خطي يطالب فيه إسقاط قرار الفصل في القضية إلى منسق البند التاسع خلال خمسة أيام تقويمية من الإشعار بقرار الفصل في القضية. نحث على استخدام نموذج الاستئناف رغم أن ذلك ليس ضرورياً، حيث سيتم تقديمه إلى كافة الأطراف. لا بد أن يكون الاستئناف مستنداً إلى واحد أو أكثر من تلك الأسس:
        1. مخالفة في اتباع الإجراءات أثرت على القرار؛
        2. وجود أدلة جديدة لم تكن متوفرة أثناء اتخاذ القرار ويمكن أن تؤثر على المخرجات؛ أو
        3. تعرض منسق البند التاسع أو محقق البند التاسع أو محرر قرار البند التاسع إلى تضارب المصالح أو الانحياز ضد أحد الأطراف مما أثر على المخرجات.
      4. عندما يبدأ أحد أطراف الشكوى الرسمية بإجراءات الاستئناف على قرار الفصل في القضية، يقوم منسق البند التاسع بإشعار الطرف الآخر خطياً. يستطيع الطرف الآخر الذي لم يستأنف أن يرفع بياناً خطياً إلى منسق البند التاسع خلال خمسة أيام تقويمية من الإشعار الخطي بالاستئناف، وذلك بهدف تأييده لقرار الفصل.
      5. يرفع منسق البند التاسع بدوره كلً من طلب الاستئناف والبيان الآخر إلى مسؤول البند التاسع الذي اتخذ قرار الفصل في القضية. في نفس الوقت الذي تتحرك فيه الأطراف، يقوم مسؤول البند التاسع الذي اتخذ قرار الفصل خلال عشرة أيام عمل بصياغة القرار الخطي للرد على الاستئناف والأساس المنطقي لاتخاذه. يعتبر قرار مسؤول البند التاسع نهائياً.
      6. إن الفصل في الشكوى الرسمية أو الاستئناف على قرار الفصل لا يعيق ولا يؤخر الإجراء التأديبي المتَّخذ بموجب وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة.
    3. الموافقة على الشكوى الرسمية وإشعار الأطراف:
      1. عقب الموافقة على الشكوى الرسمية، يقدم منسق البند التاسع نسخة من هذه اللائحة إلى جميع الأطراف ويباشر بإجراءات شكوى البند التاسع كما هي محددة في مدارس برينس ويليام العامة. كذلك يقدم منسق البند التاسع لكل طرف من الأطراف إشعاراً خطياً يتضمن ما يلي مانحاً الوقت الكافي لإعداد الرد قبل إجراء أية مقابلة أولية: (a) الاتهامات التي يحتل أن تشكل تحرشاً جنسياً وفق البند التاسع، بما في ذلك هوية الأطراف المتورطين في الواقعة إذا ما عرفوا و إساءة السلوك التي تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي وتاريخ وموقع الواقعة المرفوعة إذا كان معلوماً؛ (b) الاستنتاج بأن المدَّعَى عليه غير مسؤول عن إساءة السلوك قيد الادّعاء وأن قرار المسؤولية سيتخذ فقط في نهاية إجراءات شكوى البند التاسع؛ (c) حق كل طرف باللجوء إلى مستشار قد يلعب دور المحامي لكن ذلك ليس إلزامياً؛ (d) حق كل طرف بتفتيش ومراجعة أي دليل محدد؛ و (e) محظورات وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة والتي بموجبها التي تمنع اختلاق أية أقوال كاذبة أو رفع أية معلومات مضللة إلى موظفي المدرسة وتحظر الانتقام أي فرد آخر أو منعه من الإبلاغ أو المشاركة في إجراءات شكوى البند التاسع.
      2. يتعين إغلاق إجراءات شكوى البند التاسع أو أية شكوى رسمية بعد قبولها من قبل منسق البند التاسع خلال فترة 60 يوم عمل في الحالة العادية، ما لم يقم منسق البند التاسع أو محقق البند التاسع أو مسؤول قرار البند التاسع أو مسؤول قرار الاستئناف بتأجيل إجراءات شكوى البند التاسع أو تمديد الجدول الزمني إذا كان ملائماً ولسبب مقنع مع تقديم إشعار خطي إلى كل من مقدم الشكوى و المدَّعَى عليه يفيدهم بالتأجيل أو بالتمديد وبالسبب أو الأسباب الداعية إلى ذلك الإجراء. وقد يتضمن السبب المقنع -على سبيل المثال لا الحصر- غياب أو عدم تواجد أحد الشهود أو أحد أطراف الشكوى الرسمية أو إنفاذ القانون بشكل متزامن أو أحد أنشطة مكتب خدمات حماية الأطفال (CPS) أو الحاجة إلى مساعدة في اللغة أو تسهيلات لإعاقة محددة أو أية ظروف أخرى تؤثر على سير عمليات مدارس برينس ويليام العامة فيما يتعلق بهذا الإجراء.
    4. التحقيق في الشكوى الرسمية:
      1. لمحة عامة: يجري التحقيق في اتهامات الشكوى الرسمية ويتم دمج الشكاوي إذا ما كانت تلك الشكاوي تدور حول نفس الحقائق أو إذا ما كانت مترابطة بأي شكل ما. يتم إجراء التحقيقات بأسرع وقت ممكن وفق الظروف المتاحة، وقد تجرى و/أو تمدد بالترابط مع أية تحقيقات لمكتب خدمات حماية الأطفال أو الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى.
      2. النطاق: تشتمل التحقيقات وفق ما هو ملائم على مقابلة شخصية أو أكثر مع مقدم الشكوى و المدَّعَى عليه والآخرين ممن لديهم معرفة بالحقائق والظروف. وقد تشتمل التحقيقات على مراجعة أية معلومات أو مواد أخرى تعتبر ذات صلة، سواء كانت أو لم تكن محددة أو مصرح بها من قبل الأطراف. وتتضمن تلك المعلومات أو المواد -على سبيل المثال لا الحصر- مقاطع فيديو و رسائل بريد الكتروني ورسائل نصية ومراسلات التواصل الاجتماعي.
        1. يحق لكل طرف من أطراف الشكوى الرسمية أن يعين مستشاراً يختاره بنفسه يلعب دور المحامي، غير أن ذلك ليس ملزماً. لا يمكن لموظفي مدارس برينس ويليام العامة أن يلعبوا دور مستشاري البند التاسع لأي طرف. تقع على عاتق كل طرف من الأطراف مسؤولية إبلاغ منسق البند التاسع بهوية المستشار ومعلومات الاتصال به/بها. يتعين على ولي الأمر أن يرافق الطرف القاصر أثناء المقابلة أو خلال أي اجتماع آخر يتطلب وجود ذلك الطرف، كما يحق للمستشار أن يحضر بناءً على دعوة ذلك الطرف. يكون دور المستشار في كافة المقابلات والاجتماعات محدود كشاهد صامت باستثاء جلسات السماع.
        2. يجري تزويد كل طرف من أطراف الشكوى الرسمية المدعوين أو المرتقب مشاركتهم بإشعار خطي يفيدهم بالتاريخ والوقت والموقع والمشاركين وبالأهداف المتعلقة بكافة المقابلات أو الاجتماعات التي ستعقد مع ذلك الطرف، مع منح الوقت الكافي من أجل الاستعداد للمشاركة.
        3. ويمنح كل طرف من أطراف الشكوى الرسمية فرصاً متكافئة لتقديم الأدلة وتحديد الشهود.
      3. ادّعاءات إضافية: إذا قرر محقق البند التاسع أثناء سير عملية التحقيق أن يجري تحقيقاً بادّعاءات إضافية لمقدم الشكوى أو للمدعى عليه غير تلك المشار إليها في الإشعار، فيقوم منسق البند التاسع بتقديم إشعار يفيد بتلك الادّعاءات الإضافية إلى كافة الأطراف، وذلك استناداً إلى القسم VIII (C) (1) أعلاه.
      4. وصول الأطراف إلى الأدلة: يقوم محقق البند التاسع قبل إتمام ورفع تقرير التحقيق بمنح الفرص المتكافئة لكل طرف من الأطراف ومستشاري تلك الأطراف لتفتيش ومراجعة الأدلة التي لها صلة مباشرة بالقضية. ويتم تنقيح تلك الأدلة من أجل حماية المعلومات التعريفية الشخصية للطلاب وللأطراف الأخرى. لكن لا يشتمل هذا الوصول على الملاحظات الشخصية لمحقق البند التاسع التي وضعها للتداول أو على مسودات للمستندات. ويمنح محقق البند التاسع لكل طرف فترة عشرة أيام تقويمية من تاريخ الإشعار بالأدلة ذات الصلة كي يقوم أي طرف بإرسال رد خطي إلى محقق البند التاسع حول اعتباره لتلك الأدلة، ويرسل ذلك الرد إلى الطرف الآخر.
      5. تقرير التحقيق: لدى إتمام تقرير التحقيق الذي يلخص بشكل عادلٍ الأدلة ذات الصلة يرفّع إلى مسؤول قرار البند التاسع وإلى كل طرف من الأطراف وإلى مستشار كل طرف ليقوموا بمراجعته وبإرسال أي رد خطي خلال فترة عشرة أيام تقويمية على الأقل قبل إصدار قرار المسؤولية أو قبل عقد جلسة السماع إذا تقرر عقدها. يجب أن يرفع أي رد خطي على تقرير التحقيق إلى منسق البند التاسع خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ الإشعار بتقرير التحقيق.
    5. قرار المسؤولية:
      1. يقوم كل طرف من أطراف الشكوى الرسمية عن طريق منسق البند التاسع برفع الأسئلة الخطية ذات الصلة إلى الطرف الآخر أو إلى اي شاهد من الشهود خلال ثلاثة أيام تقويمية من الإشعار بتقرير التحقيق. ويجري تحديد أية أسئلة مستثناة لعدم صلتها ويقوم مسؤول قرار البند التاسع بشرح ذلك.
        1. إن منسق البند التاسع غير مخول بإجبار أي طرف أو أي شاهد على رفع الرد على تلك الأسئلة. ويتعين على الأطراف و/أو الشهود الراغبين بالرد أن يرسلوا ردودهم إلى منسق البند التاسع خلال ثلاثة أيام تقويمية من الإشعار برفع الأسئلة.
        2. ويقوم منسق البند التاسع بإرسال ردود يتلقاها من أي طرف إلى الطرف الآخر ويسمح بطرح أسئلة أو أجوبة محدودة خلال فترو زمنية معينة إذا ما قرر منسق البند التاسع أنها ملائمة لكن قبل إصدار قرار المسؤولية.
        3. يحق لمسؤول قرار البند التاسع أن يرفع أسئلة خطية إلى أطراف الشكوى الرسمية وفق تقديره الشخصي. ويتعين على الأطراف الراغبين بالرد أن يرسلوا ردودهم خلال ثلاثة أيام تقويمية من الإشعار برفع الأسئلة الخطية. ويقدم مسؤول قرار البند التاسع تلك الأسئلة وأية إجابات وردود إلى كلا الطرفين.
      2. ويمنح مسؤول قرار البند التاسع لكل طرف من أطراف الشكوى فرصة المشاركة في جلسة سماع البند التاسع التأديبية للطالب حول الشكوى الرسمية والتي قد ينتج عنها الإيقاف طويل الأجل أو تعديل الوضع و/أو التوصية بالطرد. ويأخذ مسؤول قرار البند التاسع دور مسؤول جلسة الاستماع الممثل للمشرف العام على المدارس، وسوف تحقق جلسة السماع شروط الإجراءات التأديبية المفصلة في اللائحة رقم 1-681 "برامج التعليم البديل" واللائحة رقم 1-743 "تأديب الطلاب" واللائحة رقم 1-745 "طرد الطلاب أو الإيقاف طويل الأجل".
        1. وفي حال منح فرصة المشاركة في جلسة السماع، فترسل إجراءات جلسة السماع خطياً إلى كافة الأطراف مقدَّماً.
        2. وفي سياق هذه الجلسة، يقوم مسؤول جلسة الاستماع بمقابلة كل طرف بشكل منفصل.
        3. يتعين على ولي ولي الأمر مرافقة الطرف في جلسة السماع إذا كان قاصراً، بينما يحضر المستشار خلال جلسة السماع بناء على دعوة ذلك الطرف، ويحق لفردٍ واحد فقط أن يمثل الطرف خلال جلسة
        4. ويحق لمسؤول جلسة الاستماع أن يستجوب كل طرف وأي شاهد يحضر جلسة السماع.
        5. تعقد جلسة السماع على مرحلتين. خلال المرحلة الأولى (المرحلة الأولى من جلسة السماع) يستمع مسؤول جلسة الاستماع إلى المعلومات المقدمة حول الادعاءات بالتحرش الجنسي وفق البند التاسع وذلك بهدف تحديد المخالفة على أنها مندرجة تحت البند التاسع وبموجب هذه اللائحة.
        6. ثم تنتقل جلسة السماع إلى المرحلة الثانية (المرحلة الثانية من جلسة السماع) إذا أقرَّ مسؤول جلسة الاستماع أن هذه المخالفة مندرجة تحت البند التاسع وبموجب هذه اللائحة أو مندرجة تحت وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة، ثم يقرر الحال الأمثل، إما الإيقاف طويل الأجل أو تعديل الوضع إلى أحد برامج التعليم البديل أو التوصية بالطرد. الهدف من المرحلة الثانية من جلسة السماع هو تزويد مسؤول جلسة الاستماع بالمعلومات ذات الصلة بالظروف الخاصة للمدّعى عليه وفقاً للمادة رقم §277.06-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا وليرفع توصيته إما بالإيقاف طويل الأجل أو تعديل الوضع أو الطرد.
        7. لا يستطيع أي طرف من الأطراف أن يستدعي الشهود للحضور خلال المرحلة الأولى من جلسة السماع. يستطيع المدَّعَى عليه أن يستدعي الشهود للحضور خلال المرحلة الثانية من جلسة السماع، لكن يقدم أولئك الشهود فقط الأدلة ذات الصلة بالظروف الخاصة للمدعى عليه كما هو مفصل في اللائحة رقم 1-745 "طرد الطلاب أو الإيقاف طويل الأجل" بما في ذلك الأدلة التي لها صلة بطبيعة وخطورة المخالفة.
      3. عند مراجعة السجل الإداري وطرح معايير الأدلة المقبولة، يقوم مسؤول جلسة الاستماع -باعتباره مسؤول قرار البند التاسع- بتقديم القرار خطياً إلى كلا الطرفين في آن واحد ويبين فيه ما يلي: تحديد الاتهامات التي تشكل تحرشاً جنسياً وفق البند التاسع؛ خلاصة بالخطوات الإجرائية؛ الاستناجات؛ المخرجات وفق وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة؛ بياناً يفصل قرار المسؤولية و الأساس المنطقي لكل تهمة من الاتهامات؛ أية حلول تسوية يمكن أن تحقق أو تحفظ فرص الوصول المتكافي لمقدم الشكوى إلى البرامج التعليمية والأنشطة في مدارس برينس ويليام العامة كما هو ملائم؛ وبيان بإجراءات الاستئناف.
      4. في حال عدم مباشرة أي استئناف، يعتبر قرار المسؤولية نهائياً وتغلق إجراءات شكوى البند التاسع في تاريخه ولن ينظر في أي استئناف يرفع بعد ذلك التاريخ. في حال رفع استئناف، يعتبر قرار المسؤولية نهائياً في التاريخ الذي يرسل فيه المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (مسؤول قرار الاستئناف) إلى الأطراف إشعاراً خطياً بنتيجة الاستئناف.
      5. عندما يقرر مسؤول جلسة الاستماع/مسؤول قرار البند التاسع أن اتهامات إساءة السلوك لا تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي وإنما تندرج تحت الأسس الانضباطية لوثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة، فإن الطالب يوضع قيد الاستبعاد قصير الأجل (يستبعد لعشرة أيام أو أقل) ويحول إدارياً إلى مدرسة أخرى أو برنامج آخر في مدارس برينس ويليام العامة سوى برامج التعليم البديل أو يعدل وضعه تحت برامج التعليم البديل أو يوضع قيد الإيقاف طويل الأجل أو يطرد، وذلك استناداً إلى اللائحة رقم 1-681 "البرامج التعليمية البديلة" واللائحة رقم 1-743 "تأديب الطلاب" واللائحة رقم 1-745 "طرد الطلاب أو الإيقاف طويل الأجل". وكطريقة بديلة، يحق لمسؤول جلسة الاستماع أن يحيل القضية إلى مدير المدرسة لاتخاذ إجراء تأديبي في الإدارة المدرسية.
    6. تسويات البند التاسع:
      1. تقدم التسويات أو حلول التسوية إلى مقدم الشكوى عندما يتخذ قرار المسؤولية للبند التاسع للتحرش الجنسي بحق المدَّعَى عليه. وتوضع تلك التسويات أو حلول التسوية بحيث تحقق أو تحفظ فرص الوصول المتكافئ البرامج التعليمية والأنشطة في مدارس برينس ويليام العامة.
      2. وقد تشتمل حلول التسوية على نفس الخدمات الفردية المخصصة المفصلة أعلاه في القسم VI تحت عنوان الإجراءات المساندة. وتشمل حلول التسوية أيضاً إجراءات التسوية و/أو العقوبات التأديبية المتخذة بحق المدَّعَى عليه والذي تقرر أنه مسؤول عن التحرش الجنسي بموجب البند التاسع.
        1. قد تشتمل إجراءات التسوية -على سبيل المثال لا الحصر- تعديل الجداول الصفية أو الوضع في التعلم الافتراضي أو تعديل الحافلات المحددة أو قيود على التواصل مع مقدم الشكوى أو إلغاء امتياز المشاركة في الأنشطة المسانِدة والأنشطة المرافقة أو التحويل الإداري إلى مدرسة أخرى أو برنامج آخر في مدارس برينس ويليام العامة سوى برنامج التعليم البديل، وذلك بناءً على خطورة الواقعة والحاجة إلى حماية طلاب مدارس برينس ويليام العامة من أي تحرش في المستقبل.
        2. كما قد تشتمل إجراءات التسوية أيضاً على الإيقاف قصير الأجل و/أو الإيقاف طويل الأجل أو تعديل الوضع إلى برنامج تعليمي بديل و/أو التوصية بالطرد، وذلك استناداً إلى خطورة الواقعة والحاجة إلى حماية طلاب مدارس برينس ويليام العامة من أي تحرش في المستقبل.
      3. وأية حلول تسوية وأي تعديل للوضع إلى برنامج التعليم البديل يتخذها مسؤول قرار البند التاسع توضع قيد التنفيذ بدءاً من التاريخ الذي يعتبر فيه قرار المسؤولية نهائياً أو فاصلاً.
      4. أي إيقاف قصير الأجل يقرره مسؤول قرار البند التاسع يصبح نافداً من تاريخ صدور قرار المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية على طلب الاستئناف أو -في حال لم يرفع استئناف- من التاريخ الذي ينتهي فيه رفع طلب الاستئناف إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية.
      5. أي إيقاف طويل الأجل يقرره مسؤول قرار البند التاسع يصبح نافداً من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المدارس على طلب الاستئناف أو -في حال لم يرفع استئناف- من التاريخ الذي ينتهي فيه رفع طلب الاستئناف إلى مجلس إدارة المدارس .
      6. يصبح الطرد نافداً من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المدارس بالطرد أو وفق ما يقوم مجلس الإدارة بتوجيهه. وفي حال تعليق مجلس إدارة المدارس للقرار، يتلقى المدَّعَى عليه الخدمات التعليمية من خلال التعليم عبر الكومبيوتر (CBI) أو في موقع آخر سوى الموقع النظامي المعتمد في مدارس برينس ويليام إذا كان المدعى عليه يتلقى خدمات التعليم الخاص، حيث تحدد الخدمات وفق إجراءات خطة التعليم الفردي المخصص IEP.
    7. إجراءات الاستئناف:
      1. يحق لمقدم الشكوى أو لالمدَّعَى عليه أن يستأنف على قرار المسؤولية الذي يصدره مسؤول قرار البند التاسع وفق الإجراءات المفصّلة أدناه في القسم H.
      2. إذا أثبت مسؤول قرار البند التاسع المسؤولية على المدعى عليه بموجب البند التاسع للتحرش الجنسي، فيستطيع المدعى عليه أن يستأنف على الإيقاف قصير الأجل أو على تعديل الوضع إلى برنامج التعليم البديل أو على الإيقاف طويل الأجل أو على التوصية بالطرد كما هو مبين في القسم IX أدناه. لكن لا يمكن رفع أي استئناف على العقوبات التأديبية ما لم يجرِ البتُّ في طلب الاستئناف على قرار المسؤولية وفقاً للبند التاسع.
      3. إذا قرر مسؤول قرار البند التاسع أن المدَّعَى عليه غير مسؤول عن التحرش الجنسي وفق البند التاسع لكنه خالف وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة، فيحق للمدعى عليه أن يستأنف على أي قرار بتعديل الوضع أو الإلحاق في التعليم البديل أو الإيقاف طويل الأجل أو قصير الأجل أو التوصية بالطرد، وذلك وفق الإجراءات المفصلة في اللائحة 1-681 "برامج التعليم البديل" أو اللائحة 1-744 "الإيقاف قصير الأجل بحق الطلاب" أو اللائحة 6-745 "استئناف عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد والطرد إلى مجلس إدارة المدارس". لكن لا يمكن رفع أي استئناف على العقوبات التأديبية المفروضة بموجب وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة ما لم يجرِ البتُّ في طلب الاستئناف على قرار المسؤولية الصادر نهائياً وفقاً للبند التاسع.
    8. الاستئناف على قرار المسؤولية الصادر عن مسؤول قرار البند التاسع:
      1. وفقاً لإجراءات شكوى البند التاسع فإن أي استئناف على القرار الخطي الصادر عن مسؤول قرار البند التاسع يجب أن يتوقف فقط على بيان إذا ما كان المدَّعَى عليه مسؤول أو غير مسؤول عن التحرش الجنسي بموجب البند التاسع.
      2. أما حلول التسوية التي يفرضها مسؤول القرار فغير قابلة للاستئناف. إلا أن العقوبات التأديبية التي تشمل الإيقاف طويل الأجل أو تعديل الوضع أو الطرد فيمكن الاستئناف عليها وفقاً للإجراءات المفصلة في اللائـحــة رقم 1-744 بعنوان "الإيقاف قصير الأجل بحق الطلاب" أو اللائـحــة رقم 6-745 "استئناف عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد والطرد إلى مجلس إدارة المدارس" أو اللائحة 1-681 "برمج التعليم البديل" كما هي مطبقة ومعدّلة في القسم IX أدناه.
      3. يحق لأي طرف من أطراف الشكوى الرسمية أن يستأنف قرار المسؤولية خطياً عن مسؤول قرار البند التاسع خلال خمسة أيام من الإشعار بصدور قرار المسؤولية خطياً عن مسؤول قرار البند التاسع، وذلك برفع نموذج الاستئناف على إجراءات شكوى البند التاسع -المرفق II من هذه اللائحة- إلى منسق البند التاسع أو برفع تصريح خطي يطالب فيه بإسقاط قرار المسؤولية:. نحث على استخدام نموذج الاستئناف رغم أن ذلك ليس ضرورياً، حيث سيتم تقديمه إلى كافة الأطراف. لا بد أن يكون الاستئناف على قرار المسؤولية مستنداً إلى واحد أو أكثر من تلك الأسس:
        1. مخالفة في اتباع الإجراءات أثرت على القرار؛
        2. وجود أدلة جديدة لم تكن متوفرة أثناء اتخاذ القرار ويمكن أن تؤثر على المخرجات؛ أو
        3. تعرض منسق البند التاسع أو محقق البند التاسع أو محرر قرار البند التاسع إلى تضارب المصالح أو الانحياز ضد أحد الأطراف مما أثر على المخرجات.
      4. عندما يبدأ أحد أطراف الشكوى الرسمية بإجراءات الاستئناف على قرار المسؤولية، يقوم منسق البند التاسع بإشعار الطرف الآخر خطياً. يستطيع الطرف الآخر الذي لم يستأنف أن يرفع خلال خمسة أيام تقويمية من الإشعار بالاستئناف تصريحاً خطياً إلى منسق البند التاسع يدعم فيه قرار المسؤولية.
      5. يقدم منسق البند التاسع تصريح الاستئناف والرد على التصريح و السجل الإداري إلى مسؤول قرار الاستئناف الذي سيقوم بدوره بإصدار قرار خطي خلال عشرة أيام عمل من تلقيها يبين فيه نتيجة الاستئناف والأسباب وراء تلك النتيجة. ويقدم مسؤول قرار الاستئناف قراره الخطي إلى كلا الطرفين في نفس الوقت.
      6. وفي حال الاستئناف على قرار المسؤولية الصادر عن مسؤول قرار البند التاسع تبقى كافة حلول التسوية و/أو العقوبات التأديبية المطبقة على المدَّعَى عليه سارية خلال المهلة الزمنية اللازمة للاستئناف.
      7. يعتبر القرار الصادر حول الاستئناف على قرار المسؤولية عن مسؤول قرار الاستئناف نهائياً وبذلك يغلق إجراءات شكوى البند التاسع.
  9. الاستئناف على العقوبات التأديبية المطبقة بموجب البند التاسع
    1. الاستئناف على الإيقاف قصير الأجل: يحق للمدَّعَى عليه أن يستأنف على الإيقاف قصير الأجل بواسطة رفع تصريح خطي إلى منسق البند التاسع يطالب فيه بإبطال الإيقاف قصير الأجل وذلك خلال خمسة أيام تقويمية من صدور قرار المسؤولية الذي يعتبر نهائياً.
      1. لا بد أن يرفع أي استئناف خطياً كما يجب أن يتضمن الأسباب والمعلومات الإثباتية.
      2. عندما يشرع المدَّعَى عليه بالاستثناف على الإيقاف قصير الأجل، يقوم منسق البند التاسع بإشعار الطرف الآخر خطياً. يستطيع الطرف الآخر الذي لم يستأنف أن يرفع خلال خمسة أيام تقويمية من الإشعار بالاستئناف تصريحاً خطياً إلى منسق البند التاسع يدعم فيه قرار المسؤولية.
      3. يقدم منسق البند التاسع تصريح الاستئناف والرد على التصريح و السجل الإداري إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية الذي سيقوم بدوره بإصدار قرار خطي خلال عشرة أيام عمل من تلقيها يؤكد فيه الإيقاف قصير الأجل أو يمنح فيه حق الاستئناف.
      4. ويبقى الإيقاف قصير الأجل سارياً إلى أن يبدأ الاستئناف.
      5. يعتبر قرار المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية على الاستئناف نهائياً.
    2. الاستئناف على الإيقاف طويل الأجل أو تعديل الوضع أو برنامج التعليم البديل أو التوصية بالطرد: يحق للمدَّعَى عليه أن يرفع استئنافاً على العقوبات التأديبية للبند التاسع إلى مجلس إدارة المدارس. ولا يمكن رفع الاستئناف على حلول التسوية والإيقاف قصير الأجل وقرار المسؤولية إلى مجلس إدارة المدارس.
      1. يتم البتّ في أي استئناف مرفوع إلى مجلس إدارة المدارس خلال الفترة الفترة الزمنية ووفق الإجراءات المفصلة في اللائحة رقم 6-745 "استئناف عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد والطرد إلى مجلس إدارة المدارس" أو اللائحة رقم 1-681 "برامج التعليم البديل" كما هي مطبقة، ووفقاُ للتعديلات التالية:
        1. عقب استلام طلب الاستئناف يقوم منسق البند التاسع بإشعار مقدم الشكوى خطياً.
          1. عندما يكون الاستئناف قابلاً للنظر فيه من قبل مجلس إدارة المدارس بناءً على السجل الإداري، يستطيع مقدم الشكوى أن يرفع تصريحاً خطياً إلى منسق البند التاسع خلال خمسة أيام تقويمية من الإشعار بالاستئناف يؤيد فيه العقوبات التأديبية، ويرفع ذلك التصريح بدوره إلى مجلس الإدارة مع طلب الاستئناف والسجل الإداري.
          2. وعندما يستدعي طلب الاستئناف عقد جلسة سماع أمام مجلس الإدارة، يمنح مقدم الشكوى فرصة التواجد في جلسة السماع لمجلس إدارة المدارس. وفي سياق هذه الجلسة، يلتقي مجلس إدارة المدارس مع كل طرف من الأطراف بشكل منفرد.
          3. إذا كان هناك أية عقوبات تأديبية مفروضة على المدَّعَى عليه خلال الفترة المخصصة للاستئناف، فإن تلك العقوبات تبقى قائمة خلال الاستئناف على قرار المسؤولية الصادر عن مسؤول قرار البند التاسع.
        2. لكن لمجلس الإدارة السلطة الكافية لطلب معلومات إضافية من منسق البند التاسع حول الشؤون الإجرائية و/أو توفر أو ملاءمة الترتيبات البديلة للخدمات التعليمية.
  10. الطلاب المعوقون
    1. حماية الأطراف المشمولة بخطة التعليم الفردي المخصص IEP:
      1. في حال وجد مسؤول قرار البند التاسع أن المدَّعَى عليه مسؤول عن سلوك التحرش الجنسي بموجب البند التاسع، وفي حال كان أي طرف من أطرف الشكوى الرسمية يتلقى خدمات التعليم الخاص، فإن فريق IEP يجتمع ليقرر إذا ما كان من الضروري إجراء أية تعديل على الخدمات أو على الوضع وذلك من أجل ضمان استمرار تلقي الطلاب للتعليم العام المجاني والملائم (FAPE).
      2. وفي حال عدم إتمام مراجعة سمة القرار (MDR) من قبل، فيجري العمل عليها باعتبار أن الإجراء التأديبي قد يؤدي إلى استبعاد الطالب عن برنامجه التعليمي الحالي لأكثر من 10 أيام دراسية متتابعة أو قد يؤدي إلى سلسلة من الاستبعادات وفق نمط مؤطّر ومعرّفٍ في القسم VI (2) (A) من اللائحة 2-745 "تأديب الطلاب المعاقين". تقرر مراجعة سمة القرار إذا ما كانت إساءة السلوك قيد الادعاء ناتجة عن إعاقة المدَّعَى عليه -إذا اكنت صحيحة. وتنطبق الحماية أيضاً على الطلاب الذين لم يتأهلوا بعد للتعليم الخاص والخدمات المتعلقة به كما هو محدد في القسم X من اللائحة رقم 2-745.
        1. إذا قررت مراجعة سمة القرار أن إساءة السلوك قيد الادعاء ناتجة عن إعاقة الطرف المدَّعَى عليه، يقوم مسؤول قرار البند التاسع بتطبيق حلول التسوية التي تشتمل على النقل الإداري للمدعى عليه إلى مقر آخر مكافئ لمقره الحالي، لكن لا يمكن نقل المدَّعَى عليه من برنامجه التعليمي الحالي حتى يتحقق شرط من الشروط التالية:
          1. يوافق فريق IEP على تغيير الوضع؛ أو
          2. يقوم مسؤول قرار البند التاسع بإحالة المدَّعَى عليه إلى بيئة تعليمية بديلة ملائمة ومؤقتة لفترة لا تزيد عن 45 يوماً دراسياً، وذلك وفقاً للقسم C.5 من المادة 8VAC20-81-160 من قانون فيرجينيا الإداري؛ أو
          3. يأمر مسؤول جلسة الاستماع يتعديل وضع المدَّعَى عليه الإجراءات المعتمدة لدى التعليم الخاص، وذلك وفقاً للقسم E.2 من المادة 8VAC20-81-160 من قانون فيرجينيا الإداري.
        2. إذا قررت مراجعة سمة القرار أن إساءة السلوك قيد الادعاء ليست ناتجة عن إعاقة المدعى عليه، فإن مسؤول قرار البند التاسع يطبق حلول التسوية و/أو العقوبات التأديبية على المدَّعَى عليه وفق نفس الطريقة والفترة الزمنية المطبقة على أي مدعى عليه لا يعاني من إعاقة.
      3. إذا تم استبعاد المدَّعَى عليه من برنامجه التعليمي الحالي وفقاً لهذه اللائحة لأكثر من 10 أيام دراسية متتابعة أو مجموعة من سلسلة استبعادات قصيرة الأجل تشكل نمطاً متتابعاً، فتقدم الخدمات التعليمية التي تمكّن المدعى عليه من الاستمرار في المشاركة بمنهج التعليم العام وبتقدمه نحو تحديد الأهداف المفصلة في خطة التعليم الفردي المخصص IEP.
    2. حماية الأطراف المدرجين تحت البند 504:
      1. في حال وجد مسؤول قرار البند التاسع أن المدَّعَى عليه مسؤول عن سلوك التحرش الجنسي بموجب البند التاسع، وفي حال كان أي طرف من أطرف الشكوى الرسمية يتلقى تسهيلات البند 504، فإن فريق 504 يجتمع ليقرر إذا ما كان من الضروري إجراء أية تعديل على تلك التسهيلات وذلك من أجل ضمان استمرار تلقي الطلاب للخدمات والبرامج التعليمية.
      2. وفي حال عدم إتمامها من قبل، فيجري عقد جلسة سماع عارضة ينتج عنها فرض إيقاف الطالب عن برنامجه التعليمي الحالي لأكثر من 10 أيام أو قد تؤدي إلى سلسلة من الاستبعادات وفق نمط مؤطّر. وفي جلسة السماع العارِضة يقرر إذا ما كانت إساءة السلوك قيد الادعاء لها صلة مباشرة بإعاقة المدَّعَى عليه -إذا اكنت صحيحة.
        1. وإذا ما وصلت جلسة السماع العارضة إلى استنتاج مفاده أن إساءة السلوك قيد الادعاء متسببة عن إعاقة المدَّعَى عليه، فلا يقوم مسؤول قرار البند التاسع باستبعاد المدعى عليه من برنامجه التعليمي الحالي باعتبار أن النقل الإداري إلى موقع آخر مكافئ مسموح به.
        2. إذا قررت جلسة السماع العارضة القرار أن إساءة السلوك قيد الادعاء ليست ناتجة عن إعاقة المدعى عليه، فإن مسؤول قرار البند التاسع يطبق حلول التسوية و/أو العقوبات التأديبية على المدَّعَى عليه وفق نفس الطريقة والفترة الزمنية المطبقة على أي مدعى عليه لا يعاني من إعاقة.
      3. ولا يعتبر المدعى عليه مستحقاً للاستمرار في تلقي الخدمات التعليمية خلال أية فترة استبعاد أو طرد.
  11. أحكام متنوعة
    1. السرية: يتم حفظ معلومات وتحقيقات الشكوى الرسمية سرية إلى أقصى حد ممكن إلا ما كان ضرورياً لإتمام تحقيق كامل وعادل أو لغرض الاستئناف على قرار المسؤولية الصادر و/أو على العقوبات التأديبية ، مما يسمح للمدَّعَى عليه عندئذٍ أن يدافع عن نفسه أو يسمح بتطبيق حلول التسوية الملائمة أو الاستجابة لمذكرة إحضار أو لأمر المحكمة أو للتحقيق الحكومي أو للدفاع عن مدارس برينس ويليام العامة أو عن موظفيها في أية إجراءات إدارية أو أي شكوى تتبع الإجراءات الرسمية التي تؤول فيها إلى شكوى رسمية.

      عندما يرفع الطالب أو ولي الأمر دعوى عن التحرش الجنسي وفق البند التاسع ويطلب السرية، فقد يحد هذا الطلب من إمكانيات مدارس برينس ويليام العامة في التحقيق واتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم. عندما يرفع الطالب أو ولي الأمر دعوى عن التحرش الجنسي وفق البند التاسع ويطلب من مدارس برينس ويليام العامة عدم إجراء التحقيق، فعندئذٍ تقرر مدارس برينس ويليام العامة إذا كان بالإمكان أخذ الطلب في الاعتبار استناداً إلى القوانين السارية. في مثل هذه الحالات تقرر مدارس برينس ويليام العامة إذا ما لزم مباشرة التحقيق أو الإبلاغ إلى جهة منفذة للقانون أو إلى مكتب خدمات حماية الأطفال.
    2. فرض الواجبات: إن المهام والواجبات البينة في هذه اللائحة قابلة للتفاوض عند الضرورة وفقاً للقانون المطبق.
    3. التصريحات الكاذبة محظورة: أي طالب يقدم شكوى أو بلاغاً كاذباً عن سابق معرفة أو يقدم تصريحاً زائفاً عن عمدٍ يكون عرضةً للتأديب بموجب وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة. وبالمثل، فإن أي موظف يقدم شكوى أو بلاغاً كاذباً عن سابق معرفة أو يقدم تصريحاً زائفاً عن عمدٍ يكون عرضةً للتأديب بموجب اللائحة رقم 1-503 "معايير السلوك المهني لجميع الموظفين" واللائحة رقم 1-572 "الإجراءات التأديبية" بحيث يصل إلى أو يشتمل على الطرد من الوظيفة.
    4. حفظ السجلات: تقوم مدارس برينس ويليام العامة -وفق ما هو مفروض بالقانون- بحفظ سجلات أي ادعاءات لمدة سبع سنوات، بما في ذلك الإجراءات المساندة، وذلك فيما يتعلق بأي بلاغ عن اتهام بإساءة السلوك الجنسي تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي. وتحتفظ مدارس برينس ويليام العامة لمدة سبع سنوات بأية سجلات تتعلق بتحقيقات البند التاسع أو أي قرار بالمسؤولية أو أية تسويات مقدَّمة إلى مقدم الشكوى و/أو حلول تسوية أو إجراءات تأديبية مفروضة بحق المدَّعَى عليه أو أي استئناف ونتائجه أو أية مواد مستخدمة لتوجيه محقق البند التاسع و منسق البند التاسع ومسؤول قرار البند التاسع ومسؤول قرار الاستئناف.
    5. إبلاغ جهات تنفيذ القانون: يقوم مدير المدرسة فوراً بإبلاغ قسم الشرطة عن أية حادثة قد ترقى إلى جناية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي أو المطاردة الجنسية (وفقاً للمادة §رقم 60.3-18.2 من قانون ولاية فيرجينيا) إذا ما وقعت في الحافلة المدرسية أو ضمن ممتلكات المدرسة أو في اي نشاط ترعاه المدرسة كما هو مفروض بالمادة §رقم 279.3:1-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا. ويمكن للمسؤولين في المدرسة أن يرفعوا مثل تلك البلاغات إلى الجهات المنفذة للقانون أو إلى أية جهات حكومية أخرى وفق ما تتطلبه الظروف.
    6. الانتقام و/أو التدخل محظور: إن مدارس برينس ويليام تحظر بشكل صارم أي انتقام من الفرد الذي قام بالإبلاغ عن إساءة السلوك الجنسي أو رفع الشكوى الرسمية أو ساعد أو شارك أو رفض المشاركة في التحقيق بالتحرش الجنسي وفق البند التاسع. ولا يحق للطلاب والموظفين التدخل في أو منع التحقيق ولا التأثير أو محاولة التأثير على إفادة أي شاهد من الشهود. إن ارتكاب الطالب لمثل هذه الإساءة في السلوك يتم التعامل معه وفق وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة مما يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي قد يصل إلى الطرد من مدارس برينس ويليام العامة. وارتكاب أحد الموظفين لمثل هذه الإساءة في السلوك يعتبر سلوكاً غير مهني ويرضه للتأديب وفق اللائحة رقم 503-1 "معايير السلوك المهني لجميع الموظفين" واللائحة رقم 572-1 "الإجراءات التأديبية"، وقد تصل إلى الطرد من العمل.
  12. الإفصاح عن السياسات

    مدارس برينس ويليام العامة لا تميز بناءً على الجنس، بما في ذلك الهوية الجنسية والميل الجنسي و الأنشطة والبرامج التعليمية. ومدارس برينس ويليام العامة ملزَمة بعدم التمييز في هذا المجال وفق البند التاسع من قانون إصلاح التعليم للعام 1972 والقسم 106 من البند 34 من قانون اللوائح الفيدرالية. ويشمل هذا الشرط أيضاً التسجيل والتوظيف.

    وترسل مدارس برينس ويليام العامة إشعاراً بهذه السياسة إلى كافة المتقدمين للتسجيل والتوظيف وإلى الطلاب وأولياء الأمور والموظفين وجميع المؤسسات المهنية ذات الصلة بموظفي مدارس برينس ويليام العامة.

    توجه كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق البند التاسع والقسم 106 إلى منسق البند التاسع في مدارس برينس ويليام العامة أو إلى الأمين المساعد لوزارة التربية الأمريكية أو إلى كليهما.
  13. التدريب الإلزامي على البند التاسع

    تقدم مدارس برينس ويليام العامة تدريباً لمنسق البند التاسع ومحقق البند التاسع و مسؤول قرار البند التاسع ومسؤول قرار الاستئناف يشتمل على تعريف البند التاسع للتحرش الجنسي ونطاق البرامج والأنشطة التعليمية في مدارس برينس ويليام العامة وكيفية إجراء التحقيقات وكذلك إجراءات شكوى البند التاسع، بما في ذلك جلسات السماع والاستئناف والحفاظ على النزاهة، بما يشمل تفادي الأحكام المسبقة على حقائق أي قضية وتضارب المصالح والانحياز.

    كما تقدم مدارس برينس ويليام العامة تدريباً لمسؤول قرار البند التاسع و مسؤول قرار الاستئناف حول القضايا ذات الصلة بالأسئلة والأدلة، بما في ذلك الأسئلة والأدلة التي تطرح وهي غير ذات صلة بالميل الجنسي أو السلوك الجنسي المسبق لمقدم الشكوى.

    وتضمن مدارس برينس ويليام العامة أن محقق البند التاسع يتلقى التدريب اللازم على كافة الشؤون المتعلقة بوضع تقرير التحقيق الذي يلخص الأدلة ذات الصلة.

    وأي مواد مستخدمة في تدريب منسق البند التاسع و محقق البند التاسع و مسؤول قرار البند التاسع لا تعتمد بأي شكل على الأنماط الجنسية وتدعو إلى التحقيقات والأحكام النزيهة للشكاوي الرسمية حول التحرش الجنسي.
  14. مسرد المصطلحات
    1. يتم تقديم "السجل الإداري" إلى مسؤول قرار البند التاسع ويشتمل على كافة السجلات المتوفرة مثل الشكوى الرسمية وقرار الاستبعاد الطارئ وأية أدلة ذات صلة مباشرة وأي رد خطي من أي طرف الأدلة المتعلقة بالقضية و تقرير التحقيق والرد الخطي لأي طرف على تقرير التحقيق وأية أسئلة خطية ذات صلة يرفعها أي طرف أو أي شاهد من الشهود، بالإضافة الى الردود عليها. ويشتمل السجل الإداري الرمفوع إلى مسؤول قرار الاستئناف أيضاً على القرار الخطي الصادر عن مسؤول قرار البند التاسع. ويشتمل السجل الإداري المرفوع إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية أو إلى مجلس إدارة المدارس على القرار الخطي لمسؤول قرار البند التاسع وأي قرار خطي صادر عن مسؤول قرار الاستئناف للبند التاسع.
    2. "يوم العمل" يشير إلى أي يوم تكون فيه المكاتب الإدارية في مدارس برينس ويليام العامة مفتوحة.
    3. "اليوم التقويمي" يشير إلى أي يوم مشمول في فترو زمنية لكن لا يشتمل على اليوم الذي وقعت فيه الحادثة أو اتخذ فيه الإجراء والذي يفترض أن تبدأ الفترة الزمنية بهما.
    4. "مقدم الشكوى" يشير إلى الطالب أو الموظف في مدارس برينس ويليام العامة الي يدّعي أنه ضحية لإساءة السلوك قام بها المدَّعَى عليه وتندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي. ولأهداف تتعلق بتوثيق أو سحب الشكاوي أو الاستئنافات واستلام الإشعارات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتعين على مقدم الشكوى أن يضيف ولي أمر الطالب الذي عمره أقل من 18 عاماً.
    5. "الموافقة" تشير إلى الأفعال أو التصريحات الواضحة والمدركة والطوعية التي تعبر عن الموافقة على أي نشاط جنسي محدد. وعدم وجود مثل تلك الموافقة يعتبر مفترَضاً عند وجود دليل على التهديدات أو الإلزام بالقوة أو التخويف أو التغرير، حيث يشير مصطلح "التغرير" إلى إعاقة قدرة المرء على اتخاذ القرارات بحيث أنه يفتقد الأهلية لفهم ماهية التواصل الجنسي مما يدفعه إلى اتخاذ قرار الموافقة على النشاط الجنسي. (قد ينتج "التغرير" عن السن أو الإعاقة الجسدية أو الذهنية الدائمة أو النوم او فقدان الوعي أو التقييد الجسدي الإجباري و/أو تأثير المخدرات أو الكحول أو العقارات أو أية مواد أخرى).
    6. "الدليل ذو الصلة المباشرة" يشير إلى أي دليل تم جمعه كجزء من تحقيق البند التاسع وله صلة مباشرة بالادّعاءات المرفوعة في الشكوى الرسمية، بما في ذلك الأدلة التي لا يعتزم مسؤول قرار البند التاسع أن يعتمد عليها في اتخاذ قرار المسؤولية وأدلة التجريم أو التبرئة، سواء تم جمعها من أحد الأطراف او من مصدر آخر.
    7. "النشاط أو البرنامج التعليمي" يشير لأهداف هذه اللائحة إلى المواقع أو الفعاليات او الظروف التي تمتلك مدارس برينس ويليام العامة السيطرة التامة على سياقها عند تواجد المدَّعَى عليه فيها وحدث فيها التحرش الجنسي بموجب البند التاسع.
    8. "الشكوى الرسمية" تشير إلى المستند الذي يرفعه مقدم الشكوى أو يوقّعه منسق البند التاسع ويحل ادّعاءً بالتحرش الجنسي بموجب البند التاسع ويطلب مباشرة التحقيق في الاتهام بالتحرش الجنسي وفق البند التاسع.
    9. تعبير "إشعار" يشير إلى التاريخ الذي تم فيه إرسال المستند بالبريد الالكتروني أو سلم فيه باليد أو أرسل بالبريد الامريكي العادي، ويعني تاريخ الإرسال مضافاً إليه ثلاثة أيام عمل. إذ يفترض أن تكون معلومات الاتصال في ملفات مدارس برينس ويليام العامة دقيقة ما لم يتم إشعار منسق البند التاسع بمعلومات اتصال أخرى. وخلال هذه الإجراءات، تقع على كل طرف من الأطراف مسؤولية ضمان وصول منسق البند التاسع إلى العناوين البريديدة وعناوين الاتصال الالكتروني الصحيحة.
    10. "ولي الأمر" يشير إلى أي والد أو وصي أو كفيل قانوني أو أي فرد آخر يحمل مسؤولية كفالة الطالب وتدبير شؤونه.
    11. يشير تعبير "قواعد السلوك في مدارس برينس وليام العامة" إلى اللائحة رقم 1-681 "برامج التعليم البديل" واللائحة رقم 1-743 "تأديب الطلاب" واللائحة رقم 1-744 "الإيقاف قصير الأجل بحق الطلاب" واللائحة رقم 1-745 "طرد الطلاب أو الإيقاف طويل الأجل" واللائحة رقم 2-745 "تأديب الطلاب المعاقين" واللائحة رقم 3-745 "تأديب طلاب المدرسة الصيفية" و وثيقة قواعد السلوك لمدارس برينس وليام العامة.
    12. "المدَّعَى عليه" يشير إلى الطالب أو الموظف أو الطرف الثالث تحت إدارة مدارس برينس ويليام العامة والمتورط في إساءة سلوك قد تندرج تحت البند التاسع للتحرش الجنسي. ولأهداف تتعلق برفع الاستئنافات واستلام الإشعارات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يتعين على المدَّعَى عليه أن يضيف ولي أمر الطالب الذي عمره أقل من 18 عاماً.
    13. "اليوم المدرسي" يشير إلى يوم تعقد فيه الفصول الدراسية.
    14. تعبير "الطالب" يشير إلى أب فرد ملتحق أو يسعى للالتحاق في مدارس برينس ويليام العامة أو أحد برامجها.
    15. "منسق البند التاسع" هو الشخص المكلّف والمفوّض من قبل مدارس برينس ويليام العامة لتنسيق كافة الجهود وضبط المسؤوليات بما يتفق مع البند التاسع المنبثق عن قانون إصلاح التعليم للعام 1972. مكتب متابعة البند التاسع والمساواة بين الطلاب يشمل منسق البند التاسع و محقق (محققي) البند التاسع.
    16. تعبير "التحرش الجنسي وفق البند التاسع" يشير إلى أي إساءة السلوك مبنية على الجنس وتحقق واحداً أو أكثر من الشروط التالية:
      1. موظف في مدارس برينس ويليام العامة يشترط على شخص آخر لتلقي مساعدة أو إعانة أو خدمة لقاء مشاركة ذلك الفرد في سلوك جنسي6؛
      2. سلوك غير مرغوب به ذو طبيعة جنسية يقوم به فرد ما بشكل قاسٍ أو متأزم أو عنفي يحرم أحد الطلاب بشكل مؤثر من تكافؤ الفرص في أي نشاط أو برنامج التعليمي تقدمه مدارس برينس ويليام العامة؛ أو
      3. فعل موسوم بالعنف:
        1. المواعدة بالعنف كما هي معرّفة في المادة القانونية 34 U.S.C. 12291(a)(10) والتي تشمل العنف المقترف بحق طالب: a) له أو على صلة اجتماعية ذات طبيعة رومانسية أو عاطفية مع الضحية؛ و b) يرتبط قيام مثل هذه العلاقة باعتبارات هي مدة هذه العلاقة ونوعها وتكرار التواصل فيما بين الطالب أو الطلاب الشخص المتورط في تلك العلاقة.
        2. عنف محلي، ويعرَّف بموجب المادة القانونية 34 U.S.C. 12291(a)(8) على أنه يشمل جرائم جناية أو جنح عنف يرتكبها زوج/زوجة أو شريك حميمي سابق أو حالي بحق الضحية أو يرتكبها شخص يتشارك طفلاً مع الضحية أو يعيش أو كان يعيش مع الضحية كزوج أو كشريك حميمي، أو يرتكبها فرد يقوم مقام الزوج للضحية بموجب قوانين العنف المحلية أو الأسرية للجهة القضائية التي تتلقى المنح المالية، أو يرتكبها أي شخص آخر ضد ضحية بالغ أو شاب محميّ من ذلك الشخص بموجب قوانين الجهة القضائية المحددة للعنف المحلي أو الأسري.
        3. الاعتداء الجنسي كما هو معرّف بالمادة القانونية 20 U.S.C. 1092(f)(6)(A)(v) ويستثنى منها المدععبة أو الملاطفة، حيث يعرف لأهداف البند التاسع على أنه التلامس المتعمّد وغير التوافقي للأعضاء الخاصة (سواءً فوق أو تحت الملابس) و/أو الصدر أو الثديين أو الأرداف تحت الملابس، أو التلامس المتعمّد وغير التوافقي للصدر أو الأعضاء الخاصة أو الصدر أو الأرداف فوق الملابس بطريقة تؤدي إلى ما هو أكثر من الملامسة أو تشكل نمـطاً سلوكياً يستهدف مقدم الشكوى. أما الملاطفة فلا تشتمل على أي تلامس حتى بدون موافقة إذا كانت الظروف المحيطة بالواقعة لا تشير إلى نوايا بعمل جنسي.
        4. وتعرف المطاردة أو الملاحقة وفق المادة القانونية 34 U.S.C. 12291(a)(30) على أنها تشمل نوعاً من السلوك الذي يستهدف شخصاً محدداً ويسبب لذلك الشخص: a) خوفاً على سلامته أو سلامة آخرين؛ أو b) معاناة من ضغط عاطفي جسيم.

تقع على منسق البند التاسع و المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

 

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.

 

المرفق الأول - الشكوى الرسمية من التحرش وفق البند التاسع

المرفق الثاني - نموذج الاستئناف على إجراءات شكوى البند التاسع

 

الحواشي

 

1- إجراءات هذه اللائحة مطبّقة على شكاوى التحرش الجنسي التي تقع في أو بعد تاريخ 14 أغسطس 2020 بما يتفق مع التعليمات التي قدمتها مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية. شكاوي التحرش الجنسي التي ترفع لوقوعها قبل ذلك التاريخ يتم التعامل معها وفق التعليمات التي كانت سارية في وقت وقوع المخالفة المزعومة مع إجراء التعديلات التي تضمن تطبيق الإجراءات من قبل مسؤولي مدارس برينس ويليام العامة المدربين بكفاءة عالية على شؤون تنفيذ البند التاسع.

2- لهدف هذه اللائحة شملت المراجع التي تشير إلى قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة واللائحة رقم 1-681 "برامج التعليم البديل" واللائحة رقم 1-743 "تأديب الطلاب" واللائحة رقم 1-744 "الإيقاف قصير الأجل بحق الطلاب" واللائحة رقم 1-745 "طرد الطلاب أو الإيقاف طويل الأجل" واللائحة رقم 2-745 "تأديب الطلاب المعاقين" واللائحة رقم 3-745 "تأديب طلاب المدرسة الصيفية" و وثيقة قواعد السلوك لمدارس برينس وليام العامة.

3- تجري حوكمة مثل هذه الادّعاءات بناءً على الإجراءات المطبقة في التحقيق وفي تسوية إساءة سلوك الموظف.

4- تعريفات هذه التعابير مفصّلة في مسر تعابير البند XIV.

5- تجدون رابطاً لصفحة البند التاسع والمساواة بين الطلاب تحت قائمة الأقسام في الموقع الالكتروني لمدارس برينس ويليام العامة.

6- تجري حوكمة مثل هذه الادّعاءات بناءً على الإجراءات المطبقة في التحقيق وفي تسوية إساءة سلوك الموظف والمفصلة في اللائحة رقم 2-507 "التحرش الجنسي وتورط الموظفين".