Regulation 738-5 October 2021

السياسات واللوائح
القسم: 700 - الطلاب
العنوان: معاملة الطلاب مغايري الهوية الجنسية وغير المحددين لجنسهم
الرمز: 5-738
الحالة: سارية
تاريخ الاعتماد: 9 يونيو 2021
التنقيح الأخير: 28 أكتوبر 2021
تاريخ التنقيح السابق: 31 أغسطس 2021

الطلاب

اللائحة 5-738

معاملة الطلاب مغايري الهوية الجنسية وغير المحددين لجنسهم

إن سياسة مجلس إدارة المدارس رقم 738 تحظر التمييز ضد أو التحرش بالطلاب على أي أساس يحظره القانون، بما في ذلك الهوية الجنسية. والمأمول من كافة أفراد طاقم العمل في مدارس برينس ويليام العامة أن يفهموا ويحترموا الشرون المتعلقة بالهوية الجنسية، وأن يوفروا التسهيلات المعقولة للاستجابة إلى طلبات الطلاب المتعلقة بالهوية الجنسية وذلك بما يتلاءم مع الإجراءات المفصلة أدناه، وأن يحافظوا على خصوصية الطالب وسريته. وهذه اللائحة المتوائمة مع "السياسات النموذجية لمعاملة للطلاب مغايري الهوية الجنسية في المدارس العامة بولاية فيرجينيا" تتناول المسائل العامة التي تؤثر على الطلاب مغايري الهوية الجنسية والطلاب غير المحددين لجنسهم، بالإضافة الى إلى التسهيلات المتاحة والمصممة لضمان فرص الوصول المتكافئة إلى الأنشطة والبرامج التعليمية في مدارس برينس ويليام العامة.

  1. تعريفات

    1. الجنس: مجموعة من الخصائص الاجتماعية والنفسية والعاطفية التي تصنف الفرد على أنه ذكر أو أنثى، رغم ان التركيب الاجتماعي للجنس يكون أكثر تنوعاً في استمراريته من ذلك النظام الثنائي الجنس.

    2. التعبير الجنسي: الطريقة التي يستخدمها الفرد للتعبير عن هويته الجنسية أو دوره الجنسي للآخرين، وغالباً ما تكون باللباس أو المظهر أو تسريحة الشعر أو السلوك أو الأنشطة أو الصوت أو التصنّع. وقد يتغير التعبير الجنسي عبر الوقت ومن يوم لآخر، ولا يشترط أن يكون ذي صلة بالهوية الجنسية.

    3. الهوية الجنسية: الشعور الداخلي للفرد اتجاه هويته كصبي/رجل أو بنت/امرأة أو ما بين ذلك أو هوية لا تنتمي إلى كلا الجنسي المذكر/المؤنث. والهوية الجنسية عبارة عن شعور خَلقيّ متأصّل في هوية الفرد وقد يكون مشابهاً أو مختلفاً عن الجنس المحدد له عند الولادة.

    4. غير المحددين لجنسهم: الفرد الذي لم يؤكد نمطه الجنسي. الفرد الذي يختلف التعبير الجنسي لديه عن الصفات المأمولة من الجنس المحدد له عند الولادة.

    5. التحول الجنسي: عملية التغيير للعيش وفق الهوية الجنسية للفرد بدلاً من الجنس الذي حدد له عند الولادة. وتحدث حالات التحول الجنسي على عدة مستويات، بما في ذلك التحول الاجتماعي، كاكتساب أسماء جديدة أو ضمائر أو مظهر أو لباس جديد. وقد يخضع بعض الأفراد إلى التحول الطبي مثل العلاج بالهرمونات أو العمل الجراحي.

    6. الجنس القانوني: وهي البطاقة التي تمنح عند الولادة وتحمل عادة جنس "ذكر" أو "أنثى" وتسجيل في شهادة الميلاد الأصلية. يمكن تغيير الجنس الذي يسجل في شهادة الميلاد لأي فرد بواسطة أمر المحكمة أو بتقديم شهادة ميلاد معدَّلَة.

    7. مغايرو الهوية الجنسية: مصطلح لتحديد الهوية يصف الفرد الذي تختلف لديه هويته الجنسية عن الجنس المحدد له عند الولادة. الفتاة مغايرة الهوية الجنسية هي الفتاة التي يفترض أنها كانت ذكراً عند الولادة، والصبي مغاير الهوية الجنسية هو الصبي الذي يفترض أنه كان أنثى عند الولادة. هناك نطاق واسع من الهويات الجنسية بالإضافة إلى ذلك، إلى الذكر مغاير الهوية الجنسية والأنثى مغايرة الهوية الجنسية، مثل غير الثنائي.

    8. الاهتمامات التعليمية المشروعة: الحاجة إلى معرفة المعلومات في سجل الطالب بهدف أداء المهام المهنية.

  2. تعريف الطلاب مغايري الهوية الجنسية وغير المحددين لجنسهم

    1. يقبل طاقم العمل في المدرسة ادّعاء أي طالب أو ولي أمر أو وصي حول تغاير الهوية الجنسية للطالب أو عدم تحديد جنسه.

    2. وتوجه طلبات التسهيلات إلى المرشد الطلابي في مدرسة الطالب أو إلى المسؤول الإداري في المدرسة. وحالما يتم استلام طلب التسهيلات يقوم المرشد الطلابي أو المسؤول الإداري في المدرسة بتشكيل فريق متعدد التخصصات يتألف من الطالب و ولي الأمر أو الوصي و المسؤول الإداري أو الإداري المكلَّف بالنيابة وأخصائي الصحة العقلية في المدرسة كونه على علم بالطالب ومدرس أو مدرسي الفصل الدراسي وأي موظفين آخرين يطلب منهم الانضمام إلى الفريق متعدد التخصصات عندما تقتضي الضرورة أو عندما يطلب الطالب أو ولي أمر الطالب أو وصيه ذلك. ويقدم الطالب أو ولي الأمر أو الوصي مداخلته لتشكيل الفريق، ويمكنهم أن يطلبوا مشاركة موظفين آخرين من موظفي مدارس برينس ويليام العامة.

    3. يقوم فريق الدعم المتعدد التخصصات بوضع خطة دعم مخصصة للطالب توفر له كافة التسهيلات المخصصة التي تضمن له حق المساواة في الوصول إلى الأنشطة والمنشآت والبرامج التعليمية في مدارس برينس ويليام العامة. وعند وضع خطة الدعم المخصصة للطالب يأخذ الفريق متعدد التخصصات في الاعتبار عمر الطالب واحتياجاته وحماية خصوصية الطالب وتوفير التكامل الاجتماعي له والحد من وصم سمعته والتعامل مع أية مخاطر قد تهدد سلامته. وتتضمن خطة الدعم المخصصة للطالب على سبيل المثال لا الحصر المواد التالية:

      1. جدولا زمنياً لتشكيل فريق الدعم المتعدد التخصصات؛

      2. جدولا زمنياً لتواصل موظفي المدرسة المكلفين مع الطالب و/أو ولي أمره أو وصيه بهدف التثبّت؛

      3. القرارات المتعلقة بالتسهيلات التي ستقدم للطالب (مثلاً استخدام الاسم والضمير المفضلين له، والوصول إلى منشآت المدرسة، والمشاركة في المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية والأنشطة الرياضية أحادية الجنس)؛ و

      4. جدولاً زمنياً لدعم التحول الجنسي للطالب، إذا كان منطبثاً.

    4. يحق للطالب أو لولي الأمر أو الوصي أن يطلبوا تشكيل واجتماع فريق الدعم المتعدد التخصصات في أي وقت.

  3. اســم الطالب والضمائر المشيرة إليه

    تقوم المدرسة بعد استلام طلب من الطالب أو من ولي الأمر أو الوصي بالسماح للطالب باستخدام أي اسم وضمير ذي علاقة بالجنس يتوافق مع هويته الجنسية. ولا يطلب من الطلاب تقديم أية أدلة لا أساس لها أو الحصول على أمر المحكمة بتغيير الاسم أو تعديل سجلات الطلاب كشروط مسبقة للتجاوب مع طلبهم بالتحول إلى الاسم والضمير المفضل للطالب في المدرسة. أي رفض متعمّد أو مستمر يبديه الموظفون في احترام الهوية الجنسية للطالب (مثلاً مناداة الطالب عمداً باسمه و/أو الضمير المشير إلى جنسه دون توافق مع الهوية الجنسية للطالب) يعتبر مخالفة لهذه اللائحة ويقتضي اتخاذ إجراء تأديبي. كذلك فاتباع مثل هذا السلوك من قبل طلاب آخرين سيعتبر مخالفة بموجب أحكام المضايقة أو التحرش كما هو مفصل في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة.

  4. السجلات المدرسية

    1. إن مدارس برينس ويليام العامة تستخدم الاسم والجنس المفضلين لجميع الطلاب، ولا تستخدم الاسم القانوني أو الجنس القانوني، في جميع الوثائق المدرسية ما لم يتم طلب استخدام الاسم القانوني والجنس القانوني بشكل محدد. وتفترض مدارس برينس ويليام العامة أن الاسم القانوني و الجنس القانوني للطالب هما نفس الاسم والجنس المفضلين للطالب ما لم يقوم الطالب أو ولي أمر أو وصي الطالب بإعلام المدرسة بما سوى ذلك. وتتضمن الوثائق المدرسية -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي: القوائم الصفية وبطاقات التعريف والإعلانات والشهادات والجرائد و النشرات الإخبارية وكتيب العام الدراسي.

    2. ويتعين على مدارس برينس ويليام العامة أن تحتفظ بالسجل الرسمي الذي يتضمن الاسم القانوني و الجنس القانوني للطالب إذ قد يطلب استخدام ذلك السجل للإبلاغ عن الاسم القانوني و الجنس القانوني للطالب في بعض الحالات' مثل الاختبارات القياسية. أما في الحالات التي يكون فيها الطالب من مغايري الهوية الجنسية أو من غير المحددين لجنسهم وطلب ذلك الطالب أو ولي أمره أو وصيه القانوني استخدام الاسم والجنس المفضلين بدلاً من الاسم القانوني و الجنس القانوني كما هو مبين في القسم الفرعي A أعلاه، عندئذ لا يمكن الوصول إلى الاسم القانوني و الجنس القانوني للطالب إلا من قبل موظفي المدرسة الذين يقومون رسمياً بمتابعة الشأن التعليمي في السجل، ولا يمكن الكشف عنها خارج مدارس برينس ويليام العامة إلا بموجب ما يسمح به قانون الخصوصية والحقوق التعليمية الأسرية.

    3. يقوم مدير قسم الخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) بتغيير الاسم القانوني و/أو الجنس القانوني للطالب في السجل الرسمي للطالب عند التحقق أو عند رفع الوثيقة القانونية التي يُستَنَد إليها في تغيير الاسم القانوني و/أو الجنس القانوني (مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر أو رخصة القيادة في ولاية فيرجينيا أو أمر المحكمة). يمكن إعادة إصدار كشوف درجات الطالب وشهاداته السابقة في مدارس برينس ويليام العامة عند التحقق من الوثائق القانونية أو عند رفعها.

  5. خصوصية/سرية الطالب

    يتقيد جميع الموظفين في المدارس بالمعايير القانونية لسرية المعلومات المتعلقة بالهوية الجنسية واسمه القانوني وجنسه القانوني. وبالإضافة إلى التقيد بالمعايير القانونية للسريّة، يتعامل موظفو المدرسة مع معلومات الطلاب مغايري الهوية الجنسية على أنها ذات حساسية خاصة، ولا يمكن الكشف عنها للآخرين من طلاب أو أولياء أمور أو أوصياء، إذ لا يمكن الكشف عنها إلا إلى موظفي المدرسة المكلفين رسمياً بمتابعة الشأن التعليمي.

  6. قواعد اللباس

    1. يتعين على جميع الطلاب -بغض النظر عن هويتهم الجنسية- أن يلبسوا بطريقة متوافقة مع تعليمات اللباس والمظهر كما هي مفصّلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة والتي لا تفرض على الطلاب شروط لباس بناءً على جنسهم. وطالما أن اللباس يتوافق مع تعليمات اللباس والمظهر كما هي مفصّلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة، يسمح للطلاب مغايري الهوية الجنسية وغير المحددين لجنسهم أن يلبسوا بالطريقة التي تناسب هويتهم الجنسية أو تعبيرهم الجنسي، بما في ذلك اللباس الرسمي الموحد أو أي لباس مطلوب في البرامج والأنشطة والفعاليات المدرسية.

    2. ويقوم موظفو المدرسة بتطبيق تعليمات اللباس والمظهر كما هي مفصّلة في وثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة باستمرار، بغض النظر عن الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي الفعليين أو المفترضين للطالب.

  7. الوصول إلى المنشآت

    1. يتمتع كافة الطلاب بحق الوصول إلى المنشآت (مثل الحمّامات وغرف الخزائن) التي تتناسب مع هويتهم الجنسية.

    2. ويمكن توفير منشآت للاستخدام الفردي أو محددة لجنس معين أو بدائل معقولة لأي طالب يرغب بمزيد من الخصوصية عند الطلب. ويجب ألا تؤثر هذه الخيارات البديلة على السمعة ولن تضيع شيئاً من الزمن المحدد للتدريس.

  8. الوصول إلى المناهج الدراسية

    1. يتعين على المدارس تجنب فصل الطلاب وفقاً لجنسهم في المواقف التي لا تنطوي على أهداف تعليمية مشروعة.

    2. وعندما تقدم المدارس منهجاً مخصصاً للجنس أو منهجاً سحتوي على أقسام مخصصة للجنس، فيسمح للطلاب مغايري الهوية الجنسية أو الطلاب غير المحددين لجنسهم أن يلتحقوا في المنهج بما يتلاءم مع هويتهم الجنسية.

    3. أما المناهج الدراسية التي تحتوي على أقسام مخصصة للجنس فتدَرَّس بطريقة تقسم الطلاب إلى مجموعات وفق جنسهم (مثلاً برنامج التربية الأسرية) ويسمح للطلاب مغايري الهوية الجنسية أو الطلاب غير المحددين لجنسهم أن يشاركوا في المجموعة التي تتلاءم مع هويتهم الجنسية.

    4. تنظَّم برامج تدريب الضباط الاحتياط الصغار (JROTC) من قبل القادة العسكريين المكلفين وتتبع السياسات والأحكام المفصلة في القوانين العسكرية.

  9. المشاركة في الأنشطة المدرسية والفرق الرياضية

    1. يسمح للطلاب مغايري الهوية الجنسية أو الطلاب غير المحددين لجنسهم أن يشاركوا في الأنشطة المدرسية والفرق الرياضية بطريقة تتلاءم مع هويتهم الجنسية، باستثاء ما هو مفصّل في الأقسام الفرعية B و C أدناه. وكما هو مبين في القسم VII أعلاه، يعطى الطال حق الوصول إلى المنشآت المدرسية التي تتوافق مع هويته الجنسية. وفي حالة الرحلات المدرسية الليلية يتواصل مسؤول إداري مع الطالب أو مع ولي أمر أو وصي الطالب ليقرر تسهيلات الإقامة التي يجب أن تقدم، بما في مشاركة الإقامة في الغرفة وفي الفندق، وذلك بناءً على الظروف الخاصة بالرحلة. يجب أن تكون ترتيبات الإقامة للرحلات المدرسية الليلية واضحة للطالب قبل مغادرته في الرحلة، ويتم الحفاظ على سرّيتها.

    2. أما المشاركة في الألعاب الرياضية التي تنتظمها رابطة المدارس الثانوية في ولاية فيرجينيا (VHSL) أو أي جهة أخرى مثل رابطة التجديف المدرسية (VASRA) فتتم بما يتوافق مع السياسات و الأحكام المفصلة من قبل تلك الجهات.

    3. في حال غياب الجهة المستقلة المنظِّمة، تتم المشاركة في الأنشطة الرياضية المدرسية للمرحلة المتوسطة بما يتوافق مع السياسات والأحكام المفصلة من قبل رابطة المدارس الثانوية في ولاية فيرجينيا.

    4. أما الأنشطة والألعاب الرياضية التي لا تنظمها رابطة المدارس الثانوية في ولاية فيرجينيا أو أي منظمة أخرى مثل VASRA، فتقوم المدارس بالحد من فصل الطلاب وفقاً لجنسهم إلى أقصى قدر ممكن.

  10. المضايقة و التحرش و التمييز

    1. إن مدارس برينس ويليام العامة تحظر التمييز أو التحرش أو مضايقة الطلاب على أي أساس يحظره القانون، بما في ذلك الهوية الجنسية.

    2. يتم التعامل مع جميع البلاغات أو الشكاوي المتعلقة باتهامات التمييز أو التحرش أو المضايقة بناءً على الهوية الجنسية الأساسية للطالب أو على وضعه كمغاير الهوية الجنسية بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع أي شكاوي التمييز أو التحرش أو المضايقة الأخرى. بناءً على ذلك فأي بلاغ أو شكوى سيتم الاهتمام بها على الفور ويجرى التحقيق والتسوية بناءً على اللائحة رقم 1-738 بعنوان "حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بإساءة السلوك الجنسي" أو اللائحة رقم 3-738 بعنوان "حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بالتمييز أو التحرش" أو أية آلية تسوية للشكاوي مطبقة في مدارس برينس ويليام العامة.

    3. ويكون المسؤول عن البند التاسع والمساواة بين الطلاب على أهبة الاستعداد للاستماع إلى أية تحفظات لدى الطالب أو ولي أمر أو وصي الطالب.

  11. التطوير المهني والتدريب

    يجري تدريب جميع إداريي المدارس و أخصائيي الصحة العقلية العاملين في المدارس على المواضيع المتعلقة بالطلاب مغايري الهوية الجنسية أو غير المحددين لجنسهم، بما في ذلك كيفية توفير السلامة ودعم الطلاب مغايري الهوية الجنسية أو غير المحددين لجنسهم في أنشطة مدارس برينس ويليام العامة وبرامجها التعليمية.

تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.