Skip to main content

Regulation 507-1 - Arabic

اللائحة رقم 1-507 - إجراءات تقديم الشكوى لادعاءات التمييز أو التحرش ضد الموظفين

آخر مراجعة: 26 نوفمبر 2024

الموارد البشرية

اللائـحــة رقم 507-1

إجراءات تقديم الشكوى لادعاءات التمييز أو التحرش ضد الموظفين

إن إدارة مدارس برينس ويليام العامة لا تتسامح مع التمييز أو المضايقة القائمة على التمييز أو التحرش ضد موظفيها أو المتقدمين للوظائف، وذلك على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل (بما في ذلك الأصل المشترك أو الخصائص العرقية) أو الجنس أو الحمل أو الولادة أو الظروف الصحية -بما في ذلك الإرضاع- أو العمر أو الوضع العائلي أو المحاربين القدامى أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو أية أسس أخرى يحظرها القانون. ومن مقاصد الإدارة العامة للمدارس أن تنظر في جميع الشكاوي المتعلقة بالتمييز في أسرع وقت ممكن وبكل إنصاف وبدءاً من المستوى الأول من الجهات الإدارية وبأقل نزاعٍ وتعطيل قد يؤثر على سير العمل في المدارس.

وقد اعتمد مجلس إدارة مدارس مقاطعة برينس ويليام الإجراءات الداخلية لتقديم الشكوى والتي تسهل إيجاد حل سريع ومنصف للشكاوي التي تزعم تعرض موظف أو متقدم لوظيفة لأي إجراء تحظره القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية المناهضة للتمييز ولوائحها التنفيذية.

  1. تعريف التمييز والتحرش
    1. يكون التمييز عندما لا ينظر إلى الفرد بشكل منصف أو لا يمنح نفس الفرص الممنوحة للآخرين وذلك بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الأصل (بما في ذلك الأصل المشترك أو الخصائص العرقية) أو الجنس أو الطبيعة الجنسية أو الميل الجنسي أو الحمل أو الولادة أو الظروف الصحية -بما في ذلك الإرضاع- أو العمر أو الوضع العائلي أو المحاربين القدامى أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية أو أية أسس أخرى يحظرها القانون.
    2. يُقصد بالتحرش السلوك غير المرغوب فيه والمسيء، والذي عادةً ما يكون متكرراً يُقصد بالمضايقة السلوك غير المرغوب فيه والمسيء، والذي عادةً ما يكون متكرراً على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل (بما في ذلك الأصل المشترك أو الخصائص العرقية) أو الجنس أو الحمل أو الولادة أو الظروف الصحية -بما في ذلك الإرضاع- أو العمر أو الوضع العائلي أو المحاربين القدامى أو الإعاقة أو المعلومات الوراثية أو الهوية الجنسية أو الميل الجنسي أو أية أسس أخرى يحظرها القانون، ويكون من شأنه أو نتيجته التدخل بشكل غير معقول في أداء الشخص لعمله، أو التسبب ببيئة يراها الشخص العاقل بيئة ترهيبية أو عدائية أو مسيئة. تُعرَّف بيئة العمل العدائية بأنها تلك التي تتسم بنمط من السلوك التمييزي بقدر كافٍ من الجسامة أو الانتشار.

      تنطبق إجراءات الشكاوى هذه على التمييز أو التنمّر التمييزي أو التحرش بحق الفرد المتقدم لوظيفة أو الموظفين والذي يقوم به الموظفون أو أطراف ثالثة، بالإضافة إلى الشكاوى التي تفيد بأن المشرف قد فشل في الاستجابة بشكل كافٍ لشكاوى الموظف بشأن بيئة تمييزية أو تحرشية. يجب الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة ببيئة عمل مسيئة لا تستند إلى الانتماء إلى فئة محمية والتحقيق فيها بموجب الإجراءات المحددة بلائحة مدارس برينس ويليام رقم 561-5، "الشكاوى بحق إداريي المدارس والموظفين الذين يتورطون في سلوك غير لائق و/أو بيئات عمل مسيئة."
  2. التمييز على أساس الجنس والتحرش القائم على الجنس
    1. يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس — ويشمل ذلك الاستبعاد من المشاركة، أو الحرمان من المزايا، أو التعرض للتمييز (بما في ذلك التحرش الجنسي) في مجالات التوظيف أو التعيين أو النظر في الطلبات أو الاختيار للوظائف — إلى منسق البند التاسع في مدارس برينس ويليام للمراجعة، وذلك عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. ويتولى منسق البند التاسع تحديد ما إذا كان السلوك المزعوم يشكل تمييزاً على أساس الجنس بموجب أحكام "البند التاسع" من تعديلات قانون التعليم لعام 1972، 20 U.S.C. § 1681(e).
    2. يجب التحقيق في الشكاوى التي يقبلها منسق البند التاسع والتي تتضمن ادعاءات بممارسة موظفٍ ما تمييزاً قائماً على الجنس ضد موظف آخر- وفقاً للائحة رقم 507-3: "تسوية ادعاءات إساءة السلوك المنسوبة للموظفين بموجب البند التاسع". سيتم التحقيق في الشكاوى التي يقبلها منسق البند التاسع والتي تتضمن ادعاءات بممارسة طالب ما تمييزا جنسيا ضد موظف وفقا للائحة 738-1 بعنوان “تسوية ادعاءات إساءة سلوك الطلاب بموجب البند التاسع”.
    3. إذا خلص منسق البند التاسع، بناءً على تقدير معقول، إلى أن السلوك قيد الادعاء لا يشكل تمييزاً قائماً على الجنس بموجب أحكام البند التاسع، فستُحال الشكوى مجدداً إلى الرئيس التنفيذي للمساواة أو من ينوب عنه للنظر في إمكانية إعادة توجيه الشكوى للتحقيق فيها بموجب لائحة أخرى.
    4. المسؤوليات والمحظورات المتعلقة بالتمييز والتحرش القائمين على الجنس
      1. لتجنب تضارب المصالح واتهامات المحاباة، يُحظر إقامة علاقات عاطفية بين المشرفين والموظفين الخاضعين لإشرافهم المباشر؛ إذ تؤثر مثل هذه العلاقات سلباً على سير العمل في إدارة المدرسة بالشكل السليم. وعند نشوء أي علاقة من هذا القبيل (سواء كانت علاقة عاطفية أو علاقة عمل تتضمن إشرافاً)، يتعين على المشرف المعني التواصل مع قسم الموارد البشرية لطلب النقل.
      2. يتعين على جميع الموظفين الذين لديهم علم بوقوع تمييز على أساس الجنس - بما في ذلك التحرش الجنسي - إبلاغ منسق البند التاسع بهذه المعلومات. كما يخضع للإجراءات التأديبية كل من الإداريين والمشرفين الذين يمارسون التحرش الجنسي، أو يتغاضون عن مثل هذا السلوك الصادر عن موظفين آخرين، أو يتقاعسون عن اتخاذ خطوات معقولة وفعالة لمعالجة بيئة العمل العدائية.
  3. إجراءات تقديم الشكوى

    يقع على عاتق جميع الموظفين والمتقدمين للوظائف واجب الإبلاغ الفوري عن أي شكل من أشكال التمييز أو التنمر التمييزي أو التحرش، وذلك لضمان التحقيق في الشكوى والبتّ فيها على وجه السرعة.

    يُحظر تماماً اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد مقدم الشكوى بسبب تقديمه لها، أو ضد أي شخص يشارك في التحقيق بموجب هذه اللائحة.

    تُتبع الإجراءات التالية للتحقيق في أي شكوى تتعلق بالتمييز أو التحرش وتندرج تحت هذه اللائحة:
    1. الشكاوى ضد الموظفين والطلاب والأطراف الخارجية
      1. تقديم شكوى من قبل الطرف المشتكي
        1. يجوز للفرد الذي يتعرض للتمييز أو التنمر القائم على الجنس أو التحرش - ويُشار إليه بـ "مقدم الشكوى" - تقديم شكوى إلى أخصائي الامتثال للقوانين في قسم التعددية والمساواة والاحتواء والامتثال (DEIC) عن طريق التسليم اليدوي أو البريد الأمريكي أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. يمكن لمقدم الشكوى أيضا الاتصال بأخصائي الامتثال للإبلاغ شفهيا عن الشكوى، لكن قد يطلب منه تأكيد الشكوى خطياً. ينصح بشدة -وإن لم يكن إلزامياً- باستخدام المرفق الأول لهذه اللائحة، بعنوان “تعليمات للموظفين أو المتقدمين للتوظيف لتقديم شكوى تمييز أو تحرش لدى مدارس برينس ويليام العامة”، ويمكن الحصول عليه من أخصائي الامتثال للقوانين. يجب إحالة جميع النماذج المكتملة إلى قسم التعددية والمساواة والاحتواء والامتثال.
      2. تقديم شكوى من قبل مشرف أو موظف آخر
        1. يقع على عاتق جميع موظفي مدارس برينس ويليام العامة التزامٌ بالإبلاغ عن حالات التمييز، أو التنمر أو التحرش القائم على التمييز، سواء كانت هذه الحالات معلومة أو مشتبهاً بها. يتعين على الموظفين الذين لديهم علم بمثل هذا التمييز أو التنمر أو التحرش إبلاغ "أخصائي الامتثال" بإساءة السلوك، وذلك عبر الهاتف أو بالتسليم اليدوي أو بالبريد الأمريكي أو عبر البريد الإلكتروني. يخضع الموظفون الذين يثبت تقاعسهم عن الإبلاغ عن إساءة السلوك لإجراءات تأديبية. لا يُعتبر الموظفون الذين لديهم علم بوقوع تمييز أو تحرش - دون أن يكونوا هم أنفسهم عرضة له - بمثابة "مُقدِّمي شكوى" لأغراض التحقيق.
      3. يجب إبلاغ الشخص المعني بالشكوى (المُدَّعى عليه) بوجود الشكوى المرفوعة ضده في الوقت الذي يُعتبر مناسباً أثناء سير التحقيق، كما يجب منحه الفرصة للرد على المزاعم الواردة فيها. يجب أن تتمتع الأطراف المدّعى عليها بالحقوق الممنوحة بموجب اللائحة 506-3، "حقوق الموظفين". يسمح للمحامين فقط بحضور مثل هذه الاجتماعات بعد الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للمساواة.
      4. يقوم الرئيس التنفيذي للمساواة أو من ينوب عنه بتكليف مسؤول التحقيق لمباشرة التحقيق في الشكوى. سيتم الحفاظ على سرية المعلومات الواردة من التحقيق، باستثناء ما يقتضي الإفصاح لإجراء تحقيق كامل وعادل، أو السماح للمدعى عليه بالرد، أو اتخاذ إجراءات تصحيحية، أو الإجابة على استفسار حكومي أو قانوني، أو على نحو آخر يقتضيه القانون. لا يمكن للإدارة التعليمية ضمان سرية هوية أي شاهد أو مُقدِّم شكوى.
      5. يتعين على المحقق المتخصص بالامتثال للقوانين إحالة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات وتقييمات لمصداقية الأطراف، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة، إلى الرئيس التنفيذي للمساواة ليتولى تحديد ما إذا كانت الشكوى لا أساس لها من الصحة أو أنها صحيحة ومبررة، وذلك بالاستناد إلى معيار "رجحان الأدلة". وفي حال ثبوت صحة الشكوى، يحدد المسؤول التنفيذي أو المشرف العام المساعد المختص التدابير التأديبية و/أو الإجراءات التصحيحية المناسبة، إن وُجدت.
      6. يُتوقع من الموظفين التعاون وتحري الصدق عند الإدلاء بالحقائق المتعلقة بأي تحقيق. قد يؤدي تقديم معلومات كاذبة أو مضللة -بما في ذلك الإغفال المتعمد لمعلومات جوهرية- أو عدم التعاون، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف، تصل إلى حد الفصل من العمل.
      7. سيقدم قسم التعددية والمساواة والاحتواء والامتثال DEIC قرارا خطياً إلى كل من الطرف المشتكي و المدَّعَى عليه. يحتفظ قسم DEIC بنسخة من سجلات التحقيق.
    2. رفض الشكاوى أو إعادة توجيهها
      1. يجوز رفض الشكاوى أو إعادة توجيهها للتحقيق بموجب لائحة أخرى في الحالات التالية: إذا لم تتضمن ادعاءً بوقوع سوء سلوك محظور بموجب هذه اللائحة؛ أي أنها لا تدعي وقوع تمييز غير قانوني أو تنمّر أو تحرش على أساس الانتماء إلى فئة محمية، أو إذا لم توفر معلومات كافية لـمدارس برينس ويليام للمضي قدماً في التحقيق، أو إذا تبيّن أنها شكاوى كيدية أو تافهة.
      2. يجب إحالة الشكاوى المقدمة ضد المدقق الداخلي أو أمين المظالم أو المشرف العام فوراً إلى مجلس المقاطعة وتقديمها إلى مجلس إدارة المدارس للتعامل معها. يجب تحويل الشكاوى المقدمة ضد مجلس المقاطعة إلى المشرف العام على المدارس، الذي سيبلغ مجلس إدارة المدارس ويحيل الأمر إلى مستشار قانوني خارجي للتحقيق. يجب إحالة الشكاوى المقدمة ضد أي محام يعمل في مكتب مجلس المقاطعة، باستثناء مستشار الإدارة التعليمية، إلى مجلس المقاطعة، ثم إلى مستشار قانوني خارجي للتحقيق.
    يمكن أيضا توجيه الشكاوى إلى أي من الجهتين المدرجتين أدناه:

    U.S. لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية - مكتب واشنطن الميداني
    1801 L St. NW, Suite 100
    Washington, DC 20507


    مكتب الحقوق المدنية D.C
    المكتب التنفيذي وزارة التعليم الأمريكية
    1100 Pennsylvania Ave. NW
    Room 316
    PO Box 14620
    Washington, DC 20044-4620

الرئيس التنفيذي للمساواة (أو من ينوب عنه) مسؤول عن تنفيذ هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.

المرفق 1