يجري توثيق معلومات الطوارئ لكل طالب كي يتم إشعار ولي الأمر أو الوصي في أية حالة طوارئ. إذا كان المرض أو الإصابة بمثابة حالة طوارئ طبية، فيتم العمل بمقتضى خدمات الطوارئ الطبية كما هو مفصل في اللائحة رقم 758-1 بعنوان "تفعيل خدمات الطوارئ الطبية في البيئة المدرسية" واللائحة رقم 758-2 بعنوان "إجراءات الرعاية الطبية لحارت الطوائ في المباريات والتدريبات و الأنشطة المرافقة الأخرى" واللائحة رقم 758-3 بعنوان "التعامل مع مخزون الايبنفيرين في البيئة المدرسية" واللائحة رقم 758-4 بعنوان "التعامل مع علاج النالوكسون في البيئة المدرسية"، كما يتم إشعار ولي الأمر/الوصي في أسرع وقت ممكن.
تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه السياسة ومراقبتها.
تتم مراجعة هذه السياسة وأية لوائح مرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.