يجب أن يتمتع أي ولي الأمر أو وصي قانوني لطالب ثانوي أو غير مسجل في مدارس مقاطعة الأمير وليام العامة بإمكانية الوصول في أوقات معقولة إلى خزانة طفله ومحتوياتها. ويضع مدير الشعبة (المشرف) لائحة لتنفيذ هذه السياسة. ويجوز الطعن في أي منع وصول إلى خزانة على مستوى المبنى إلى المشرف أو من ينوب عنه.
يتولى المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) ومساعدي المشرفين للمستوي مسؤولية تنفيذ هذه السياسة ورصدها.
وتُراجع هذه السياسة وأي لوائح ذات صلة بها كل خمس سنوات علي الأقل وتُنقح حسب الاقتضاء.
المراجع القانونية: البند 22.1-279.6(A) من قانون فيرجينيا.