الطلاب

السياسة 758

معلومات الطوارئ وسياسات الطوارئ

يجري توثيق معلومات الطوارئ لكل طالب كي يتم إشعار ولي الأمر أو الوصي في أية حالة طوارئ. إذا كان المرض أو الإصابة بمثابة حالة طوارئ طبية، فيتم العمل بمقتضى خدمات الطوارئ الطبية كما هو مفصل في اللائحة رقم 1-758 بعنوان "تفعيل خدمات الطوارئ الطبية في البيئة المدرسية" واللائحة رقم 2-758 بعنوان "إجراءات الرعاية الطبية لحارت الطوائ في المباريات والتدريبات و الأنشطة المرافقة الأخرى" واللائحة رقم 3-758 بعنوان "التعامل مع مخزون الايبنفيرين في البيئة المدرسية" واللائحة رقم 4-758 بعنوان "التعامل مع علاج النالوكسون في البيئة المدرسية"، كما يتم إشعار ولي الأمر/الوصي في أسرع وقت ممكن.

تقع على المشرف العام المساعد للتعليم الخاص والخدمات الطلابية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه السياسة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه السياسة وأية لوائح مرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.


المراجع القانونية

المادة رقم 225-8.01 من قانون ولاية فيرجينيا، الأفراد القائمون على رعاية حالات الطوارئ والتوليد والمعفون من المسؤولية

المادة رقم 78-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا، اللوائح و الأنظمة الداخلية

المادة رقم 253.13:7- 22.1 من قانون ولاية فيرجينيا، المعيار 7 سياسات مجلس إدارة المدارس

المادة رقم 271.6-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا، سياسات وإجراءات الإدارة العامة للمدارس حيال ارتجاج الدماغ لدى الطلاب

المادة رقم 274.2-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا، حيازة أدوية الاستنشاق لعلاج الربو والايبنفرين واستخدامها الفردي من قبل طلاب محددين أو من قبل موظفي مجلس إدارة المدارس

المادة رقم 54.1-3408(x) من قانون ولاية فيرجينيا، الاستخدام الاحترافي من قبل المتخصصين