السياسات واللوائح
الطلاب
عنوان اللائحة - استئناف الشؤون الطلابية
اللائحة 1-731
الحالة: سارية
تاريخ الاعتماد: 26 يونيو 2019
المراجعة/التنقيح: 18 يوليو 2023
تاريخ التنقيح السابق: 24 فبراير 2022

هذه اللائحة تنسخ النسخة السابقة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 وذلك حين صدورها في 20 أغسطس 2023.

الطلاب

اللائـحــة رقم 1-731

استئناف الشؤون الطلابية

طلبات الاستئناف على الإجراء التأديبية تخضع لأحكام السياسة رقم 744 و اللائحة رقم 1-744 بعنوان "الإيقاف قصير الأجل بحق الطلاب" و السياسة رقم 745 بعنوان "الإيقاف طويل الأجل أو طرد الطلاب وإعادة إلحاقهم والاستبعاد/التسجيل" و اللائحة رقم 6-745 بعنوان "الاستئناف على عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد إلى مجلس إدارة المدارس" و السياسة رقم 681 و اللائحة رقم 1-681 بعنوان "برامج التعليم البديل". أما فيما يتعلق بشؤون تعليم الكبار، فتطبق السياسة رقم 680 واللائحة رقم 1-680 أيضاً. وفيما يتعلق بشؤون الطلاب الذين يتلقون التعليم الخاص فتطبق السياسة رقم 745 بعنوان "الإيقاف طويل الأجل أو طرد الطلاب وإعادة إلحاقهم والاستبعاد/الالتحاق" و اللائحة رقم 2-745 بعنوان "تأديب طلاب الطلاب المعوقين". أما الشؤون ذات الصلة بالأنشطة المشتركة بين المدارس والمسابقات، فتحل وفق السياسة رقم 643 بعنوان "الأنشطة المشتركة بين المدارس - العامة" و اللائحة رقم 3-643 بعنوان "الأنشطة والمسابقات المشتركة بين المدارس- شروط الأداء في المدرسة المتوسطة والثانوية".

ملخص لإجراءات الاستئناف وجداولها الزمنية

  1. الاستئنافات الأكاديمية – تحديد الصف الدراسي، الواجبات المدرسية، الدرجات، الامتحانات ودرجات الامتحانات، النجاح/الرسوب، شهادات التشريف، والإلحاق بالبرامج المخصصة.
    1. الاستئناف الأولي: يرفع الاستئناف الخطي إلى مدير المدرسة (أو اللجنة المكلفة من قبل المدير بوضع التوصيات) خلال ثلاثة أيام من الإخطار، ويبين سبب الاستئناف والحل المأمول منه. يقوم المدير أو اللجنة بالرد خطياً خلال خمسة أيام أو في أقرب فرصة متاحة.
    2. الاستئناف النهائي: يرفع استئناف خطي إلى المشرف العام على المرحلة الدراسية أو إلى نائبه في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان قرار المدير. يقوم المشرف التابع للمرحلة بالرد خطياً خلال فترة خمسة أيام دراسية أو في أقرب فرصة ممكنة.
  2. استئنافات التأديب – يقوم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة (SMAPD) بتنسيق إجراءات استئنافات التأديب لكلا المستويين 3 و 4.
    1. استئنافات التأديب من المستوى الأول - الإجراءات التأديبية التي تشمل الإيقاف في المدرسة والإجراءات التأديبية الأخرى ما عدا حالات الإيقاف خارج المدرسة.

      الاستئناف الأولي والنهائي: فرصة التشاور (شخصيًا أو هاتفيًا) مع مدير المدرسة أو من ينوب عنه في أقرب فرصة ممكنة.
    2. استئنافات التأديب من المستوى الثاني – الإيقاف قصير الأجل خارج المدرسة (من يوم واحد إلى خمسة أيام).

      الإجراءات والجدول الزمني للإيقاف خارج المدرسة قصير الأجل منصوص عليها باللائحة رقم 1-744 بعنوان "إيقاف الطلاب قصير الأجل".
      1. الاستئناف الأولي: استئناف خطي في قرار مساعد المدير أو من ينوب عن المدير يقدمه ولي الأمر إلى مدير المدرسة خلال ثلاثة أيام دراسية من الإخطار بالإيقاف. يتم إشعار ولي الأمر/الوصي خطياً بقرار المدير خلال فترة أقصاها خمسة أيام دراسية من تاريخ استلام طلب الاستئناف الخطي.
      2. الاستئناف النهائي: يرفع استئناف خطي إلى المشرف العام على المرحلة الدراسية نائبه في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان قرار المدير. يقوم المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية بالرد خطياً خلال خمسة أيام عمل.
      3. في حال تمت الإحالة إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة للنظر في فرض إجراء تأديبي آخر -بما في ذلك الإيقاف طويل الأجل أو الطرد- وذلك أثناء تنفيذ عقوية الإيقاف قصير الأجل، عندئذٍ ينظر مسؤول جلسة السماع في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة في طلب الاسئناف على الإيقاف خلال انعقاد الجلسة.
    3. استئنافات التأديب من المستوى الثالث – الإيقاف طويل الأجل خارج المدرسة (أكثر من 10 أيام لكن أقل من 45 يوماً دراسياً). يمكن أن يتجاوز الإيقاف طويل الأجل فترة 45 يوماً دراسياً، لكنه لا يزيد عن 364 يوماً تقويمياً إذا (1) كانت المخالفة من بين تلك المفصلة في قانون ولاية فيرجينيا رقم 277.07-22.1 (مخالفات أسلحة محددة) أو 277.08-22.1 (مخالفات عقاقير محددة) أو انطوت على إصابة جسدية بالغة؛ أو (2) توصل مجلس إدارة المدارس أو قسم SMAPD -باعتباره ينوب عن المشرف العام- إلى وجود ظروف مشددة وفق ما هو مفصل من قبل مديرية التربية في ولاية فيرجينيا.

      الإجراءات والجدول الزمني لاستئناف الإيقاف طويل الأجل منصوص عليها في اللائحة رقم 6-745 بعنوان "الاستئناف على عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد ".
      1. الاستئناف الأولي: يتلقى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة طلباً خطياً للاستئناف على قرار مسؤول جلسة السماع لعقد جلسة استماع إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس والمؤلفة من ثلاثة أعضاء خلال أربعة أيام دراسية من تاريخ تحرير خطاب القرار الصادر عن قسم SMAPD. تقوم اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمراجعة طلب الاستئناف الخطي لقرار مسؤول جلسة السماع الصادر عن قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة في جلسة مغلقة، ويصدر قراره بخصوص الاستئناف خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ رفع طلب الاستئناف. لا يسمح بحضور موظفي المدرسة أو موظفي قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة أو الطالب أو أولياء الأمر/الأوصياء أو أي شخص يمثل الطالب أو ولي أمره/وصيه في الجلسة المغلقة الخاصة اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة. سوف تنظر اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة فقط في الوثائق المقدمة خلال جلسة السماع المنعقدة في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة باستثناء خطاب الاستئناف وخطاب مسؤول جلسة السماع أو الأدلة التي تتعلق بالقضايا أو الحقائق الجديدة المعروضة في خطاب الاستئناف والتي يتعين أن ترفع ايضاً إلى اللجنة التأديبية بينما ترسل نسخة منها أيضاً إلى الطالب/أولياء الأمور/الأوصياء. لن تعتمد اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة أية وثائق أخرى. تقوم اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة باستشارة منسوبي مكتب خدمات الطلاب والبرامج البديلة في الشؤون الإجرائية و/أو خيارات تعديل الوضع. إذا أجازت اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة الإيقاف طويل الأجل لطالب معوّق، فإن فريق برنامج التعليم الفردي المخصص IEP يجتمع ليقرر الخدمات التعليمية التي ستستمر.
      2. الاستئناف النهائي: طلب التماس خطي يرفع إلى مجلس إدارة المدارس خلال خمسة أيام عمل إذا لم يكن قرار اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإجماع.
      3. في حال توصية مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة بالطرد بدلاً من التوقيف طويل الأجل، فيجب تطبيق إجراءات استئناف التأديب من المستوى الرابع.
    4. استئنافات التأديب من المستوى الرابع– الطرد وإعادة الإلحاق والاستبعاد من المدرسة.
      1. الطرد

        إذا رفع قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة التوصية بطرد الطالب، فيحق للطالب ولولي أمره/وصيه رفع طلب استئناف للتوصية الصادرة عن مسؤول التحقيق في قسم SMAPD إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال أربعة أيام تقويمية من تاريخ خطاب قرار قسم SMAPD.

        تعمل اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس على استئناف قرار التوصية دون أي تأخير ما لم يكن مبرراً. تتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة المدارس وذلك استناداً إلى البند رقم 277.06-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا.
        1. الاستئناف الأولي: حضور جلسة السماع أمام اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة والمكونة من ثلاثة أعضاء (يعتبر استئنافاً نهائياً إذا صوتت اللجنة بالإجماع).
        2. الاستئناف النهائي: طلب استئناف خطي إلى مجلس إدارة المدارس مدعوماً بالوثائق فقط (متاح فقط إذا لم يحصل الإجماع في تصويت اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة). يرفع استئناف خطي إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة في غضون سبعة أيام عمل من إعلان قرار اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة المجريات العملية التي سبقت تشكيل اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة وأية مواد مقدّمة إلى تلك اللجنة، وذلك في جلسة مغلقة ثم يدعو للتصويت في جلسة مفتوحة كي يصل إلى قرار خلال 30 يوماً من تاريخ رفع طلب الاستئناف. يعتبر قرار مجلس إدارة المدارس نهائياً.

          يمكن الاطلاع على الإجراءات المنظمة لجلسات السماع المخصصة لاستئناف طرد الطلاب والمنعقدة بإشراف اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس في اللائحة رقم 4-745 بعنوان " إجراءات اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة والخاصة بجلسات سماع طرد الطلاب".
      2. إعادة الالتحاق

        الإجراءات والجدول الزمني لإعادة تسجيل وإلحاق الطلاب المطرودين من مدارس مقاطعة برينس ويليام العامة منصوص عليها في اللائحة رقم 5-745 بعنوان "إعادة الإلحاق والاستبعاد/التسجيل".

        الاستئناف النهائي: يرفع استئناف خطي إلى مجلس إدارة المدارس بخصوص قرار مسؤول جلسة السماع في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة. يجب أن يستلم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة طلب الاستئناف خلال أربعة أيام تقويمية من تاريخ صدور خطاب قرار إعادة الالتحاق. يقوم مجلس إدارة المدارس بإجراء مراجعة للسجل ضمن جلسة مغلقة ثم يصوّت على قرار إعادة الالتحاق في جلسة مفتوحة. يتم إشعار الطالب وولي الأمر/الوصي خطياً بقرار مجلس إدارة المدارس.
      3. الاستبعاد من المدرسة

        الإجراءات المتعلقة بالطلاب الذين تم طردهم وإيقافهم عن الحضور المدرسي من قبل أي إدارة مدرسة أخرى أو من قبل مدرسة خاصة ويطلبون الالتحاق بإحدى مدارس مقاطعة برينس ويليام العامة منصوص عليها باللائحة رقم 5-745 بعنوان "إعادة الإلحاق والاستبعاد/التسجيل".

        الاستئناف النهائي: يرفع استئناف خطي إلى مجلس إدارة المدارس بخصوص قرار مسؤول جلسة السماع في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة. يجب أن يستلم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة طلب الاستئناف خلال أربعة أيام تقويمية من تاريخ صدور خطاب قرار إعادة الالتحاق. يقوم مجلس إدارة المدارس بإجراء مراجعة للسجل ضمن جلسة مغلقة ثم يصوّت على قرار الاستبعاد الالتحاق في جلسة مفتوحة. يتم إشعار الطالب وولي الأمر خطياً خلال 30 يوماً من صدور قرار مجلس إدارة المدارس في حالة الطرد أو الانسحاب من الإلحاق، وخلال 15 يوماً في حالة الاستبعاد أو الإيقاف لمدة تزيد عن 30 يوماً.
    5. صلاحية تعديل الإجراءات التأديبية.

      يمكن لإجراءات أي استئناف تأديبي أن تقبل أو ترفض في كل مرحلة من مراحل الاستئناف، كما يمكن زيادة أو إنقاص عواقبه (الإجراءات التصحيحية)، أو الإبقاء على ما هي عليه.

      ففي حالة الاستئناف الخاص بالإيقاف طويل الأجل، إذا ما قررت اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة التأديب بالطرد إجراءً مناسباً، يقوم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة (SMAPD) بإخطار الطالب عن حقه في طلب عقد جلسة سماع اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة. وفي حال لم يطلب الطالب تلك الجلسة، أو طلبها ولم يحضرها، فسوف تقوم لجنة مجلس إدارة المدارس بإصدار قرارها استنادًا إلى المحضر المكتوب. في حالة عدم تصويت اللجنة للقرار بالإجماع، فيحق للطالب تقديم استئناف خطي إلى مجلس إدارة المدارس.
  3. التمييز أو التحرش الاستئناف على قرار يخص شكوى
    1. يتعين على الطلاب الذين تقدموا بشكوى رسمية تتعلق بالتحرش الجنسي بموجب البند التاسع ووفق اللائحة رقم 1-738 "حل النزاعات المتعلقة باتهام الطلاب بإساءة السلوك الجنسي"، يتعين عليهم أن يتابعوا إجراءات الاستئناف وجدوله الزمني حسبما هو موضح في تلك اللائحة.
    2. يتعين على الطالب الذين رفع طلب شكوى من التمييز أو التحرش خطياًبموجب تتعلق بالتمييز أو بالتحرش بموجب اللائحة رقم 3-738 بعنوان "إجراءات الشكوى للطلاب الذين يشتكون من التمييز أو التحرش"أن يتابعوا إجراءات الاستئناف وجدوله الزمني حسبما هو موضح في اللائحة.
  4. الاستئناف على التأهل للبرامج الدراسية والبرامج المرافقة للمنهج - الطالب الحاصل على تأهل رابطة المدارس الثانوية بولاية فيرجينيا لكنه لم يتأهل في تحقيق معايير المقاطعة.
    1. يرفع الطالب أو ولي الأمر الاستئناف مباشرةً إلى مدير المدرسة عن طريق تصريح خطي يصف فيه الظروف التي أدت إلى عدم تحقيقه للمعايير. يجب رفع الاستئناف خلال ثلاثة أيام دراسية من إصدار بطاقات التقويم.
    2. يراجع مدير المدرسة طلب الاستئناف ويرفع جميع طلبات الاستئناف مرفقةً بتوصية المدير إلى المشرف على الأنشطة الطلابية خلال ثلاثة أيام دراسية من استلام طلب الاستئناف. يعتبر القرار الصادر عن المشرف على الأنشطة الطلابية نهائياً.
  5. استئنافات التخرج – يجب أن يكون الإجراء والحد الزمني ملائمًا للطبيعة الزمنية الحساسة لتلك الاستئنافات.
    1. الاستئناف الأولي: من خلال اجتماع غير رسمي مع المدير.
    2. الاستئناف النهائي: استئناف خطي إلى المشرف العام على المرحلة الدراسية المناسبة أو نائبه.
  6. طلبات الاستئناف المتعلقة بالأنشطة والمباريات المشتركة بين المدارس
    1. يرفع الطالب أو ولي الأمر الاستئناف مباشرةً إلى المدرسة مدير المدرسة عن طريق تصريح خطي يصف فيه ظروف الفرد.
    2. يراجع مدير المدرسة طلب الاستئناف ويرفع ذلك الطلب أو يرفع توصيته (توصية المدير) إلى المشرف على الأنشطة الطلابية خلال يومين دراسيين من استلام طلب الاستئناف. يكون مدير المدرسة أيضاً مسؤولاً عن استشارة المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية بذلك الإجراء.
    3. يعتبر القرار الصادر عن المشرف على الأنشطة الطلابية نهائياً.
  7. الاستئنافات الخاصة بمشاركة الطلاب في الأداء الموسيقي وبالشؤون المتعلقة بالصفوف وبالوضع الأكاديمي (في المرحلتين المتوسطة والثانوية)
    1. يرفع الطالب أو ولي الأمر الاستئناف مباشرةً إلى مدير المدرسة عن طريق تصريح خطي يصف فيه ظروف الفرد.
    2. يراجع مدير المدرسة طلب الاستئناف ويرفع ذلك الطلب مع توصيته (توصية المدير) خلال يومين دراسيين من استلام طلب الاستئناف. إذا كان طلب الاستئناف ذو علاقة بمشاركة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأداء الموسيقي، يوجه مدير المدرسة الطلب مع التوصية إلى المشرف على الفنون. عندما يكون طلب الاستئناف ذو علاقة بمشاركة طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في الأداء الموسيقي، تقع على مدير المدرسة مسؤولية إخطار المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية. إذا كان طلب الاستئناف ذو علاقة بشؤون أكاديمية أو بالمستوى الصفي، يقوم مدير المدرسة بتوجيه الطلب مع التوصية إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية.
    3. تعتبر القرارات الصادرة عن المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية وعن مشرف الفنون نهائية.
  8. الاستئنافات المتعلقة بتحديد الوضع في برنامج التعليم البديل- يفصَّل الإجراء والجدول الزمني للإلحاق أو للتوجيه إلى برامج التعليم البديل في اللائحة رقم 1-681 بعنوان "برامج التعليم البديل".
    1. الإحالة من قبل المدرسة الأساسية إلى برامج التعليم غير التقليدي (البديل):
      1. الاستئناف الأولي: جلسة السماع قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة (SMAPD).
      2. الاستئناف النهائي: استئناف خطي مرفوع إلى مجلس إدارة المدارس.
    2. تعديل الوضع من قبل قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة بعد مخالفات أبلغت المدارس عنها او أي مخالفات أخرى بموجب المادة رقم 209.1:2-§§ 22.1 أو المادة 277.2:1-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا.
      1. الاستئناف الأولي: جلسة سماع في قسم إدارة الطلاب والبرامج البديلة (SMAPD).
      2. الاستئناف النهائي: استئناف خطي مرفوع إلى مجلس إدارة المدارس.
    3. تعيين الوضع من قبل قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة لدى العودة إلى المدرسة بعد إيقاف طويل الأجل أو طرد.
      1. الاستئناف الأولي: استئناف خطي مرفوع إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة.
      2. الاستئناف النهائي: طلب استئناف خطي يرفع إلى مجلس إدارة المدارس إذا لم يكن قرار اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإجماع.
    4. استئناف ولي الأمر للطعن في تعيين برامج التعليم البديل.

      يرفع استئناف خطي إلى المشرف العام على المرحلة الدراسية في غضون ثلاثة أيام دراسية من تاريخ إعلان قرار الرفض. يعتبر قرار المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية نهائياً.
  9. طلبات الاستئناف على إعادة الالتحاق في المدرسة التقليدية في الحالات غير الانتقائية
    1. تحديد الوضع من قبل قسم SMAPD

      تجتمع لجنة المراجعة المنبثقة عن قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة بهدف مراجعة الوضع التأديبي للطلاب. يكون قرار لجنة المراجعة المنبثقة عن قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة نهائياً.
    2. الإحالات من المدرسة الأساسية
      1. طلاب المدارس البديلة الاستقلالية - يوصي مدير المدرسة البديلة الاستقلالية أو من ينوب عنه بعدم عودة الطالب إلى بيئة المدرسة التقليدية.
        1. الاستئناف الأولي: طلب استئناف خطي مرفوع إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن قسم SMAPD.
        2. الاستئناف النهائي: طلب استئناف خطي مرفوع إلى المشرف العام المساعد لشؤون التعليم والتعلم.
      2. الطلاب في برامج التعليم البديل الأخرى– يوصي مدير/إداري برنامج التعليم البديل بعدم عودة الطالب إلى بيئة المدرسة التقليدية.
        1. الاستئناف الأولي: طلب استئناف خطي مرفوع إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن قسم SMAPD.
        2. الاستئناف النهائي: طلب استئناف خطي مرفوع إلى المشرف العام المساعد للخدمات الطلابية والنجاح بعد الثانوية
  10. التماسات الانتقال– لا بد من توافق الإجراء والحد الزمني مع الأحكام المبينة في اللائحة رقم 1-721 "انتقال الطلاب- مراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة"، و اللائحة رقم 2-721 "انتقال الطلاب- المرحلة الثانوية".
    1. مراحل الروضة والابتدائية والمتوسطة:

      ترفع طلبات الاستئناف خطياً إلى المشرف على خدمات دعم الطلاب والإرشاد الطلابي الثانوي (المرحلة المتوسطة) إو إلى المشرف على الإرشاد الطلابي للمرحلة الابتدائية والخدمات المتعلقة به (المرحلة الابتدائية والروضة) قبل تاريخ 1 يونيو من العام الدراسي الذي رفضت فيه المدرسة المطلوب الانتقال إليها ذلك الطلب. يقوم المشرف الملائم بالتشاور مع مدير الخدمات الطلابية ويرسل قرار الاستئناف النهائي إلى ولي أمر/وصي الطالب قبل تاريخ 30 يونيو.
    2. المرحلة الثانوية:

      ترفع طلبات الاستئناف خطياً إلى المشرف على الإرشاد الطلابي للمرحلة الثانوية وخدمات الدعم قبل تاريخ 1 يونيو من العام الدراسي الذي رفضت فيه المدرسة المطلوب الانتقال إليها ذلك الطلب. يقوم المشرف على الإرشاد الطلابي للمرحلة الثانوية والخدمات المتعلقة به بالتشاور مع مدير مكتب الخدمات الطلابية ثم يرسل القرار النهائي للاستئناف إلى ولي الأمر قبل تاريخ 30 يونيو.

تقع على المشرف العام المساعد للخدمات الطلابية والنجاح بعد الثانوية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.