Regulation 744-1 Arabic

الطلاب -

اللائـحــة رقم 1-744

عنوان اللائحة - الإيقاف قصير الأجل بحق الطلاب

تاريخ الاعتماد: 26 أبريل 2017
المراجعة/التنقيح: 27 يونيو 2023
تاريخ التنقيح السابق 4 مارس 2020

الإيقاف قصير الأجل
  1. الأحكام العامة المتعلقة بالإيقاف قصير الأجل
    1. إن جميع الأحكام المتعلقة بالإيقاف خارج المدرسة لفترة قصيرة الأجل تعرض في هذه اللائحة، كما تم عرضها بإيجاز في وثيقة "قواعد السلوك" الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة. السلوكيات التي تتسبب في الإيقاف تتضمن ما تم تحديده في سياسات ولوائح مجلس إدارة المدارس السارية ومحددة في وثيقة قواعد السلوك، غير أن الأسباب لا تتوقف عند ذلك الحد من السلوكيات.
    2. وسيراعي المديرعمر الطالب ومستوى مرحلته التعليمية والظروف المحيطة بالمخالفة والعوامل الأخرى ذات الصلة عند تحديد الإجراء التصحيحي المناسب. تكون مدة الإيقاف مرتبطةً بطبيعة المخالفة وبتأثير السلوك على الطلاب الآخرين وعلى الموظفين و/أو سلامة مديرية المدارس/المدرسة/سير العمليات.
    3. الإيقاف قصير الأجل للانتهاكات البسيطة يتراوح بين يوم واحد و 10 أيام دراسية باستثناء طلال الصفوف من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثالث الذين لا يتم إيقافهم لفترة قصيرة أكثر من ثلاثة أيام إلا إذا كانت المخالفة تشكل إيذاءاً جسدياً أو تهديداً محتملاً بإيذاء جسدي للآخرين أو إذا تبين للمشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية وجود ظروف مشددة. وقد قامت مديرية التربية في ولاية فيرجينيا بتعريف وتحديد الظروف المشددة التي تستدعي إيقاف طلاب ما قبل المدرسة حتى الصف الثالث لأكثر من ثلاثة أيام دراسية كما يلي:
      1. أن الطالب منخرط في إساءة سلوك أدت إلى إيذاء خطير (بما في ذلك الإيذاء الجسدي والعاطفي والنفسي على سبيل المثال لا الحصر) بحق فرد أو أفراد آخرين أو أدت إلى تهديد محتمل بإيذاء خطير لفرد أو أفراد آخرين وفق ما يقره تقييم التهديد، أو
      2. أن تواجد الطالب في المدرسة يشكل خطراً ممكناً ومستمراً على سلامة المدرسة أو طلابها أو موظفيها أو أي أفراد آخرين في المدرسة، أو
      3. أن الطالب متورط في مخالفة جسيمة تكون:
        1. متكررة (سلوكيات متشابهة ومتكررة توثق في السجل التأديبي للطالب) و
        2. غير متجاوب مع التدخلات المخصصة له والتي تم توثيقها في خطط التدخل الموضوعة.
    4. الانتهاكات الجسيمة قد تؤدي إلى إيقاف طويل الأجل أو طرد كما هو مبين في اللائحة رقم 1-745 بعنوان "الإيقاف طويل الأجل أو طرد الطلاب" و اللائحة رقم 1-747 بعنوان "قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة (SMAPD)".
    5. في هذه اللائحة تستخدم تسمية "المدير" لتشير إلى المدير أو مساعد المدير أو المتدرب الإداري أو أي إداري مخوّل ينوب عن المدير ويتمتع بسلطة ذلك المنصب.
    6. كما أن الطلاب الموقوفين عن الحضور في المدرسة يحظر عليهم التواجد ضمن ممتلكات المدرسة أو المشاركة في جميع الأنشطة ذات العلاقة بالمدرسة (الفرق والنوادي، والأنشطة الأخرى التي ترعاها المدرسة بما في ذلك التدريبات) وذلك خلال فترة قضائهم عقوبة الإيقاف، وفي حال تواجدهم فقد يجري اعتقالهم بتهمة التعدي على الأملاك وفقاً للقسمين 119-18.2 و 128-18.2 من قانون ولاية فيرجينيا.
    7. لكن يستطيع الطلاب خلال فترة الإيقاف أن يدخلوا إلى ممتلكات المدرسة بهدف تلقّي خدمات التعليم البديل و/أو الخدمات التعليمية المؤقتة والمشاركة في المؤتمرات أو الاجتماعات وفق ما يقرره مدير المدرسة.
    8. ولأغراض هذه اللائحة، فإن لفظ "يوم دراسي" يشير إلى أي يوم تعمل فيه المدرسة لغرض التدريس، و لفظ "يوم عمل" يشير إلى أي يوم تفتح فيه المكاتب على مستوى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية. عندما تدعو هذه اللائحة إلى رفع طلب خطي أو ورقي إلى الممثل أو الموظف أو القسم في الإدارة العامة للمدارس قبل تاريخ يوم محدد، فيتعين تسليم هذا الطلب الخطي أو الورقي إلى الممثل أو الموظف أو القسم قبل الساعة 4 مساءً من يوم العمل أو اليوم المدرسي المحدد.
  2. وتخضع إجراءات حماية الطلاب المعاقين إلى نفس الإجراءات القانونية المفروضة لحماية الطلاب غير المعاقين بالإضافة الى إجراءات الحماية الإضافية وفق القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية. ويلزم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة رقم 2-745 "تأديب الطلاب المعاقين" مقرونة مع الإجراءات المفصلة في هذه اللائحة للطلاب المعاقين.
  3. إجراءات الإيقاف قصير الأجل
    1. وتقوم المدارس بمراجعة جميع التدخلات السابقة واستجابة الطالب لتلك التدخلات قبل فرض الإيقاف خارج المدرسة.
    2. في حالة عزم مدير المدرسة أو نائبه على إيقاف الطالب لمدة عشرة أيام أو أقل، فلا بد من إخطار الطالب شفهيًا أو كتابيًا بالمخالفة التي ارتكبها مع تفسير للحقائق المتوفرة لدى طاقم العاملين في المدرسة ويمنح الطالب فرصةٌ ليقدم روايته للأحداث. يقوم المدير/نائب المدير ببذل قصارى الجهد في الاتصال بولي الأمر/الوصي القانوني لتقديم النصح حول الإيقاف الذي سينفذ وإجراء الترتيبات المناسبة لإعادة الطالب إلى بيته. وفي الحالات التي يكون فيها وجود الطالب يشكل خطراً مستمراً على الأفراد والممتلكات، أو أن وجوده يشكل تهديداً مستمراً بإعاقة العمل، عندئذ يتم إخراج الطالب من المدرسة على الفور ويرسل إشعار في أقرب فرصة ممكنة يتضمن شرحاً للحقائق مع منح فرصة للطالب ليتقدم بروايته حالما يكون ممكناً بشكل عملي بعد ذلك.
    3. ويرسل إلى الطالب و ولي الأمر/الوصي إشعاراً خطياً بالإيقاف قصير الأجل دون أي تأخير ما لم يكن مبرراً. يقدم الإشعار وصفاً للواقعة ويحدد المعلومات في وثيقة قواعد السلوك و/أو في سياسات ولوائح مجلس إدارة المدارس حول توفر أية برامج تعليمية في المجتمع المحلي أو أية برنامج تعليم بديل أو خيارات تعليمية أخرى، بالإضافة إلى إجراءات الاستئناف.
    4. وخلال فترة الإيقاف قصير الأجل تقدَّم للطلاب الخدمات التعليمية التي يقررها مدير المدرسة/نائب المدير. ويكتسب الطلاب الساعات المعتمدة لجميع واجباتهم التي أتموها خلال فترة الإيقاف.
    5. ويمكن أن يطلب مدير المدرسة من الطالب و ولي الأمر/الوصي المشاركة في اجتماع إعادة الالتحاق لمناقشة الإجراء التأديبي و المخرجات المأمولة من عودة الطالب إلى المدرسة. في حال عدم تواجد مدير المدرسة أو ولي الأمر/الوصي للمشاركة في اجتماع إعادة الالتحاق عند نهاية فترة الإيقاف، فيستأنف الطالب حضوره في الفصول الدراسية، لكن يلزم عقد اجتماع الالتحاق خلال فترة قصيرة.
  4. الاستئناف على الإيقاف قصير الأجل (من واحد إلى 10 أيام دراسية)
    1. يحق للطلاب الذين تكون عقوبة إيقافهم لفترة قصيرة قيد الاستئناف أن يحضروا المدرسة إلى أن يبتَّ الأمر في الاستئناف ما لم يشكلوا خطراً أو تهديداً يؤدي إلى عرقلة مستمرة أو يطبق الإيقاف بالترابط مع توصية قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة بإجراء تأديبي آخر وفق الإجراءات المنصوص عليها باللائحة رقم 1-745 بعنوان "الإيقاف طويل الأجل أو طرد الطلاب".
    2. الاستئناف على المرحلة الدراسية: يرفع الطالب و/أو ولي الأمر طلب استئناف خطي إلى مدير المدرسة في غضون ثلاثة أيام دراسية من تاريخ إعلان قرار الإيقاف. يتم إشعار ولي الأمر خطياً بقرار المدير خلال فترة أقصاها خمسة أيام دراسية من تاريخ استلام طلب الاستئناف الخطي.
    3. الاستئناف لدى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية: إذا تم الاستئناف على قرار المدير، فيرفع طلب استئناف لذلك القرار خطياً إلى المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية خلال ثلاثة أيام عمل من وقت إخطار ولي الأمر بقرار مدير المدرسة. يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم حساب الطالب المتعلق بالواقعة والأسباب التي دعت إلى الاعتقاد بأن قرار الإيقاف ليس منصفاً. يقوم المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية أو من ينوب عنه بتأكيد أو تعديل أو رفض الإيقاف بعد فحص سجل سلوك الطالب. يرسل إشعار خطي بقرار المشرف العام المساعد على المرحلة الدراسية أو من ينوب عنه إلى ولي الأمر في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ الاستئناف الخطي لقرار مدير المدرسة. إن قرار المشرف العام المساعد للمرحلة الدراسية يعتبر قراراً نهائياً.
    4. أما طلبات الاستئناف المتعلقة بالإيقاف قصير الأجل والمطبقة بالتزامن مع التوصية المرفوعة إلى قسم SMAPD بإجراء تأديبي آخر فيجب أن ترفع إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة للنظر فيها أثناء جلسة السماع المنعقدة للنظر في توصية المدير.
    5. في حال الموافقة على طلب الاستئناف فيتم تعديل السجل التأديبي للطالب من إيقاف قصير الأجل إلى غياب مبرر لجميع الأيام المدرسية التي كان الطالب فيها متغيباً عن المدرسة بسبب ذلك الإيقاف.

تقع على المشرف العام المساعد للخدمات الطلابية والنجاح بعد الثانوية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.