الطلاب-
اللائـحــة رقم 6-745
عنوان اللائحة - الاستئناف على عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد لدى مجلس إدارة المدارس
تاريخ الاعتماد: 26 أبريل 2017
المراجعة/التنقيح: 27 يونيو 2023
تاريخ التنقيح السابق: 4 مارس 2020 و 19 نوفمبر 2021
الاستئناف على عقوبات الإيقاف طويل الأجل والطرد لدى مجلس إدارة المدارس
- استئناف الإيقاف طويل الأجل
- يحق لولي الأمر أو للطالب أن يرفع استئنافاً خطياً إلى للجنة التأديبية الثلاثية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس حول قرار الإجراء التأديبي الصادر عن مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة (SMAPD) والقاضي بإيقاف الطالب لأكثر من 10 أيام و/أو قرار إلحاق الطالب ببرنامج تعليمي بديل. إن قرار مكتب SMAPD حول أي تعديل للوضع أو أية خدمات تعليمية تقدم للطالب أثناء فترة إيقافه يعتبر قراراً باتّاً ولا يمكن استئنافه. يرفع طلب الاستئناف لقرار قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة SBDC خطياً عن طريق مكتب SMAPD خلال أربعة أيام عمل من تاريخ خطاب قرار قسم SMAPD. تقوم اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمراجعة طلب الاستئناف الخطي لقرار مسؤول جلسة السماع الصادر عن قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة في جلسة مغلقة، ويصدر قراره بخصوص الاستئناف خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ رفع طلب الاستئناف. لا يسمح بحضور موظفي المدرسة أو موظفي قسم SMAPD أو الطالب أو أولياء الأمر أو أي شخص يمثل الطالب أو ولي أمره أو وصيه القانوني في الجلسة المغلقة الخاصة باللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة SBDC. تأخذ اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة في الاعتبار الوثائق المقدمة أثناء جلسة السماع المنعقدة في مكتب فقط، باستثناء خطاب طلب الاستئناف الذي سيرفع إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة أيضاً. في غضون ثلاثة أيام عمل، يقوم مسؤول جلسة السماع في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD برفع خطاب أو مستندات تتناول الأسباب الداعمة للقرار التأديبي وتتناول أي قضايا أو حقائق جديدة أثيرت في الاستئناف، حيث ترسل نسخة منها إلى ولي الأمر/الوصي/الطالب. يُسمح لولي الأمر/الوصي/الطالب بتقديم بيان نقض لخطاب أو مستندات مسؤول جلسة السماع في قسم SMAPD خلال يومي عمل. للجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة السلطة الكافية لطلب معلومات إضافية من موظفي قسم SMAPD فقط حول الشؤون الإجرائية و/أو توفر أو ملاءمة الخدمات التعليمية أو تعديل الوضع. لن تعتمد اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة أية وثائق أو أدلة أخرى. إذا أجازت اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة الإيقاف طويل الأجل لطالب معوّق، فإن فريق برنامج التعليم الفردي المخصص IEP يجتمع ليقرر الخدمات التعليمية الملائمة التي ستستمر.
- أثناء النظر في الاستئناف يحق للجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة تأكيد أو رفض أو تعديل توصية مسؤول التحقيق في قسم SMAPD، ويمكنهم أن يقروا أفضلية إجراء تأديبي آخر، بما في ذلك الطرد. يكون قرار اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة نهائياً ما لم ينتقض إجماعه، وفي كلا الحالين يحق للطالب أن يرفع طلب استئناف على قرار اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة إلى مجلس إدارة المدارس حيث يخطر قسم SMAPD خطياً بنيته طلب الاستئناف خلال سبعة أيام عمل من قرار اللجنة، ثم يقوم مجلس إدارة المدارس بمراجعة طلب الاستئناف مستنداً بشكل حصري على السجل الإداري المرفوع إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة SBDC، ويصدر قراره خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ استلامه لطلب الاستئناف.
- غير أنه في حال قررت اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة التأديب بالطرد معتبرة إياه إجراءً مناسباً، يقوم قسم SMAPD بإخطار الطالب خطياً عن حقه في طلب عقد جلسة سماع أمام اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لإجراءات الطرد المفصلة في هذه اللائحة. وفي حال لم يطلب الطالب تلك الجلسة، أو طلبها ولم يحضرها، فسوف تقوم اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة بإصدار قرارها استنادًا إلى المحضر المكتوب.
- استئناف الطرد
إذا رفع قسم SMAPD التوصية بطرد الطالب، فيحق للطالب ولولي أمره/وصيه رفع طلب استئناف على تلك التوصية الصادرة عن مسؤول جلسة السماع في قسم SMAPD إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة. إن أي قرار صادر عن قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة حول إلحاق الطالب في برنامج تعليمي بديل عند إعادة الالتحاق سوف يستأنف أيضاً. غير أن أي قرار يصدره قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلةحول تعديل الوضع يعتبر نهائياً وغير قابل للاستئناف. يجب أن يتلقى قسم SMAPD طلبًا خطياً لعقد جلسة استماع أمام اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال أربعة أيام تقويمية من تاريخ تحرير خطاب القرار.- يمكن الاطلاع على الإجراءات المنظمة لجلسة السماع المخصصة للاستئناف على الطرد والمنعقدة بإشراف اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس في اللائحة رقم 4-745 بعنوان " إجراءات اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس والخاصة بجلسات سماع طرد الطلاب".
- يقوم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD بإخطار الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني أنه في حال عدم حضورهم جلسة السماع أمام اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس أو إذا لم يسحبوا طلب الاستئناف، فسوف يعتبر ملغياً وسوف ترفع توصية مسؤول التحقيق في مكتب خدمات الطلاب والبرامج التعليمية البديلة إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس أو إلى مجلس إدارة المدارس خلال جلسة مغلقة لتأكيده أو رفضه.
- يتم إشعار الطالب وولي الأمر/الوصي خطياً بقرار اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس أو بقرار مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.
- من أجل استئناف قرار صادر دون إجماع عن اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس، يجب على الطالب أو ولي الأمر/الوصي القانوني رفع طلب خطي إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة. يقوم مجلس الإدارة بمراجعة سجل المجريات العملية التي سبقت تشكيل اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس الإدارة وأية مواد مقدّمة إلى تلك اللجنة، وذلك في جلسة مغلقة ثم يدعو للتصويت في جلسة مفتوحة كي يصل إلى قرار خلال 30 يوماً من تاريخ رفع طلب الاستئناف. يقوم مجلس الإدارة بإقرار أو رفض أو تعديل توصية اللجنة التأديبية المنبثقة عن المجلس، كما يمكن أن يقرر إجراءً تأديبياً آخر أو توصي بفترة أخرى للطرد أو شروطاً مختلفة لتحديد الوضع أو إعادة الالتحاق إذا كان ذلك ملائماً. يتم إشعار الطالب وولي الأمر/الوصي خطياً بقرار مجلس إدارة المدارس أو بقرار مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إشعار المدرسة و قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD. يعتبر قرار مجلس إدارة المدارس نهائياً.
- توصيات الطرد التي لم تستأنف ترفع جميع توصيات الطرد الصادرة عن قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD والتي لم تستأنف إلى اللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس SBDC أو إلى مجلس إدارة المدارس من خلال جلسة مغلقة تتبع برنامج أعمال موحد لتداول القبول أو الرفض. لا يسمح بحضور موظفي المدرسة أو موظفي قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة أو الطالب أو أولياء الأمر/الأوصياء أو أي شخص يمثل الطالب أو ولي أمره/وصيه في الجلسة المغلقة الخاصة باللجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس أو بمجلس الإدارة عند مناقشة مثل هذه التوصيات. لكن لمجلس الإدارة السلطة الكافية لطلب معلومات إضافية من موظفي قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة فقط حول الشؤون الإجرائية و/أو توفر أو ملاءمة الخدمات التعليمية أو تعديل الوضع. يقوم أعضاء مجلس الإدارة الذي يطالبون برفع التوصية بالطرد من جدول أعمال الموافقات خلال جلسة المناقشة المغلقة بالتواصل مع مدير قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة خلال فترةٍ أقصاها أسبوع واحد قبل انعقاد الاجتماع المجدول للجنة التأديبية المنبثقة عن مجلس إدارة المدارس أو لمجلس الإدارة ذاته.
- التواصل مع أعضاء مجلس إدارة المدارس و/أو المشرف العام على مدارس المقاطعة
يحظر القانون الفيدرالي وقانون الولاية ومبادئ الإجراءات القانونية التي تحكم سير طلبات الاستئناف على العقوبات التأديبية للطلاب على أعضاء مجلس إدارة المدارس التواصل مع الأفراد المعنيين (أو الشهود) المشاركين في هذه الاستئنافات (مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة) باستثناء ما هو منصوص عليه في إجراءات الاستئناف. وبذلك، لا يجوز للطلاب/أولياء الأمور /الأوصياء أو ممثليهم الاتصال أو التواصل مع أعضاء مجلس إدارة المدارس فيما يتعلق بمسألة تأديبية و/ أو استئناف معلق. يجب على أعضاء مجلس إدارة المدارس الذين تواصلوا مع المشاركين خارج جلسة الاستئناف المغلقة تنحية أنفسهم عن المشاركة في ذلك الاستئناف ولا يجوز لهم التدخل في إجراءات الاستئناف بأي شكل من الأشكال. وبالمثل، لا يجوز للطلاب/أولياء الأمور/الأوصياء الاتصال أو التواصل مع المشرف العام على مدارس المقاطعة (أو نائب المشرف العام) فيما يتعلق بمسألة تأديبية أو استئناف معلق، حيث لا يتمتع المشرف العام/ نائب المشرف بأي سلطة للتدخل في الإجراءات التأديبية.
في حال عدم دستورية أو عدم سريان أي جزء أو قسم أو قسم فرعي أو جملة أو عبارة من هذه اللائحة لأي سبب كان، أو في حالة ارتكاب مخالفة قانونية تبين عدم مساسها بسريان أي جزء من هذه اللائحة، فيبدي مجلس إدارة المدارس نيته الصريحة والقائمة على استقلالية كل حكم من الأحكام وتطبيقه بشكل منفصل إلى أقصى حد يسمح به القانون.
تقع على المشرف العام المساعد للخدمات الطلابية والنجاح بعد الثانوية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.
تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.