Regulation 745-5 Arabic

الطلاب-

اللائـحــة رقم 5-745

عنوان اللائحة - إعادة إلحاق الطلاب واستبعادهم
تاريخ الاعتماد: 26 أبريل 2017
المراجعة/التنقيح: 27 يونيو 2023
تاريخ التنقيح السابق: 4 مارس 2020 و 19 نوفمبر 2021

إعادة إلحاق الطلاب واستبعادهم

تفصل هذه اللائحة القواعد المتعلقة بإعادة إلحاق الطلاب واستبعادهم من مدارس مقاطعة برينس ويليام العامة، كما تم عرضها بإيجاز في وثيقة "قواعد السلوك" الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة.

ولأغراض هذه اللائحة، فإن لفظ "يوم دراسي" يشير إلى أي يوم تعمل فيه المدرسة لغرض التدريس، و لفظ "يوم عمل" يشير إلى أي يوم يفتح فيه قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة (SMAPD). عندما تدعو هذه اللائحة إلى رفع طلب خطي أو ورقي إلى الممثل أو الموظف أو القسم في الإدارة العامة للمدارس قبل تاريخ يوم محدد، فيتعين تسليم هذا الطلب الخطي أو الورقي إلى الممثل أو الموظف أو القسم قبل الساعة 4 مساءً من يوم العمل أو اليوم المدرسي المحدد.

  1. إعادة الالتحاق (للطلاب الذين طردوا من مدارس برينس وليام العامة) يحق للطالب الذي طرد من مدارس برينس وليام العامة أن يرفع طلباً خطياً إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD لإعادة الالتحاق خلال الفترة الزمنية للطرد والتي حددها قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة أو مجلس إدارة المدارس وذلك قبل إتمام عام تقويمي من تاريخ الطرد. غير أن لمدارس برينس وليام العامة حق رفض الطلب الخطي لإعادة الالتحاق إذا لم يحقق الطالب شرطاً أو أكثر من الشروط التي فرضها مجلس إدارة المدارس أثناء الطرد إذا ما كان الطالب يشكل تهديداً أو احتمالاً بالتهديد على سلامة وأمن الطلاب أو الموظفين أو ممتلكات المدرسة، أو إذا لم يثبت الطالب الكفاءة في الامتثال لسياسات ولوائح مجلس إدارة المدارس أو لوثيقة قواعد السلوك الخاصة بمدارس برينس وليام العامة. يجب اتباع الإجراءات التالية لإعادة الالتحاق:
    1. يرفع الطالب عن طريق ولي أمره/وصيه القانوني أو الطالب البالغ بنفسه طلباً خطياً لإعادة الالتحاق إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD. يجب أن يتضمن الطلب السبب الذي دعا الطالب لإعادة الالتحاق وخلاصة عن الأنشطة التي مارسها الطالب منذ طرده. مهما كانت الشروط التي فرضت أو رفعت توصية بها أو جرى الاتفاق عليها عند الطرد، يتعين على الطالب تقديم الوثائق الرسمية التي تشرح امتثال الطالب لهذه الشروط عند طلبه إعادة الالتحاق. يجب إدراج العنوان الحالي ورقم الهاتف للطالب وولي الأمر/الوصي القانوني في الطلب الخطي لإعادة الالتحاق. تتضمن الوثائق الرسمية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
      1. إثبات النجاح بالفترة التجريبية الصادرة عن المحكمة وتحقيق التقدم في أي برنامج تفرضه المحكمة؛
      2. إثبات بالخضوع لعلاج أو لإرشاد خلال فترة التوصية بإعادة الإلحاق مقدم من الأخصائي المعالج أو من المرشد الطلابي؛
      3. خطابات الإحالة من الموظفين أو المدرسين أو المرشدين الطلابيين....الخ؛
      4. إثبات النجاح بالفترة التجريبية و/أو المشاركة في منظمات أو برامج خدمة المجتمع المحلي؛
      5. إثبات بنجاح التجارب المدرسية منذ بدء فترة الطرد؛
      6. نتائج جميع اختبارات المواد المخدرة التي يوصي بها أو يطلبها مجلس إدارة المدارس كشرط لإعادة الالتحاق؛
      7. ترفع نتائج أي تقييم بالتهديد أجرته مدارس برينس ويليام العامة
      8. وأية مواد أخرى ذات علاقة أو طلبها مكتب خدمات الطلاب والبرامج البديلة SMAPD.
    2. توقع نماذج الإعفاء من قبل ولي الأمر/الوصي القانوني ليتمكن موظفي المدرسة من التشاور مع المصادر الموصى بها أو أخصائيي التقويم المحترفين حسبما يراه موظفو المدرسة مناسباً. غير أنه يعتبر الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني مسؤولين عن حصول قسم SMAPD على جميع المعلومات/الوثائق المطلوبة ضمن الفترات الزمنية المحددة. لن يقوم مكتب SMAPD بالتعامل مع أي طلب لإعادة الالتحاق ما لم يتلقى جميع المعلومات/الوثائق المطلوبة.
    3. يقوم مسؤول التحقيق في قسم SMAPD بمراجعة طلب إعادة الالتحاق والوثائق المرافقة له، ثم يتباحث مع مدير المدرسة الذي يتقدم الطالب إعادة الالتحاق بها.
    4. إذا صدر القرار بإعادة إلحاق الطالب بعد مراجعة الوثائق، ترسل إلى الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني رسالة خطية بوضع الطالب. وفي حالات الطرد التي سمح فيها مجلس الإدارة للطالب بالتقدم إلى إعادة الالتحاق خلال فترة لا تقل عن 365 يوماً، فلن تتم إعادة إلحاق الطالب حتى يحصل على الموافقة النهائية من مجلس الإدارة.
    5. إذا صدر القرار بعدم إعادة إلحاق الطالب بعد مراجعة الوثائق، ترسل إلى الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني رسالة خطية تفيد برفض إعادة التحاق الطالب مع تبيان الأسباب. وتفيد الرسالة كلاً من الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني علماً بفرصة المشاركة في جلسة سماع مخصصة لإعادة الالتحاق يعقدها مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة، وكذلك بتاريخ ووقت وموقع جلسة السماع الخاصة بإعادة الالتحاق. وإذا ما اختار الطالب وولي أمره/وصيه القانوني عدم حضور جلسة السماع الخاصة إعادة الالتحاق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD، فسيتم اتخاذ قرار بالاستناد الى الوثائق المرفقة بطلب إعادة الالتحاق. الطلاب المطرودون من قبل مجلس إدارة المدارس ومنحوا الإذن بالتقدم لإعادة الالتحاق خلال وقت مبكر، يشاركون في جلسة سماع تعقد في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة.
      1. يعقد مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة جلسة السماع الخاصة بطلب إعادة الالتحاق بحضور ممثل عن المدرسة والطالب وولي الأمر/الوصي القانوني. تجري خلال جلسة السماع الخاصة بإعادة الالتحاق مناقشة امتثال الطالب لأية شروط مفروضة أو موصى بها خلال فترة الطرد، بالإضافة الى الظروف المبينة في المادة 277.06-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا. كذلك تجري مناقشة إقرار الطالب بمسؤوليته اتجاه المخالفات السابقة وسلوكه وأداءه خلال جلسة السماع المخصصة لإعادة الالتحاق.
      2. إذا صدر القرار بعد جلسة السماع المخصصة بإعادة الالتحاق بالموافقة على إعادة إلحاق الطالب، يرسل قسم SMAPD إلى الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني رسالة خطية بوضع الطالب.
      3. إذا صدر القرار بعد جلسة السماع المخصصة برفض إعادة الالتحاق، فسوف يتلقى الطالب وولي أمره/وصيه رسالة خطية بواسطة البريد العادي أو البريد المضمون -ما لم يضم سجل الطالب عنوان البريد الالكتروني لولي الأمر أو الوصي- تشعرهم بالقرار ، وكذلك بالأسباب الداعية والتاريخ البديل الذي يحقق للطالب خلاله التقدم مرة أخرى لإعادة الالتحاق. كما يفيد هذا الإشعار أيضاً بإخطارهم أن القرار نهائي، ما لم يقم مجلس إدارة المدارس بتعديله عند مراجعته للرفض في حال رفع طلب استئناف خطي عن طريق قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD. يجب أن يستلم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة طلب الاستئناف خلال 10 أيام تقويمية من تاريخ صدور خطاب قرار إعادة الالتحاق. في حال عدم رفع استئناف، يصبح القرار المتعلق بإعادة الالتحاق باتاً.
      4. في الحالات التي يطلب فيها الاستئناف، يقوم مجلس إدارة المدارس بإجراء مراجعة للسجل ضمن جلسة مغلقة ثم يصوّت على قرار إعادة الالتحاق في جلسة مفتوحة. سوف يعتمد مجلس إدارة المدارس فقط الوثائق المرفوعة إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة للنظر في إعادة الالتحاق. لا يسمح برفع أية وثائق إضافية إعادة النظر فيها سوى طلب الاستئناف. يتم إشعار الطالب وولي الأمر/الوصي خطياً بقرار مجلس إدارة المدارس.
    6. في حال رفض مجلس الإدارة طلب الاستئناف الخاص بإعادة الالتحاق، فتتم إفادة الطالب وولي الأمر/الوصي بسبب(أسباب) الرفض والتاريخ الذي يصبح الطالب خلاله مؤهلاً للتقدم مرة أخرى إلى إعادة الالتحاق، وكذلك بأية شروط أخرى ذات علاقة بإعادة الالتحاق.
  2. الاستبعاد/تسجيل الطلاب من خارج مدارس برينس ويليام العامة

    الطالب الذي تم طرده أو إيقافه لأكثر من 30 يوماً من قبل مجلس إدارة مدرسية آخر أو من قبل مدرسة خاصة سواء في ولاية فيرجينيا أو في ولاية أخرى أو تم سحب تسجيله من أية مدرسة أخرى التحق بها الطالب سابقاً قد يتم استبعاده من مدارس برينس ويليام العامة. الطلاب الذين طردوا أو أوقفوا لفترة طويلة من مدارس سابقة لن تتم الموافقة على تسجيلهم حتى يستنفدوا الفترة الزمنية المحددة لطردهم أو لإيقافهم وفق ما فرض عليهم أصلاً. إن مجلس الإدارة يمتلك السلطة لاستبعاد أي طالب في مثل ذلك الوضع مدارس برينس ويليام العامة إذا ما وجد أن ذلك الطالب يشكل خطراً على الطلاب الآخرين أو على الموظفين في مدارس المقاطعة. نبين فيما يلي إجراءات النظر في تسجيل مثل أولئك الطلاب:
    1. يرفع الطالب عن طريق ولي أمره/وصيه القانوني أو الطالب البالغ طلباً خطياً للتسجيل إلى قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة SMAPD. يجب أن يتضمن الطلب السبب الذي دعا الطالب للالتحاق وخلاصة عن الأنشطة التي مارسها الطالب منذ طرده أو استبعاده أو انسحابه لأسباب انضباطية. إذا فرضت المدرسة السابقة أية شروط لإعادة إلحاق الطالب، فيتعين على الطالب تقديم الوثائق الرسمية من المدرسة السابقة والتي تشرح امتثال الطالب لهذه الشروط. يجب إدراج العنوان الحالي ورقم الهاتف للطالب ولولي الأمر/الوصي القانوني في الطلب الخطي لإعادة الالتحاق. تتضمن الوثائق الرسمية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
      1. إثبات النجاح بالفترة التجريبية الصادرة عن المحكمة وتحقيق التقدم في أي برنامج تفرضه المحكمة؛
      2. إثبات بالخضوع لعلاج أو لإرشاد خلال فترة التوصية بإعادة الإلحاق مقدم من الأخصائي المعالج أو من المرشد الطلابي؛
      3. خطابات الإحالة من الموظفين أو المدرسين أو المرشدين الطلابيين....الخ؛
      4. إثبات النجاح بالفترة التجريبية و/أو المشاركة في منظمات أو برامج خدمة المجتمع المحلي؛
      5. إثبات بنجاح التجارب المدرسية منذ بدء فترة الطرد؛
      6. يوصى برفع النتائج الحديثة لجميع اختبارات المواد المخدرة التي طلبتها المدرسة السابقة، بالإضافة الى نتائج جميع اختبارات المواد المخدرة التي يوصي كشرط لإعادة الالتحاق.
      7. ترفع نتائج أي تقييم بالتهديد طلبته مدارس برينس ويليام العامة؛ و
      8. أية مواد أخرى ذات علاقة أو طلبها مكتب خدمات الطلاب والبرامج البديلة SMAPD.
    2. توقع نماذج الإعفاء من قبل ولي الأمر/الوصي القانوني ليتمكن موظفي المدرسة من التشاور مع المصادر الموصى بها أو أخصائيي التقويم المحترفين حسبما يراه موظفو المدرسة مناسباً. غير أنه يعتبر الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني مسؤولين عن حصول قسم SMAPD على جميع المعلومات/الوثائق المطلوبة ضمن الفترات الزمنية المحددة. لن يقوم مكتب SMAPD بإتمام أي طلب لإعادة الالتحاق ما لم يتلقَّ جميع المعلومات/الوثائق المطلوبة.
    3. يقوم مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة -باعتباره نائباً للمشرف العام على المدارس- بمراجعة طلب إعادة الالتحاق والوثائق المرافقة له، ثم يتباحث مع مدير المدرسة الذي يتقدم الطالب للالتحاق بها.
    4. إذا صدر القرار بقبول الطالب بعد مراجعة الوثائق، ترسل إلى الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني رسالة خطية بوضع الطالب وبأية شروط أخرى مطلوبة للالتحاق.
    5. إذا صدر القرار باستبعاد الطالب بعد مراجعة الوثائق، ترسل إلى الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني رسالة خطية تفيد بأن الطالب عرضة للاستبعاد مع تبيان الأسباب. وتفيد الرسالة كلاً من الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني علماً بفرصة المشاركة في جلسة سماع مخصصة لإعادة الالتحاق يعقدها مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة باعتباره ممثلاً للمشرف العام على المدارس، وكذلك بتاريخ ووقت وموقع جلسة السماع الخاصة بالالتحاق. وإذا ما اختار الطالب وولي أمره/وصيه عدم حضور جلسة السماع الخاصة بالالتحاق في قسم SMAPD، فسيتم اتخاذ قرار بالاستناد الى الوثائق المرفقة.
      1. يعقد مسؤول التحقيق في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة جلسة السماع الخاصة بطلب إعادة الالتحاق بحضور ممثل عن المدرسة والطالب وولي الأمر/الوصي القانوني. تجري خلال جلسة السماع الخاصة بالالتحاق مناقشة امتثال الطالب لأية شروط مفروضة أو موصى بها خلال فترة الطرد، بالإضافة الى الظروف المبينة في المادة 277.06-22.1 من قانون ولاية فيرجينيا. كذلك تجري مناقشة إقرار الطالب بمسؤوليته اتجاه المخالفات السابقة وسلوكه وأداءه خلال جلسة السماع المخصصة للالتحاق.
      2. إذا صدر القرار بعد جلسة السماع المخصصة بالالتحاق بالموافقة على إلحاق الطالب، يرسل قسم SMAPD إلى الطالب وولي الأمر/الوصي القانوني رسالة خطية بوضع الطالب وبأية شروط مرهونة بالإلحاق.
      3. إذا صدر القرار بعد جلسة السماع المخصصة برفض إعادة الالتحاق واستبعاد الطالب من الحضور المدرسي، فسوف يتلقى الطالب وولي أمره/وصيه رسالة خطية بواسطة البريد العادي والمضمون تشعرهم بالقرار، وكذلك بالأسباب الداعية والتاريخ البديل الذي يحقق للطالب خلاله التقدم مرة أخرى لإعادة الالتحاق. كما يفيد هذا الإشعار أيضاً بإخطارهم أن القرار نهائي، ما لم يقم مجلس إدارة المدارس بتعديله في حال رفع طلب استئناف خطي عن طريق قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة. يجب أن يستلم قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة طلب الاستئناف خلال 10 أيام تقويمية من تاريخ صدور خطاب القرار. في حال عدم تقديم طلب استئناف، يعتبر القرار المتعلق بالإلحاق نهائياً.
      4. في الحالات التي يطلب فيها الاستئناف، يقوم مجلس إدارة المدارس بإجراء مراجعة للوثائق التي استندت إليها جلسة السماع المخصصة للالتحاق والمنعقدة في قسم الإدارة الطلابية والبرامج البديلة ولخطاب الاستئناف الذي رفعه ولي الأمر وذلك ضمن جلسة مغلقة، ثم يصوّت على التوصية بالاستبعاد في جلسة مفتوحة. يتم إشعار الطالب وولي الأمر خطياً خلال 30 يوماً من صدور قرار مجلس إدارة المدارس في حالة الطرد أو الانسحاب من الإلحاق، وخلال 15 يوماً في حالة الاستبعاد أو الإيقاف لمدة تزيد عن 30 يوماً. يمكن أن يأذن مجلس الإدارة للطالب المستبعد بحضور برنامج تعليم بديل يقدمه مجلس إدارة المدارس خلال فترة الاستبعاد عن الحضور في المدرسة الأساسية.
      5. في حال رفض طلب استئناف الالتحاق، يحدد مجلس الإدارة فترة تمديد الاستبعاد والتاريخ اللاحق الذي يحق للطالب بعده أن يتقدم للتسجيل.
    6. لا يحق للطالب الذي تم إيقافه لأكثر من 30 يوماً من المدرسة السابقة أن يمدد استبعاده لأكثر من الفترة المحدد في قرار الإيقاف الأصلي.
    7. وفي الحالات التي لم يتعرض فيها الطالب للطرد أو الإيقاف أو الاستبعاد من المدرسة السابقة، ولكن توفرت ظروف تستحق إجراء مراجعة أولية لتأهل الطالب للالتحاق، فإن المشرف على الإدارة الطلابية والبرامج البديلة يقرر -بعد استشارة مدير المدرسة المناسبة- إلحاق الطالب في مثل هذا الوضع بمدارس برينس ويليام العامة.

في حال عدم دستورية أو عدم سريان أي جزء أو قسم أو قسم فرعي أو جملة أو عبارة من هذه اللائحة لأي سبب كان، أو في حالة ارتكاب مخالفة قانونية تبين عدم مساسها بسريان أي جزء من هذه اللائحة، فيبدي مجلس إدارة المدارس نيته الصريحة والقائمة على استقلالية كل حكم من الأحكام وتطبيقه بشكل منفصل إلى أقصى حد يسمح به القانون.

تقع على المشرف العام المساعد للخدمات الطلابية والنجاح بعد الثانوية (أو من ينوب عنه) مسؤولية تطبيق هذه اللائحة ومراقبتها.

تتم مراجعة هذه اللائحة والسياسة المرتبطة بها كل خمس سنوات على الأقل وتنقح عندما تقتضي الضرورة.